فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧٧٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٨٣ج ١ ص ٥٨٣

ولا يضر التصاق الساتر بوجهها، وفي هذا سعة ترفع المشقة والحرج. المالكية قالوا: إذا قصدت المرأة بستر يديها أو جهها التستر عن أعين الناس، فلها ذلك إذا تحققت أن هناك من ينظر إليها بالفعل، أو كانت بارعة الجمال، لأنها مظنة نظر الرجال، وهي محرمة، بشرط أن يكون الساتر لا غرز فيه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد