فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧٦٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٨٢ج ١ ص ٥٨٢

الحنفية قالوا: يجوز للمحرم عقد النكاح، لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها، وإنما يمنع الجماع، فهو كالحيض، والنفاس، والظهار قبل تكفيره، في أن كلاً منها يمنع الجماع فقط، لا صحة العقد

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد