المسألة ٧٬٩٢٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٤٩٠ج ١ ص ٤٩٠ الحنابلة قالوا: لا تتأكد الزيارة في يوم دون يوم. الشافعية قالوا: تتأكد من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت. وهذا قول راجح عند المالكية اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر