وكذا لا يجوز له أن يغطى رأسه بحناء ثخينة. الحنابلة قالوا: لا يحرم على المحرم ذكراً كان أو أنثى الاختضاب بالحناء في أي جزء من البدن ما عدا رأس الرجل، وفي هذه سعة
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وكذا لا يجوز له أن يغطى رأسه بحناء ثخينة. الحنابلة قالوا: لا يحرم على المحرم ذكراً كان أو أنثى الاختضاب بالحناء في أي جزء من البدن ما عدا رأس الرجل، وفي هذه سعة