فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬١٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٨ج ١ ص ٢٧٨

ولو لم يجر به الريق؛ ويعرف الكثير واليسير بالعرف. ومثل الأكل فيما تقدم بلع ذوب السكر والحلوى ونحوهما؛ فإنه مبطل للصلاة؛ ما لم يكن يسيراً نسياناً

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد