فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأيمان

الأطعمة والأيمان والنذور

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ١٠٣ مسألة
كتاب الأيمان١٠٣ مسألة
  1. الأيمان على ثلاثة أضرب: يمين غموس ويمين منعقدة ويمين لغو

  2. فاليمين الغموس هي: الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه

  3. فهذه اليمين يأثم بها صاحبها

  4. ولا كفارة فيها إلا الاستغفار

  5. واليمين المنعقدة: هي الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله

  6. فإذا حنث في ذلك لزمته الكفارةز

  7. واليمين اللغو: أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كمال قال والأمر بخلافه

  8. فهذه نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها

  9. والقاصد في اليمين والمكره والناسي سواء

  10. ومن فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا سواء

  11. واليمين بالله تعالى أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم أو بصفة من صفات ذاته كعزة الله وجلالته وكبريائه

  12. إلا قوله: وعلم الله فإنه لا يكون يمينا

  13. وإن حلف بصفة من صفات الفعل كغضب الله وسخطه لم يكن حالفا

  14. ومن حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي والقرآن والكعبة

  15. والحلف بحروف القسم

  16. وحروف القسم: الواو كقوله: والله والباء كقوله: بالله والتاء كقوله: تالله

  17. وقد تضمر الحروف فيكون حالفا كقوله: الله لا أفعل كذا

  18. وقال أبو حنيفة: إذا قال: وحق الله فليس بحالف

  19. وإذا قال: أقسم أو أقسم بالله أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهو حالف

  20. وكذلك قوله: وعهد الله وميثاقه

  21. وعلي نذر أو نذر الله

  22. وإن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو كافر فهو يمين

  23. وإن قال: علي غضب الله أو سخطه أو أنا زان أو شارب خمر أو آكل ربا فليس بحالف

  24. وكفارة اليمين: عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الطهار

  25. وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وأذناه ما تجزئ فيه الصلاة

  26. وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار

  27. فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات

  28. فإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه

  29. ومن حلف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا فينبغي أن يحنث ويكفر عن يمينه

  30. وإذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد إسلامه فلا حنث عليه

  31. ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرما لعينه وعليه أن استباحه كفارة يمين

  32. فإن قال: كل حلال علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك

  33. ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به

  34. وإن علق نذره بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر

  35. وروي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك وقال: إذا قال: إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين وهو قول محمد

  36. ومن خلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث

  37. ومن حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة لم يحنث

  38. ومن حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنث

  39. وكذا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل في الحال

  40. وإن لبث ساعة حنث

  41. وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثم يدخل

  42. ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خرابا لم يحنث

  43. ومن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء حنث

  44. ولو حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد ما انهدم لم يحنث

  45. ومن حلف لا يكلم زوجة فلان فطلقها فلان ثم كلمها حنث

  46. ولو حلف لا يكلم عبد فلان أو لا يدخل دار فلان فباع عبده وداره ثم كلم العبد ودخل الدار لم يحنث

  47. وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث

  48. وكذلك إن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما صار شيخا حنث

  49. أو لا يأكل لحم هذا الحمل فصار كبشا فأكله حنث

  50. وإن حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها

  51. وإن حلف لا يأكل من هذا البسر فصار رطبا فأكله لم يحنث

  52. وإن حلف لا يأكل بسرا فأكل رطبا لم يحنث

  53. ومن حلف لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا حنث عند أبي حنيفة

  54. ومن حلف لا يأكل لحما فأكل السمك لم يحنث

  55. ومن حلف لا يشرب من دجله فشرب منها بإناء لم يحنث حتى يكرع منها كرعا في قول أبي حنيفة

  56. ومن حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب منها بإناء حنث

  57. ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لم يحنث

  58. ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق بأكل من خبزه حنث

  59. ولو استفه كما هو لم يحنث

  60. ولو حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث

  61. وإن حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالأذن حتى كلمه حنث

  62. وإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمه بكل داعر دخل البلد فهذا على حال ولايته خاصة

  63. ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده لم يحنث

  64. ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها أو دخل دهليزها حنث

  65. وإن وقف في طاق الباب يحيث إذا أغلق الباب كان خارجا لم يحنث

  66. ومن حلف لا يأكل الشواء فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر

  67. ومن حلف لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم

  68. ومن حلف لا يأكل الرؤوس فيمتنه على ما يكبس في التنانير ويباع في المصر

  69. ومن حلف لا يأكل الخبز فيمتنه على ما يعتاد أهل البلد أكله خبزا

  70. فإن أكل خبز القطائف أو خبز الأرز بالعراق لم يحنث

  71. ومن حلف لا يبيع أو لا يشتري أولا يؤاجر فوكل بذلك لم يحنث

  72. ومن حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعلق لوكل بذلك حنث

  73. ومن حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لم يحنث

  74. ومن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط حنث

  75. وإن جعل فوقه سريرا فجلس عليه لم يحنث

  76. وإن حلف لا ينام على فراش فنام عليه وفوقه قوام حنث

  77. وإن جعل فوقه فراشا آخر لم يحنث

  78. ومن حلف بيمين وقال: إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه

  79. وإن حلف ليأتينه إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة

  80. وإن حلف لا يكلم فلانا حينا أو زمانا أو الحين أو الزمان فهو على ستة أشهر

  81. وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومحمد

  82. ولو حلف لا يكلمه أياما على ثلاثة أيام

  83. ولو حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة

  84. وقال أبو يوسف ومحمد: على أيام الأسبوع

  85. ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة

  86. وقال أبو يوسف ومحمد: على اثني عشر شهرا

  87. وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا

  88. وإن حلف ليفعلن كذا ففعله مرة واحدة بر في يمينه

  89. ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث

  90. ولا بد من إذن في كل خروج

  91. وإن قال: إلا أن آذن لك فأذن لها مرة ثم خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث

  92. وإذا حلف لا يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر

  93. والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل

  94. والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر

  95. وإن حلف ليقضين دينه إلى قريب فهو ما دون الشهر

  96. وإن قال: إلى بعيد فهو أكثر من الشهر

  97. ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج منها نفسه وترك فيها أهله ومتاعه حنث

  98. ومن حلف ليصعد السماء أوليقلبن هذا الحجر ذهبا انعقدت يمينه وحنث عقيبها

  99. ومن حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان بعضه زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة لم يحنث

  100. وإن وجدها رصاصا أو ستوقة حنث

  101. ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه لم يحنث حتى يقبض متفرقا

  102. وإن قبض دينه في وزنتين لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث وليس ذلك بتفريق

  103. ومن حلف ليأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ٢٤٣ مسألة
باب في اليمين٢٤٣ مسألة
  1. اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته:

  2. كبالله

  3. وهالله

  4. وايم الله

  5. وحق الله

  6. والعزيز

  7. وعظمته

  8. وجلاله

  9. وإرادته

  10. وكفالته

  11. وكلامه

  12. والقرآن

  13. والمصحف

  14. وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت وَثِقْت بِاَللَّهِ ثُمَّ ابْتَدَأْت لأفعلن دين

  15. لا بسبق لسانه

  16. وَكَعِزَّةِ اللَّهِ

  17. وَأَمَانَتِهِ

  18. وَعَهْدِهِ

  19. وَعَلَى عَهْدِ اللَّهِ

  20. إلا أن يريد المخلوق

  21. وكأحلف وأقسم وأشهد إن نوى

  22. وأعزم إن قال: بالله

  23. وفي أعاهد الله: قولان

  24. لَا بِلَكَ عَلَيَّ عَهْدٌ

  25. أَوْ أُعْطِيك عَهْدًا

  26. وعزمت عليك بالله

  27. وحاش الله

  28. ومعاذ الله

  29. والله راع أو كفيل

  30. والنبي

  31. والكعبة

  32. وكالخلق والإماتة

  33. أو هو يهودي

  34. وَغَمُوسٌ: بِأَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ وَحَلَفَ بِلَا تبين صدق

  35. وليستغفر الله

  36. وإن قصد بكالعزى: التعظيم فكفر

  37. وَلَا لَغْوٍ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ فَظَهَرَ نَفْيُهُ

  38. ولم يفد في غير الله:

  39. كالاستثناء بإن شاء الله إن قصده:

  40. كَإِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَوْ يُرِيدَ أَوْ يقضي: على الأظهر

  41. وأفاد بكإلا في الجميع إنْ اتَّصَلَ إلَّا لِعَارِضٍ

  42. وَنَوَى الِاسْتِثْنَاءَ

  43. وَقَصَدَ

  44. ونطق به وإن سرا بحركة لسان

  45. إلَّا أَنْ يَعْزِلَ فِي يَمِينِهِ أَوَّلًا:

  46. كَالزَّوْجَةِ في: "الحلال علي حرام" وهي المحاشاة

  47. وفي النذر المبهم

  48. واليمين

  49. والكفارة

  50. وَالْمُنْعَقِدَةُ عَلَيَّ بَرٌّ بِأَنْ فَعَلْت وَلَا فَعَلْت

  51. أَوْ حَنِثَ بِلَأَفْعَلَنَّ أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْ إن لم يؤجل:

  52. إطعام عشرة مساكين: لكل مد

  53. وَنُدِبَ بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ: زِيَادَةُ ثُلُثِهِ أَوْ نِصْفِهِ

  54. أو رطلان خبزا بأدم:

  55. كشبعهم

  56. أو كسوتهم: للرجل ثوب

  57. وللمرأة درع وخمار

  58. ولو غير وسط أهله

  59. والرضيع كالكبير فيهما

  60. أو عتق رقبة: كالظهار

  61. ثم صوم ثلاثة أيام

  62. ولا تجزىء ملفقة

  63. وَمُكَرَّرٌ لِمِسْكِينٍ

  64. وَنَاقِصٌ: كَعِشْرِينَ لِكُلٍّ نِصْفٌ

  65. إلَّا أَنْ يَكْمُلَ

  66. وَهَلْ إنْ بَقِيَ؟ تَأْوِيلَانِ

  67. وَلَهُ نزعه إن بين بالقرعة

  68. وَجَازَ لِثَانِيَةٍ إنْ أَخْرَجَ

  69. وَإِلَّا كُرِهَ

  70. وَإِنْ كيمين وظهار

  71. وأجزأت قبل حنثه,

  72. ووجبت به إن لم يكره ببر

  73. وَفِي عَلَيَّ أَشَدُّ مَا أَخَذَ أَحَدٌ عَلَى أحد: بت من يملك

  74. وعتقه

  75. وصدقة بثلثه

  76. ومشي بحج

  77. وكفارة

  78. وزيد في الأيمان: يلزمني صوم سنة إن اعتيد حلف به

  79. وفي لزوم شهري ظهار: تردد

  80. وَتَحْرِيمُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ: لَغْوٌ

  81. تكررت إن قصد تكرر الحنث

  82. أو كان العرف: كعدم ترك الوتر

  83. أو نوى كفارات

  84. أو قال: لا ولا

  85. أو حلف أن لا يحنث

  86. أو بالقرآن والمصحف والكتاب

  87. أَوْ دَلَّ لَفْظُهُ بِجَمْعٍ أَوْ بِكُلَّمَا أَوْ مهما

  88. لا متى ما

  89. ووالله ثم والله وإن قصده

  90. والقرآن والتوراة والإنجيل

  91. ولا كلمه غدا وبعده ثم غدا

  92. وَخَصَّصَتْ نِيَّةُ الْحَالِفِ وَقَيَّدَتْ إنْ نَافَتْ

  93. وَسَاوَتْ في الله وغيرها: كطلاق:

  94. ككونها معه في لا يتزوج حياتها:

  95. كَأَنْ خَالَفَتْ ظَاهِرَ لَفْظِهِ:

  96. كَسَمْنِ ضَأْنٍ فِي: لا آكل سمنا

  97. أو لا أكلمه

  98. وكتوكيله في: لا يبيعه أو لا يضربه

  99. إلَّا لِمُرَافَعَةٍ وَبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ فِي طَلَاقٍ وعتق فقط

  100. أو استحلف مطلقا في وثيقة حق

  101. لا إرادة ميتة أو كذب فِي: طَالِقٍ وَحُرَّةٍ أَوْ حَرَامٍ

  102. وَإِنْ بِفَتْوَى

  103. ثم بساط يمينه

  104. ثم عرف قولي

  105. ثم مقصد لغوي

  106. ثم شرعي

  107. وَحَنِثَ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَلَا بِسَاطٌ بِفَوْتِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَوْ لِمَانِعٍ شرعي

  108. أو سرقة

  109. لا بكموت حمام في ليذبحنه

  110. وبعزمه على ضده

  111. وبالنسيان إن أطلق

  112. وبالبعض

  113. عكس البر

  114. وبسويق أو لبن في لا آكل

  115. لا ماء

  116. ولا بتسحر في لا أتعشى

  117. وذواق ثم يصل جوفه

  118. وبوجود أَكْثَرَ فِي لَيْسَ مَعِي غَيْرُهُ لِمُتَسَلِّفٍ

  119. لَا أقل

  120. وَبِدَوَامِ رُكُوبِهِ وَلُبْسِهِ فِي: لَا أَرْكَبُ وَأَلْبَسُ

  121. لا في كدخول

  122. وبدابة عبده في دابته

  123. وبجمع الأسواط في لأضربنه كذا

  124. وبلحم الحوت وبيضه وعسل الرطب في مطلقها

  125. وبكعك وحشكنان وهريسة وإطرية في خبز

  126. لا عكسه

  127. وَبِضَأْنٍ وَمَعْزٍ وَدِيَكَةٍ وَدَجَاجَةٍ فِي غَنَمٍ وَدَجَاجٍ

  128. لا بأحدهما في آخر

  129. وبسمن استهلك في سويق

  130. وبزعفران في طعام

  131. لا بكخل طبخ

  132. خباسترخاء لها في لا قبلتك أو قبلتني

  133. وَبِفِرَارِ غَرِيمِهِ فِي لَا فَارَقْتُك أَوْ فَارَقْتنِي إلَّا بِحَقِّي

  134. وَلَوْ لَمْ يُفَرِّطْ

  135. وَإِنْ أَحَالَهُ

  136. وبالشحم في اللحم

  137. لا العكس

  138. وبفرع فهي لَا آكُلُ مِنْ كَهَذَا الطَّلْعِ أَوْ هَذَا الطلع أو طلعا

  139. إلا نبيذ زبيب

  140. ومرقة لَحْمٍ أَوْ شَحْمِهِ

  141. وَخُبْزِ قَمْحٍ

  142. وَعَصِيرِ عِنَبٍ

  143. وَبِمَا أَنْبَتَتْ الْحِنْطَةُ إنْ نَوَى الْمَنَّ

  144. لَا لرداءة أو لسوج صنعة طعام

  145. وبالحمام في البيت

  146. أو دار جاره

  147. أو بيت شعر

  148. كحبس أكره عليه بحق

  149. لا بمسجد

  150. وبدخوله عليه ميتا في بيت يملكه

  151. لَا بِدُخُولِ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَنْوِ المجامعة

  152. وبتكفينه في لا نفعه حياته

  153. وبأكل من تركته قبل قسمها فِي لَا أَكَلْت طَعَامَهُ إنْ أَوْصَى أَوْ كان مدينا

  154. وَبِكِتَابٍ إنْ وَصَلَ أَوْ رَسُولٍ فِي لَا كلمه

  155. وَلَمْ يَنْوِ فِي الْكِتَابِ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ

  156. وبالإشارة له

  157. بكلامه ولو لم يسمعه

  158. لا قراءته بقلبه

  159. أو قراءة أحد عليه بلا إذن

  160. ولا بسلامه عليه بصلاة

  161. ولا كتاب الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلَوْ قَرَأَ عَلَى الْأَصْوَبِ وَالْمُخْتَارُ

  162. وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره

  163. أو في جماعة إلا أن يحاشيه

  164. وبفتح عليه

  165. وبلا إذنه في لا تخرجي إلا بإذني

  166. وبعدم علمه في لأعلمنه

  167. وإن برسول

  168. وَهَلْ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ عَلِمَ؟ تَأْوِيلَانِ

  169. أَوْ عَلِمَ وَالٍ ثَانٍ فِي حَلِفِهِ لِأَوَّلِ في نظر

  170. وبمرهون في لا ثوب لي

  171. وَبِالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فِي لَا أَعَارَهُ

  172. وَبِالْعَكْسِ

  173. وَنَوَى إلا في صدقة عن هبة

  174. وببقاء ولو ليلا في لا سكنت

  175. لا في لأنتقلن

  176. ولا بخزن

  177. وَانْتَقَلَ فِي لَا سَاكَنَهُ عَمَّا كَانَا عَلَيْهِ

  178. أو ضربا جدارا ولو جريدا بهذه الدار

  179. وَبِالزِّيَارَةِ إنْ قَصَدَ التَّنَحِّي

  180. لَا لِدُخُولِ عِيَالٍ إن لم يكثرها نهارا ومبيت بلا مرض

  181. وَسَافَرَ الْقَصْرَ فِي لَأُسَافِرَنَّ

  182. وَمَكَثَ نِصْفَ شَهْرٍ

  183. وندب كماله

  184. كأنتقلن

  185. ولو بإبقاء رحله

  186. لا بكمسمار

  187. وهل إن نوى عدم عوده؟ تردد

  188. وباستحقاق بعضه أو عيبه بعد الأجل

  189. وبيع فاسد فات قبله إن لم تف

  190. كأن لم يفت على المختار

  191. وبهبته له

  192. أَوْ دَفَعَ قَرِيبٌ عَنْهُ وَإِنْ مِنْ مَالِهِ

  193. أو شهادة بينة بالققاء

  194. إلا بدفعه ثم أخذه

  195. لَا إنْ جُنَّ وَدَفَعَ الْحَاكِمُ

  196. وَإِنْ لَمْ يدفع فقولان

  197. وَبِعَدَمِ قَضَاءٍ فِي غَدٍ فِي لَأَقْضِيَنَّكَ غَدًا يوم الجمعة وليس هو

  198. لا إن قضى قبله

  199. بخلاف لآكلنه

  200. ولا إن باعه به عرضا

  201. وَبِرَّ إنْ غَابَ بِقَضَاءِ وَكِيلِ تَقَاضٍ أَوْ مفوض

  202. وَهَلْ ثَمَّ وَكِيلُ ضَيْعَةٍ أَوْ إنْ عُدِمَ الحاكم وعليه الأكثر؟ تأويلان

  203. وبريء فِي الْحَاكِمِ إنْ لَمْ يُحَقِّقْ جَوْرَهُ

  204. وَإِلَّا بر كجماعة المسلمين يشهدهم

  205. وَلَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فِي رَأْسِ الشَّهْرِ أَوْ عند رأسه أو إذا استهل

  206. أو إلى رمضان أو لاستهلاله: شعبان

  207. وَبِجَعْلِ ثَوْبٍ قَبَاءً أَوْ عِمَامَةً فِي لَا ألبسه

  208. لا إن كرهه لضيقه

  209. ولا وضعه على فرجه

  210. وَبِدُخُولِهِ مِنْ بَابِ غَيْرَ فِي لَا أَدْخُلُهُ إن لم يكره ضيقه

  211. وبقيامه عَلَى ظَهْرِهِ

  212. وَبِمُكْتَرِي فِي لَا أَدْخُلُ لِفُلَانٍ بيتا

  213. وَبِأَكْلٍ مِنْ وَلَدٍ دُفِعَ لَهُ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ

  214. وبالكلام أبدا في لا كلمه الأيام أو الشهور

  215. وثلاثة في كأيام

  216. وَهَلْ كَذَلِكَ فِي لَأَهْجُرَنَّهُ أَوْ شَهْرٌ؟ قَوْلَانِ

  217. وسنة في حين وزمان وعصر ودهر

  218. وَبِمَا يُفْسَخُ أَوْ بِغَيْرِ نِسَائِهِ فِي لَأَتَزَوَّجَنَّ

  219. وَبِضَمَانِ الْوَجْهِ فِي لَا أَتَكَفَّلُ: إنْ لَمْ يشترط عدم الغرم

  220. وَبِهِ لِوَكِيلٍ فِي لَا أَضْمَنُ لَهُ إنْ كَانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ

  221. وَهَلْ إنْ عَلِمَ؟ تأويلان

  222. وَبِقَوْلِهِ: مَا ظَنَنْته قَالَهُ لِغَيْرِي لِمُخْبِرٍ فِي ليسرنه

  223. وَبِاذْهَبِي الْآنَ إثْرَ لَا كَلَّمْتُك حَتَّى تَفْعَلِي

  224. وَلَيْسَ قَوْلُهُ: لَا أُبَالِي بَدْءًا لِقَوْلٍ آخَرَ لا كلمتك حتى تبدأني

  225. وَبِالْإِقَالَةِ فِي لَا تَرَكَ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا إن لم تف

  226. لا إن أخر الثمن على المختار

  227. وَلَا إنْ دَفَنَ مَالًا فَلَمْ يَجِدْهُ ثُمَّ وجده مكانه في أخذتيه

  228. وَبِتَرْكِهَا عَالِمًا فِي لَا خَرَجْت إلَّا بِإِذْنِي

  229. لَا إنْ أَذِنَ لِأَمْرٍ فَزَادَتْ بِلَا عِلْمٍ

  230. وَبِعَوْدِهِ لَهَا بَعْدُ بِمِلْكٍ آخَرَ فِي لَا سَكَنْت هَذِهِ الدَّارَ أَوْ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ إن لم ينو ما دامت له

  231. لا دار فلان

  232. ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به

  233. وَفِي لَا بَاعَ مِنْهُ أَوْ لَهُ بِالْوَكِيلِ إن كان من ناحيته

  234. وَإِنْ قَالَ حِينَ الْبَيْعِ: أَنَا حَلَفْت فَقَالَ: هُوَ لِي ثُمَّ صَحَّ أَنَّهُ ابْتَاعَ لَهُ حنث ولزم البيع

  235. وَأَجْزَأَ تَأْخِيرُ الْوَارِثِ فِي إلَّا أَنْ تُؤَخِّرَنِي

  236. لا في دخول دار

  237. وتأخير وصي بالننظر ولا دين

  238. وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ

  239. وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا

  240. وَفِي لَتَأْكُلِنَّهَا فَخَطَفَتْهَا هِرَّةٌ فَشَقَّ جَوْفَهَا وَأَكَلَتْ أو بعد فسادها قولان

  241. إلا أن تتوانى

  242. وفيها الحنث بأحدهما في لا كسوتها ونيته الجمع

  243. واستشكل.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٨٤ مسألة
كتاب الأيمان١٨٤ مسألة
  1. لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له كقوله والله رب العالمين والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى

  2. ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين

  3. وما انصرف إليه سبحانه عند إطلاق كالرحيم والخلق والرزاق والرب تنعقد به اليمين

  4. إلا أن يريد غيره

  5. وما استعمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والموجود والعالم والحي ليس بيمين

  6. إلا بنية

  7. والصفة كوعظمة الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته يمين

  8. إلا أن ينوي بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور

  9. ولو قال وحق الله فيمين

  10. إلا أن يريد العبادات

  11. وحروف القسم باء وواو وتاء كبالله والله وتالله

  12. وتختص التاء بالله

  13. ولو قال الله ورفع أو نصب أو جر فليس بيمين

  14. إلا بنية.

  15. ولو قال أقسمت أو أقسم أو أحلفت أو أحلف بالله لأفعلن فيمين إن نواها أو أطلق

  16. وإن قال قصدت خبرا ماضيا أو مستقبلا صدق باطنا

  17. وكذا ظاهرا على المذهب.

  18. ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن وأراد يمين نفسه فيمين وإلا فلا

  19. ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام فليس بيمين

  20. ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد لم تنعقد

  21. وتصح على ماض ومستقبل

  22. وهي مكروهة

  23. إلا في طاعة

  24. فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه الحنث وكفارة

  25. أو ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه كفارة

  26. أو ترك مباح أو فعله فالأفضل ترك الحنث

  27. وقيل: الحنث

  28. وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز

  29. وحرام.

  30. قلت: هذا أصح والله أعلم

  31. وكفارة ظهار على العود

  32. وقتل على الموت

  33. ومنذور مالي.

  34. فصل

  35. يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار

  36. وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مدحب من غالب قوت بلده

  37. وكسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو عمامة أو إزار

  38. لا خف وقفازين ومنطقة

  39. ولا يتشرط صلاحيته للمدفوع إليه

  40. فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له وقطن وكتان وحرير لامرأة ورجل ولبيس لم تذهب قوته

  41. فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام

  42. ولا يجب تتابعها في الأظهر

  43. وإن غاب ماله انتظره ولم يصم

  44. ولا يكفر عبد بمال إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة وقلنا يملك

  45. بل يكفر بصوم

  46. فإن ضره وكان حلف وحنث بإذن سيده صام بلا إذن

  47. أو وجدا بلا إذن

  48. وإن أذن في أحدهما فالأصح اعتبار الحلف

  49. ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة لا عتق.

  50. فصل

  51. حلف لا يسكنها أو لا يقيم فيها فليخرج في الحار

  52. فإن مكث بلا عذر حنث وإن بعث متاعه

  53. وإن اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب لم يحنث

  54. ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال لم يحنث

  55. وكذا لو بنى بينهما جدار ولك جانب مدخل في الأصح

  56. ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج فلا حنث بهذا

  57. أو لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد فاستدام هذه الأحوال حنث.

  58. قلت: بحيثه باستدامة التزوج والتطهر غلط لذهول

  59. واستدامة طيب ليست تطيبا في الأصح

  60. وكذا وطء صوم وصلاة والله أعلم

  61. ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز داخل الباب أو بين بابين

  62. لا بدخول طاق قدام الباب

  63. ولا بصعود سطح غير محوط

  64. وكذا محوط في الأصح

  65. ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله لم يحنث

  66. فإن وضع رجليه فيهما معتمدا عليهما حنث

  67. ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث

  68. وإن صارت فضاء أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا

  69. ولو حلف لا يدخل دار زيد حنث بدخول ما يسكنها بملك

  70. لا بإعارة وإجارة وغصب

  71. إلا أن يريد مسكنه

  72. ويحنث بما يملكه ولا يسكنه

  73. إلا أن يريد مسكنه

  74. ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما أو طلقها فدخل وكلم لم يحنث

  75. إلا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث

  76. إلا أن يريد ما دام ملكه

  77. ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزل ونصب في موضع آخر منها لم يحنث بالثاني

  78. ويحنث بالأول في الأصح

  79. أو لا يدخل بيتا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة

  80. ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل

  81. أو لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث

  82. وفي قول إن نوى الدخول على غيره دونه لا يحنث

  83. فلو جهل حضوره فخلاف حنث النامي.

  84. قلت: ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم واستثناه لم يحنث

  85. وإن أطلق حنث في الأظهر. والله أعلم.

  86. فصل

  87. حلف لا يأكل الرؤس ولا نية له حنث برؤس تباع وحدها

  88. لا طير وحوت وصيد

  89. إلا ببلد تباع فيه مفردة

  90. والبيض يحمل على مزائل بائضه في الحياة كدجاج ونعامة وحمام

  91. لا سمك وجراد

  92. واللحم على نعم وخيل ووحش وطير

  93. لا سمك وشحم بطن

  94. وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح.

  95. والأصح تناوله لحم رأس ولسان وشحم ظهر وجنب

  96. وإن شحم الظهر لا يتناوله الشحم

  97. وإن الإلية والسنام ليسا شحما ولا لحما

  98. والإلية لا تتناول سناما

  99. ولا يتناولهما

  100. والدم يتناولهما وشحم وظهر وبطن وكل دهن

  101. ولحم البقر يتناول جاموسا

  102. ولو قال مشيرا إلى حنطة لا آكل هذه حنث بأكلها لى هيئتها وبطحينها وخبزها

  103. ولو قال لا آكل هذه الحنطة حنث بها مطبوخة ونيئة ومقلية

  104. لا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها

  105. ولا يتناول رطب تمرا

  106. ولا بسرا

  107. ولا عنب زبيبا.

  108. وكذا العكوس

  109. ولو قال لا آكل هذا الرطب فتتمر فأكله أو لا أكلم ذا الصبي فكلمه شيخا فلا حنث في الأصح

  110. والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلا وذرة وحمص

  111. فلو ثرده فأكله حنث

  112. ولو حلف لا يأكل سويقا فسفه أو تناوله بأصبع حنث

  113. وإن جعله في ماء فشربه فلا

  114. أو لا يشربه فبالعكس

  115. أو لا يأكل لبنا أو مائعا آخر فأكله بخبز حنث

  116. أو شربه فلا

  117. أو لا يشربه فبالعكس

  118. أو لا يأكل سمنا فأكله بخبز جامدا أو ذائبا حنث

  119. وإن شرب ذائبا فلا

  120. وإن أكله في عصيدة حنث إن كانت عينه ظاهرة

  121. ويدخل في فاكهة رطب وعنب ورمان وأترج ورطب ويابس.

  122. قلت: وليمون ونبق وكذا بطيخ ولب فستق وبندق وغيرهما في الأصح

  123. لا قثاء ولا خيار وباذنجان وجزر

  124. ولا يدخل في الثمار يابس. والله أعلم.

  125. ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز لم يدخل هندي

  126. والطعام يتناول قوة وفاكهة وأدما وحلوى

  127. ولو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها دون ولد ولبن

  128. أو من هذه الشجرة فثمر دون ورق وطرف غصن.

  129. فصل

  130. حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث

  131. أو ليأكلنها فاختلطت لم يبر إلا بالجميع

  132. أو ليأكلن هذه الرمانة فإنما يبر بجميع حبها

  133. أو لا يلبس هذين لم يحنث بأحدهما

  134. فإن لبسهما معا أو مرتبا حنث

  135. أو لا ألبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما

  136. أو ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله فلا شيء عليه

  137. وإن مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث

  138. وقبله قولان كمكره

  139. وإن أتلفه بأكل وغيره قبل الغد حنث

  140. وإن تلف أو أتلفه أجنبي فكمكره

  141. أو لأقضين حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر

  142. فإن قدم أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه حنث

  143. وإن شرع في الكيل حينئذ ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث

  144. أو لا يتكلم فسبح أو قرأ قرآنا فلا حنث

  145. أو لا يكمله فسلم عليه حنث

  146. وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا في الجديد

  147. وإن قرأ آية أو أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة لم يحنث

  148. والأحنث

  149. أو لا مال له حنث بكل نوع وإن قل حتى ثوب بدنه ومدبر ومعلق عتقه بصفة وما وصى به ودين حل

  150. وكذا مؤجل في الأصح

  151. لا مكاتب في الأصح

  152. أو ليضربنه فالبر بما يسمى ضربا ولا يشترط إيلام

  153. إلا أن يقول ضربا شديدا

  154. وليس وضع سوط عليه وعض وخنق ونتف شعر ضربا

  155. قيل: ولا لطم ووكزه

  156. أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة وضربه بها ضربة أو بعثكال عليه مائة شمراخ بر إن علم إصابة الكل أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل.

  157. قلت: ولو شك في إصابة الجميع بر على النص والله أعلم

  158. أو ليضربنه مائة مرة لم يبر بهذا

  159. أو لا أفارقك حتى أستوفي فهرب ولم يمكنه اتباعه يحنث.

  160. قلت: الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه والله أعلم

  161. وإن فارقه أو وقف حتى ذهب وكانا ماشيين أو أبرأه أو احتال على غريم ثم فارقه أو أفلس ففارقه ليوسر حنث

  162. وإن استوفى وفارقه فوجده ناقصا إن كان من جنس حقه لكنه أردأ لم يحنث

  163. والأحنث عالم

  164. وفي غيره القولان

  165. أولا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي فرأى وتمكن فلم يرفع حتى مات حنث

  166. ويحمل على قاضي البلد

  167. فإن عزل فالبر بالرفع إلى الثاني

  168. أو لأرفعه إلى قاض بربكل قاض

  169. أو إلى القاضي فلان فرآه ثم عزل فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه فتركه

  170. وإلا فكمكره

  171. وإن لم ينو بر برفع إليه بعد عزله.

  172. فصل

  173. حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو غيره حنث

  174. ولا يحنث بعقد وكيله له

  175. أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث

  176. إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره

  177. أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له

  178. لا بقبوله هو لغيره

  179. أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث وإلا فلا

  180. أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث.

  181. وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح

  182. ويحنث بعمري ورقبي وصدقة

  183. لا إعارة ووصية ووقف

  184. أو لا يتصدق لم يحنث بهبة في الأصح

  185. أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره.

  186. وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد في الأصح

  187. ويحنث بما اشتراه سلما

  188. ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث حتى يتيقن أكله من ماله

  189. أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بشفعة.

الحنابلة
كتاب آخر
زاد المستقنعالحجاوي، ٤٧ مسألة
  1. اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف.

  2. والحلف بغير الله محرم

  3. ولا تجب به كفارة.

  4. ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: الأول: أن تكون اليمين منعقدة

  5. وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن

  6. فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس,

  7. ولغو اليمين: الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله: لا والله وبلى والله

  8. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه

  9. فلا كفارة في الجميع.

  10. الثاني: أن يحلف مختارا

  11. فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه.

  12. الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا

  13. فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة

  14. ومن قال في يمين مكفرة: إن شاء الله لم يحنث.

  15. ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا

  16. ومن حرم حلالا "سوى الزوجة" من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم

  17. وتلزمه كفارة يمين إن فعله.

  18. فصل في كفارة اليمين

  19. يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة

  20. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

  21. ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة

  22. وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا.

  1. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف "إذا احتملها اللفظ"

  2. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها

  3. فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين.

  4. فإذا حلف: لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه أو: لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم أو: لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكل حنث في الكل

  5. "إلا أن ينوي مادام على تلك الصفة ".

  6. فصل

  7. فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم

  8. وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي.

  9. فالشرعي: ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح

  10. فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث

  11. وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد.

  12. "والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم "

  13. فإذا حلف لا يأكل لحما فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث

  14. وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به،

  15. ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث

  16. وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان

  17. ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث

  18. إلا أن ينوى " مباشرته بنفسه".

  19. والعرفي: ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما

  20. فتتعلق اليمين بالعرف

  21. فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار.

  22. وإن حلف لايأكل شيئا فكله مستهلكا في غيره كمن حلف لايأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث

  23. وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث.

  24. فصل

  25. "وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول داره ونحوه ففعله مكرها لم يحنث" .

  26. وإن حلف على نفسه "أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد" أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا "أو جاهلا" حنث في الطلاق والعتاق فقط

  27. "وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا"

  28. وإن فعل "هو أو غيره ممن قصد منعه" بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن نية.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب المكاتب٢٧ مسألة

يُحمَّل

التجريدالقدوريمسألة ١٥٦٠، مسألة ١٥٦٠، مسألة ١٥٦١١٬٢٦٧ مسألة

يُحمَّل

المبسوطالسرخسيبَابُ الْأَيْمَانِ فِي الْعِتْقِ، كِتَابُ الْأَيْمَانِ، بَابُ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ١٬٤٥٨ مسألة

يُحمَّل

بداية المجتهدابن رشدلا كلام له في هذا الباب
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الأيمان والنذور، باب جامع الأيمان١٬٦١٧ سطرًا

يُحمَّل

المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْأَيْمَانِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ١٬٠٣٤ سطرًا

يُحمَّل

الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفه، حكمه، دليله١٬٢٢٠ مسألة

يُحمَّل

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٣ - الأيمان، * حكم الحلف بغير الله:، * أقسام اليمين ثلاثة:٦٦ مسألة

يُحمَّل

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الأيمان