فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧٨٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٨٤ج ١ ص ٥٨٤

لا يجوز للمحرم أن يختضب الحناء، لأنه طيب، والمحرم ممنوع من التطيب، سواء كان رجلاً أو امرأة، وسواء كان الخضاب بها في اليدين، أو في الرأس، أو غير ذلك من أجزاء البدن، عند المالكية، والحنفية، أما الشافعية، والحنابلة، فانظر مذهبيهما تحت الخط (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد