فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٦٤٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٧٦ج ١ ص ٥٧٦

وإن كان شرطاً في المعنى، لأن إحرام غير المميز لا يصح عندهم. المالكية قالوا: الوقت الذي هو شرط لصحة الحج منه ما يبطل الحج بفواته، ومنه ما لا يبطل الحج بفواته، وهو أنواع: وقت الإحرام بالحج، ووقت الوقوف بعرفة؛ ووقت الطواف بالركن، وهو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ووقت بقية أعمال الحج: كرمي الجمار، والحلق، والذبح، والسعي بين الصفا والمروة؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد