فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧٢١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٨٠ج ١ ص ٥٨٠

ويندب أن يكون ركعتي نفل إن كان الوقت مما تجوز فيه النافلة، وإلا انتظر حتى تحل النافلة، والأولى أن يحرم الراكب إذا استوى على ظهر دابته، والماشي إذا أخذ في المشي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد