فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬١٨٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٨٠ج ١ ص ٢٨٠

فإن ذكرها قبل عقد ركعة بسجدتيها قطع الصلاة وجوباً، سواء كان فذاً أو إماماً، أما المأموم فإنه يقطع إن قطع إمامه تبعاً له، وإلا فلا يقطع، ويعيدها ندباً في الوقت فقط،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد