فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصيام

العبادات

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٥١ مسألة
كتاب الصوم٥١ مسألة
  1. الصوم ضربان: واجب ونفل

  2. فالواجب ضربان: منه ما يتعلق بزمام بعينه كصوم رمضان والنذر المعين

  3. فيجوز صومه بينة من الليل

  4. فإن لم ينو حتى أصبح

  5. والضرب الثاني: ما يثبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات فلا يجوز إلا بنية من الليل

  6. والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال

  7. وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان

  8. فإن رأوه صاموا

  9. وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا

  10. ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته

  11. وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا أو امرأة حرا كان أو عبدا

  12. فإن لم يكن بالسماء عله لم تقبل شهادته حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم

  13. ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس

  14. والصوم هو: الإمساك عن الأكل واشرب والجماع نهارا مع النية

  15. فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر

  16. وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو ادهن أو احتجم أو اكتحل أو اكتحل أو قبل لم يفطره

  17. فإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء

  18. ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه

  19. ويكره إن لم يأمن

  20. وإن ذرعه القيء لم يفطر

  21. وإن استقاء عامدا ملء فيه فعليه القضاء

  22. ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر

  23. ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار

  24. ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه

  25. في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة

  26. ومن احتقن أو استعط أوقطر في أذنيه أو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر

  27. وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة

  28. وقال أبو يوسف يفطر

  29. ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك

  30. ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد

  31. ومضغ العلك لا يفطر الصائم ويكره

  32. ومن كان مريضا في رمضان فخاف إن صام زاد مرضه أفطر وقضى

  33. وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل

  34. وإن أفطر وقضى جاز

  35. وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء

  36. وإن صح المريض أو أقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة

  37. وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه

  38. فإن أخره حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الثاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه

  39. والحامل والمريض إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما

  40. والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات

  41. ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير

  42. ومن دخل في صوم التطوع أو صلاة التطوع ثم أفسده قضاه

  43. وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أمسكا بقية يومهما وصاما ما بعده ولم يقضيا ما مضى

  44. ومن أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده

  45. وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منه

  46. وإذا حاضت المرأة أفطرت وقضت

  47. وإذا قدم السافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسكا عن الطعام والشراب بقية يومهما

  48. ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر كان قد طلع أو أن الشمس لم تغرب قضى ذلك اليوم ولا كفارة عليه

  49. ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر

  50. وإذا كان بالسماء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين

  51. وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العام بخبرهم

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ١٨٤ مسألة
  1. يثبت رمضان بكمال شعبان

  2. أو برؤية عدلين

  3. ولو بصحو بمصر

  4. فَإِنْ لَمْ يُرَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ صَحْوًا كُذِّبَا

  5. أو مستفيضة

  6. وعم إن نقل بهما عنهما

  7. لَا بِمُنْفَرِدٍ إلَّا كَأَهْلِهِ وَمَنْ لَا اعْتِنَاءَ لهم بأمره

  8. وَعَلَى عَدْلٍ أَوْ مَرْجُوٍّ: رَفَعَ رُؤْيَتَهُ

  9. وَالْمُخْتَارِ وغيرهما

  10. وَإِنْ أَفْطَرُوا فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ

  11. إلَّا بِتَأْوِيلٍ: فَتَأْوِيلَانِ

  12. لا بمنجم

  13. وَلَا يُفْطِرُ مُنْفَرِدٌ بِشَوَّالٍ وَلَوْ أَمِنَ الظُّهُورَ

  14. إلا بمبيح

  15. وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم المخالف بشاهد: تردد

  16. ورؤيته نهارا للقابلة

  17. وَإِنْ ثَبَتَ نَهَارًا أَمْسَكَ

  18. وَإِلَّا كَفَّرَ إنْ انتهك

  19. وَإِنْ غَيَّمَتْ وَلَمْ يُرَ فَصَبِيحَتُهُ يَوْمُ الشَّكِّ

  20. وَصِيمَ: عَادَةً

  21. وَتَطَوُّعًا

  22. وَقَضَاءً

  23. وَكَفَّارَةً

  24. وَلِنَذْرٍ صَادَفَ

  25. لا احتياطا

  26. وندب إمساكه ليتحقق

  27. لا لتزكية شاهدين

  28. أَوْ زَوَالِ عُذْرٍ مُبَاحٌ لَهُ الْفِطْرُ مَعَ العلم برمضان: كمضطر

  29. فلقادم وطء زوجة طهرت

  30. وكف لسان

  31. وتعجيل فطر

  32. وتأخير سحور

  33. وصوم بسفر

  34. وإن علم دخوله بعد الفجر

  35. وصوم عَرَفَةَ إنْ لَمْ يَحُجَّ

  36. وَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

  37. وعاشوراء

  38. وتاسوعاء

  39. والمحرم

  40. ورجب

  41. وشعبان

  42. وإمساك بقية اليوم لمن أسلم

  43. وقضاؤه

  44. وتعجيل القضاء

  45. وتتابعه: ككل صوم لم يلزم تتابعه

  46. وَبَدْءٌ بِكَصَوْمِ تَمَتُّعٍ إنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ

  47. وفدية لهرم أو عطش

  48. وصوم ثلاثة من كل شهر

  49. وكره البيض:

  50. كستة من شوال

  51. وذوق ملح

  52. وعلك ثم يمجه

  53. ومداواة حفر زمنه إلا لجوف ضرر

  54. ونذر يوم مكرر

  55. رومقدمة جماع: كقبلة وفكر إن علمت السلامة

  56. وإلا حرمت

  57. وحجامة مريض فقط

  58. وتطوع قبل نذر أو قضاء

  59. ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير: كمل الشهور

  60. وَإِنْ الْتَبَسَتْ وَظَنَّ شَهْرًا: صَامَهُ

  61. وَإِلَّا: تَخَيَّرَ

  62. وأجزأ ما بعده بالعدد

  63. لا قبله

  64. أو بقي على شكه

  65. وفي مصادفته: تردد

  66. وصحته مطلقا بنية مبيتة

  67. أو مع الفجر

  68. وكفت نية لما يجب تتابعه

  69. لا مسرود

  70. ويوم معين

  71. ورويت على الاكتفاء فيهما

  72. لَا إنْ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ: بِكَمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ

  73. وبنقاء

  74. وَوَجَبَ إنْ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِنْ لَحْظَةً

  75. ومع القضاء إن شكت

  76. وبعقل

  77. وإن جن ولو سنين كثيرة

  78. أَوْ أُغْمِيَ يَوْمًا أَوْ جُلَّهُ

  79. أَوْ أَقَلَّهُ وَلَمْ يَسْلَمْ أَوَّلَهُ فَالْقَضَاءُ

  80. لَا إنْ سَلِمَ ولو نصفه

  81. وبترك جماع

  82. وإخراج: مني

  83. ومذي

  84. وقيء

  85. وَإِيصَالِ مُتَحَلِّلٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ: لِمَعِدَةٍ

  86. بحقنة بمائع

  87. أو حلق

  88. وإن من أنف

  89. وأذن

  90. وعين

  91. وبخور

  92. وقيء

  93. وبلغم أمكن طرحه مطلقا

  94. أو غالب من مضمضة أو سواك

  95. وقضى في الفرض مطلقا

  96. وإن بصب في حلقه نائما

  97. كمجامعة نائمة

  98. وكأكله شاكا في الفجر

  99. أو طرأ الشك

  100. وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ دَلِيلَهُ اقْتَدَى بِالْمُسْتَدِلِّ

  101. وَإِلَّا احتاط

  102. إلَّا الْمُعَيَّنَ: لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِسْيَانٍ

  103. وفي النفل بالعمد الحرام

  104. ولو بطلاق بت

  105. إلا لوجه كوالد وشيخ وإن لم يحلفا

  106. وَكَفَّرَ إنْ تَعَمَّدَ بِلَا تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ

  107. وَجَهْلٍ في رمضان فقط: جِمَاعًا

  108. أَوْ رَفْعَ نِيَّةٍ نَهَارًا

  109. أَوْ أَكْلًا أو شربا بفم فقط

  110. وإن باستياك بجوزاء

  111. أو منيا وإن بإدامة فكر: إلا أن يخالف عادته على المختار

  112. وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان:

  113. بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلٍّ مُدٌّ وَهُوَ الْأَفْضَلُ

  114. أو صيام شهرين

  115. أو عتق رقبة كالظهار

  116. وَعَنْ أَمَةٍ وَطِئَهَا

  117. أَوْ زَوْجَةٍ أَكْرَهَهَا نِيَابَةً

  118. فلا يصوم ولا يعتق ع أمته

  119. وإن أَعْسَرَ كَفَّرَتْ وَرَجَعَتْ إنْ لَمْ تَصُمْ بِالْأَقَلِّ من الرقبة وكيل الطعام

  120. وَفِي تَكْفِيرِهِ عَنْهَا إنْ أَكْرَهَهَا عَلَى الْقُبْلَةِ حتى أنزلا: تأويلان

  121. وفي تكفير مكره رجل ليجامع: قولان

  122. لا إن أفطر ناسيا

  123. أو لم يغتسل إلا بعد الفجر

  124. أو تسحر قربه

  125. أو قدم ليلا

  126. أو سافر دون القصر

  127. أو رأى شوالا نهارا فظنوا الإباحة

  128. بخلاف بعيد التأويل: كراء ولم يقبل

  129. أو أفطر لِحُمَّى ثُمَّ حُمَّ

  130. أَوْ لِحَيْضٍ ثُمَّ حَصَلَ

  131. أو حجامة

  132. أو غيبة

  133. ولزم معها القضاء إن كانت له

  134. والقضاء في التطوع بموجبها

  135. ولا قضاء في غالب قيء

  136. أو ذباب

  137. أو غبار طريق

  138. أو دَقِيقٍ

  139. أَوْ كَيْلٍ

  140. أَوْ جِبْسٍ لِصَانِعِهِ

  141. وحقنة من إحليل

  142. أو دهن جائفة

  143. ومني مستنكح أو مذي

  144. وَنَزْعِ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ الفجر

  145. وجاز سواك كل النهار

  146. ومضمضة لعطش

  147. وإصباح بجنابة

  148. وصوم دهر

  149. وجمعة فقط

  150. وَفِطْرٌ بِسَفَرِ قَصْرٍ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَنْوِهِ فِيهِ

  151. وَإِلَّا قَضَى وَلَوْ تَطَوُّعًا

  152. وَلَا كَفَّارَةَ

  153. إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ بِسَفَرٍ:

  154. كَفِطْرِهِ بعد دخوله

  155. وبمرض خاف: زيادته أو تماديه

  156. وَوَجَبَ إنْ خَافَ هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى:

  157. كَحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ لَمْ يُمْكِنْهَا اسْتِئْجَارٌ أَوْ غَيْرُهُ خافتا على ولديهما

  158. والأجرة في مال الولد

  159. ثم هل في مال الأب أو مالها؟ تأويلان

  160. والقضاء بالعدد

  161. بزمن أبيح صومه: غير رمضان

  162. وإتمامه إن ذكر قضاءه

  163. وفي وجوب قضاء القضاء خلاف

  164. وأدب المفطر عمدا

  165. إلا أن يأتي تائبا

  166. وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لِمُفَرِّطٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لِمِثْلِهِ: عَنْ كُلِّ يوم لمسكين

  167. ولا يعتد بالزائد

  168. إن أمكن قضاؤه بشعبان

  169. لا إن اتصل مرضه

  170. مع القضاء أو بعده

  171. ومنذوره والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية

  172. كشهر فثلاثين إن لم يبدأ بالهلال

  173. وابتداء سنة وقضى مالا يصح صومه في سنة

  174. إلَّا أَنْ يُسَمِّيَهَا أَوْ يَقُولَ هَذِهِ وَيَنْوِيَ باقيها فهو

  175. ولا يلزم القضاء

  176. بخلاف فطره لسفر

  177. وَصَبِيحَةُ الْقُدُومِ فِي يَوْمِ قُدُومِهِ إنْ قَدِمَ ليلة غير عيد

  178. وإلا فلا

  179. وَصِيَامُ الْجُمُعَةِ إنْ نَسِيَ الْيَوْمَ عَلَى الْمُخْتَارِ

  180. ورابع النحر لناذره وإن تعيينا

  181. لا سابقيه إلا لمتمتع

  182. لَا تَتَابُعُ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أَيَّامٍ

  183. وَإِنْ نَوَى بِرَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ غَيْرَهُ أَوْ قضاء الخارج أو نَوَاهُ وَنَذْرًا لَمْ يَجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

  184. وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٧١ مسألة
كتاب الصيام١٥٧ مسألة
  1. يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال

  2. وثبوت رؤيته بعدل

  3. وفي قول عدلان

  4. وشرط الواحد صفة العدول في الأصح لا عبد وامرأة

  5. وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في الأصح وإن كانت السماء مصحية

  6. وإذا رؤى ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح

  7. ومسافة البعيد مسافة القصر

  8. وقيل: باختلاف المطالع.

  9. قلت: هذا أصح والله أعلم

  10. وإذا لم يوجب على البلد الآخر فسافر إليه من بلد الرؤية فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا

  11. ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما

  12. ومن أصبح معيدا فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم.

  13. فصل

  14. النية شرط للصوم

  15. ويشترط لفرضه التبييت

  16. والصحيح أنه لا يشترط النصف الآخر من الليل

  17. وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها

  18. وأنه لا يجب لتجديد إذا نام ثم تنبه

  19. ويصح النفل بنية قبل الزوال

  20. وكذا بعده في قول

  21. والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار.

  22. ويجب التعيين في الفرض

  23. وكماله في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى

  24. وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة

  25. والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة

  26. ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع عنه

  27. إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء

  28. ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه

  29. ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد

  30. فإن وافق ما بعد رمضان أجزأه وهو قضاء على الأصح

  31. فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر

  32. ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه صومه وإلا فالجديد وجوب القضاء

  33. ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح إن تم لها في الليل أكثر الحيض

  34. وكذا قدر العادة في الأصح.

  35. فصل

  36. شرط الصوم الإمساك عن الجماع

  37. والاستقاءة

  38. والصحيح انه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بطل

  39. وإن غلبه القيء فلا بأس

  40. وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح

  41. فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها

  42. فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح

  43. وعن وصول العين إلى ما يسمى جوفا

  44. وقيل: يشترط مع هذا أن يكون فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء

  45. فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مفطر بالاستعاط أو الأكل أو الحقنة أو الوصول من جائفة أو مأمومة ونحوهما

  46. والتقطير في باطن الأذن وإلا حليل مفطر في الأصح

  47. وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح

  48. فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام

  49. ولا الاكتحال وإن وجد طعمه بحلقه

  50. وكونه بقصد

  51. فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر

  52. ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه

  53. فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا أفطر

  54. ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح

  55. ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه فالمذهب أنه إن بالغ أفطر وإلا فلا

  56. ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه لم يفطر إن عجر عن تمييزه ومجه

  57. ولو أوجر مكرها لم يفطر

  58. وإن أكره حتى أكل أفطر في الأظهر.

  59. قلت: الأظهر لا يفطر والله أعلم

  60. وإن أكل ناسيا لم يفطر إلا أن يكثر في الأصح

  61. قلت: الأصح لا يفطر والله أعلم

  62. والجماع كالأكل على المذهب

  63. وعن الاستمناء فيفطر به

  64. وكذا خروج المنى بلمس وقبلة ومضاجعة

  65. لا فكر ونظر بشهوة

  66. وتكره القبلة لمن حركت شهوته والأولى لغيره تركها.

  67. قلت: هي كراهة تحريم في الأصح والله أعلم

  68. ولا يفطر بالقصد والحجامة

  69. والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين

  70. ويحل بالاجتهاد في الأصح

  71. ويجوز إذا ظن بقاء الليل.

  72. قلت: وكذا لو شك والله أعلم

  73. ولو أكل باجتهاد أولا أو آخر أو بان الغلط بطل صومه

  74. أو بلا ظن ولم يبن الحال صح إن وقع في أوله وبطل في آخره

  75. ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه

  76. وكذا لو كان مجامعا فنزع في الحال

  77. فإن مكث بطل.

  78. فصل

  79. شرط الصوم الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار

  80. ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح

  81. والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهار

  82. ولا يصح صوم العيد

  83. وكذا التشريق في الجديد

  84. ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب

  85. فلو صامه لم يصح في الأصح

  86. وله صومه عن القضاء والنذر

  87. وكذا لو وافق عادة تطوعه

  88. وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة

  89. وليس إطباق العيم بشك

  90. ويسن تعجيل الفطر على تمر وإلا فماء

  91. وتأخير السحور ما لم يقع في شك

  92. وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن الشهوات

  93. ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر

  94. وأن يحترز عن الحجامة والقبلة وذوق الطعام والعلك

  95. وأن يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

  96. وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان

  97. وأن يعتكف لا سيما في العشر الأواخر منه.

  98. فصل

  99. شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ وإطاقته

  100. ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق

  101. ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا

  102. وللمسافر سفرا طويلا مباحا

  103. ولو أصبح صائما فمرض أفطر

  104. وإن سافر فلا

  105. ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أراد الفطر جاز

  106. فلو أقام وشفى حرم الفطر على الصحيح

  107. وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا

  108. وكذا الحائض والمفطر بلا عذر وتارك النية

  109. ويجب قضاء ما فات بالإغماء والردة

  110. دون الكفر الأصلي والصبا والجنون

  111. وإذا بلغ بالنهار صائما وجب إتمامه بلا قضاء

  112. ولو بلغ فيه مفطرا أو أفاق أو أسلم فلا قضاء في الأصح

  113. ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في الأصح

  114. ويلزم من تعدى بالفطر أو نسي النية

  115. لا مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر

  116. ولو زال قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا فكذا في المذهب

  117. والأظهر أنه يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان

  118. وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء.

  119. فصل

  120. من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم

  121. وإن مات بعد التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام

  122. وكذا النذر والكفارة.

  123. قلت: القديم هنا أظهر

  124. والولي كل قريب على المختار

  125. ولو صام أجنبي بإذن الولي صح لا مستقلا في الأصح

  126. ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية

  127. وفي الاعتكاف قول والله أعلم

  128. والأظهر وجوب المد على من أفطر للكبر

  129. وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا على نفسهما وجب القضاء بلا فدية

  130. أو على الولد لزمتهما الفدية في الأظهر

  131. والأصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك

  132. لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع

  133. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد

  134. والأصح تكرره بتكرر السنين

  135. وإنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير

  136. ومصرف الفدية الفقراء والمساكين

  137. وله صرف إمداد إلى شخص واحد

  138. وجنسها جنس الفطرة.

  139. فصل

  140. تجب الكفارة فإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم

  141. فلا كفارة على ناس

  142. ولا مفسد غير رمضان أو بغير الجماع

  143. ولا مسافر جامع بنية الترخص

  144. وكذا بغيرها في الأصح

  145. ولا على من ظن الليل فبان نهارا

  146. ولا على من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به وإن كان الأصح بطلان صومه

  147. ولا من زنى ناسيا

  148. ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصا

  149. والكفارة على الزوج عنه

  150. وفي قول عنه وعنها

  151. وفي قول عليها كفارة أخرى

  152. وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه

  153. ومن جامع في يومين لزمه كفارتان

  154. وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة

  155. وكذا المرض على المذهب

  156. ويجب معها قضاء يوم الإفساد على الصحيح

  157. وهي عتق رقبة مؤمنة

  158. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

  159. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

  160. فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الأظهر

  161. فإذا قدر على خصلة فعلها

  162. والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة

  163. وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله.

  1. يسن صوم الاثنين والخميس

  2. وعرفة

  3. وعاشوراء

  4. وتاسوعاء

  5. وأيام البيض

  6. وستة من شوال

  7. وتتابعها أفضل

  8. ويكره إفراد الجمعة

  9. وإفراد السبت

  10. وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق

  11. ومستحب لغيره

  12. ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما ولا قضاء

  13. ومن تلبس بقضاء حرم عليه قطعه إن كان على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر.

  14. وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر.

الحنابلة
كتاب آخر
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهعبد الله بن أحمد بن حنبل، ٧٦ مسألة
  1. رُؤْيَة الْهلَال لشهر رَمَضَان قبل الزَّوَال وَبعده

  2. ٦٦٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي رَحمَه الله عَن الْهلَال اذا شهد قوم عِنْد الامام انهم رَأَوْهُ بالامس قَالَ يفطرون وَيخرجُونَ لعيدهم ان كَانَ قبل الزَّوَال وان شهدُوا بعد الزَّوَال افطروا ايضا وَيخرجُونَ من الْغَد لعيدهم يَعْنِي الصَّلَاة

  3. ٦٦١ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن رَأَوْا الْهلَال يَوْم الشَّك قبل الزَّوَال ترى للنَّاس ان يفطروا سَاعَة رَأَوْا الْهلَال قَالَ لَا يُعجبنِي ذَلِك أرى ان يتموا صومهم على حَدِيث ابْن مَسْعُود انه قَالَ لَعَلَّه اهل ساعتئذ وَحَدِيث عمر ايضا الاعمش عَن ابي وَائِل عَن عمر نَحْو هَذَا القَوْل اَوْ مثله قلت لابي فَيخْرجُونَ للعيد اذا كَانُوا رَأَوْهُ قبل الزَّوَال قَالَ نعم يخرجُون لعيدهم وَلَا أرى ان يفطروا على حَدِيث ابْن مَسْعُود قلت لابي فَإِن رَأَوْهُ بعد الزَّوَال قَالَ كَذَلِك ايضا لَا يفطرون يتمون صومهم ذَلِك قلت لأبي فَأَي وَقت يخرجُون للعيد اذا كَانُوا رَأَوْهُ بعد الزَّوَال قَالَ يخرجُون من الْغَد

  4. ٦٦٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا الاعمش عَن ابي وَائِل قَالَ كُنَّا بخافقين فأهللنا هِلَال رَمَضَان فمنا من صَامَ وَمنا من افطر فَأَتَانَا كتاب عمر ان الاهلة بَعْضهَا اكبر من بعض فَإِذا رَأَيْتُمْ الْهلَال نَهَارا فَلَا تفطروا فَإِنَّمَا مجْرَاه فِي السَّمَاء وَلَعَلَّه اهل ساعتئذ وانما الْفطر للغد من يَوْم يرى الْهلَال

  5. ٦٦٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو كَامِل واسْمه مظفر بن مدرك حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن ابي سَلمَة قَالَ حَدثنَا ابْن شهَاب عَن سَالم بن عبد الله قَالَ كَانَ عبد الله بن عمر يَقُول ان نَاسا يفطرون اذا رَأَوْا الْهلَال نَهَارا وانه لأصح لكم ان تفطروا حَتَّى تروه من حَيْثُ يرى شَهَادَة الْوَاحِد على رُؤْيَة الْهلَال

  6. ٦٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رُؤْيَة الْهلَال اذا شهد على رُؤْيَته رجل وَاحِد قَالَ يَأْمر الامام النَّاس بالصيام قلت لأبي فَإِن شهد على رُؤْيَة الْهلَال رجل وَاحِد فِي الافطار قَالَ لَا حَتَّى يَكُونَا رجلَيْنِ يَشْهَدَانِ فَأَما رجل وَاحِد فَلَا

  7. ٦٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن هِلَال شَوَّال اذا رَأَوْهُ نَهَارا قَالَ لَا يفطرون قبل الزَّوَال اَوْ بعده فَإِنَّهُم لَا يفطرون حَتَّى يشْهد رجلَانِ من الْمُسلمين انهما رأياه بالامس يذهب الى حَدِيث عمر بن الْخطاب

  8. ٦٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْهلَال اذا رئي يَوْم الثَّلَاثِينَ فِي آخر يَوْم من رَمَضَان فَقَالَ ابي اذا رَأَوْهُ نَهَارا لم يفطروا قبل الزَّوَال اَوْ بعده لم يفطروا رُوِيَ عَن عَمْرو بن مَنْصُور وَابْن عمر

  9. ٦٦٧ - قَالَ قلت لأبي فَإِن رَأَوْا الْهلَال يَوْم الِاثْنَيْنِ قَالَ اذا رَأَوْهُ قبل الزَّوَال اَوْ بعد الزَّوَال لم يفطروا وَيخرجُونَ لعيدهم من الْغَد

  10. ٦٦٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي حَدثنَا سُفْيَان عَن مُغيرَة عَن سماك عَن ابراهيم قَالَ بلغ عمر ان قوما رَأَوْا الْهلَال بعد زَوَال الشَّمْس وَافْطرُوا فَكتب اليهم يلومهم وَيَقُول اذا رَأَيْتُمْ الْهلَال قبل زَوَال الشَّمْس فانظروا فَإِذا رَأَيْتُمُوهُ بعد زَوَال الشَّمْس فَلَا تفطروا من ادركه الصُّبْح وَهُوَ جنب

  11. ٦٦٩ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي عُبَيْدَة بن حبيب قَالَ حَدثنِي مَنْصُور عَن ابراهيم فِي الرجل يجنب فِي رَمَضَان ثمَّ ينَام حَتَّى يُدْرِكهُ الصُّبْح قَالَ فَقَالَ ابراهيم يتم صَوْمه ذَلِك الْيَوْم ثمَّ يَصُوم يَوْمًا مَكَانَهُ سُئِلَ من نذر ان يَصُوم

  12. ٦٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول سُئِلَ ابْن عمر عَن رجل نذر ان يَصُوم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس فَوَافَقَ ذَلِك يَوْم فطر اَوْ أضحى فَقَالَ امْر الله بوفاء النّذر ونهانا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن صِيَام هذَيْن الْيَوْمَيْنِ فَلم يجبهُ الا بذلك اذا رأى الْهلَال وَحده

  13. ٦٧١ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو عبد الله السّلمِيّ قَالَ سَأَلت احْمَد ابْن حَنْبَل عَن رجل رأى الْهلَال وَحده فَقَالَ قد اخْتلفُوا فِي هَذَا عَن عُثْمَان وَابْن عمر فَقلت لَهُ من ذكر هَذَا عَن ابْن عمر فَحَدثني عَن حَفْص بن غياث عَن الشَّيْبَانِيّ عَن عبد الْملك بن ميسرَة قَالَ كنت بِالْمَدِينَةِ فَشهد رجل انه رأى الْهلَال فَأمر ابْن عمر ان يجيزوا شَهَادَته قَالَ لنا لَهَا ابو عبد الرَّحْمَن وحدثنيه ابي قَالَ نَا حَفْص بن غياث عَن الشَّيْبَانِيّ عَن عبد الْملك بن ميسرَة قَالَ كنت بِالْمَدِينَةِ فَذكر نَحوه

  14. ٦٧٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ قلت لأبي عبد الله احْمَد بن حَنْبَل عبد الْملك بن ميسرَة اِدَّرَكَ ابْن عمر فَقَالَ الم تسمع قَوْله كنت بِالْمَدِينَةِ فَشهد رجل انه رأى الْهلَال وامر ابْن عمر ان يجيزوا شَهَادَته سُئِلَ عَن قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شهرا عيد لَا ينقصان

  15. ٦٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول شهرا عيد لَا ينقصان حَدثنَا ابي بكره عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ابي لَا يجْتَمع نقصانهما قَالَ ابي يكون احدهما تسع وَعشْرين وَالْآخر ثَلَاثِينَ هَذَا مَعْنَاهُ سُئِلَ عَن صِيَام الدَّهْر

  16. ٦٧٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يَصُوم السّنة مَا عَلَيْهِ ان يفْطر مِنْهَا قَالَ يفْطر الْعِيدَيْنِ وايام التَّشْرِيق صِيَام يَوْم الشَّك

  17. ٦٧٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا صَامَ شعْبَان كُله قَالَ لَا بَأْس ان يَصُوم الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ اذا لم ينْو انه من رَمَضَان اذا رأى الْهلَال من لَيْسَ بِعدْل

  18. ٦٧٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت عَن رجل يتْرك الشواذ شهد عِنْده رجل اَوْ رجلَانِ اَوْ ثَلَاثَة اَوْ اربعة انهم رَأَوْا هِلَال رَمَضَان وَلَيْسوا عِنْده بعدول اترى لَهُ ان يَصُوم اَوْ يفْطر قَالَ ابي ان كَانَ حَال دون منظره شَيْء صَامَ سُئِلَ عَن الصَّائِم يحتجم

  19. ٦٧٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّائِم يحتجم فِي رَمَضَان فَقَالَ يفْطر

  20. ٦٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الْحجامَة للصَّائِم فِي السَّاق وَلَا فِي غَيره

  21. ٦٧٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الصَّائِم لَا يحتجم فَإِن احْتجم اعاد يَوْمًا مَكَانَهُ فَإِن انكره إِنْسَان يُقَال لَهُ مَا تَقول إِن تقيأ فَإِن قَالَ يُعِيد فَأمر الْحجامَة والمتقيء عَامِدًا فِي معنى وَاحِد لم يأكلا شَيْئا وانما اخرجا قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن وَقد احتجمت انا وابي فِي رَمَضَان بَعْدَمَا غَابَتْ الشَّمْس اَوْ أذن بِصَلَاة الْمغرب

  22. ٦٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْحجامَة للصَّائِم قَالَ اذا احْتجم فِي رَمَضَان فقد افطر يقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ قلت لابي فَإِن صَامَ تَطَوّعا قَالَ قد افطر إِن قضي لم يضرّهُ وارجوا أَن لَا يلْزمه

  23. ٦٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّائِم يحتجم فِي رَمَضَان قَالَ لَا يحتجم فِي رَمَضَان

  24. ٦٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يحتجم فِي رَمَضَان قَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ إِلَّا أَن عَطاء يَقُول عَلَيْهِ كَفَّارَة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حسن بن مُوسَى قَالَ حَدثنَا شَيبَان عَن يحيى بن ابي كثير قَالَ اخبرني ابو قلَابَة الْجرْمِي انه اخبر ان شَدَّاد بن اوس بَيْنَمَا هُوَ يمشي مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي البقيع مر على رجل يحتجم بعد مَا مضى من رَمَضَان ثَمَان عشرَة لَيْلَة فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم افطر الحاجم والمحجوم حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول هَذَا من اصح حَدِيث يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي افطار الحاجم والمحجوم لَان شَيبَان جمع الْحَدِيثين جَمِيعًا يَعْنِي حَدِيث ثَوْبَان وَحَدِيث شَدَّاد بن اوس قَالَ قلت لأبي ان شَيبَان لم يسند حَدِيث شَدَّاد يَعْنِي ترك من اسناده رجلا قَالَ ابي هُوَ وان لم يسْندهُ فقد صحّح الْحَدِيثين حِين جَمعهمَا

  25. ٦٨٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنَا خلف بن هِشَام حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن ايوب عَن نَافِع ان ابْن عمر كَانَ يحتجم وَهُوَ صَائِم قَالَ فَبَلغهُ حَدِيث اوس فَكَانَ اذا كَانَ صَائِما احْتجم بِاللَّيْلِ حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء عَن رجل عَن ابي بُرَيْدَة انه قَالَ افطر الحاجم والمحجوم الْمَضْمَضَة للصَّائِم

  26. ٦٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون صَائِما فيتمضمض فيغلبه المَاء فَيدْخل حلقه مَا عَلَيْهِ قَالَ أَرْجُو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء اذا غَلبه ذَلِك وَقَالَ ان تمضمض اكثر من ثَلَاث وَدخل حلقه يُعجبنِي ان يُعِيد الصَّوْم وان كثر ذَلِك الصَّائِم يستاك

  27. ٦٨٥ - قَالَ سَأَلت ابي عَن السِّوَاك للصَّائِم فَقَالَ لَا بَأْس بِالسِّوَاكِ وَالطّيب الى الظّهْر قَالَ ويتوقاه آخر النَّهَار

  28. ٦٨٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السِّوَاك للصَّائِم آخر النَّهَار فَقَالَ كَانَ ابْن عمر يستاك عِنْد الظّهْر وَيُقَال خلوف فَم الصَّائِم اطيب عِنْد الله من ريح الْمسك

  29. ٦٨٧ - سَأَلت ابي عَن الطّيب للصَّائِم قَالَ لَا بَأْس الصَّائِم يتقيأ

  30. ٦٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تقيأ لم يتَعَمَّد ذَلِك فِي رَمَضَان فَقَالَ ابي أرى ان لَا يُعِيد صَوْم ذَلِك فَقلت لأبي فَإِن هُوَ تقيأ تعمد ذَلِك قَالَ أرى ان يُعِيد الصَّوْم ذَلِك الْيَوْم وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَة اذا حَاضَت الْمَرْأَة اَوْ قدم الْمُسَافِر فِي نَهَار رَمَضَان

  31. ٦٨٩ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا طهرت قبل طُلُوع الْفجْر فِي شهر رَمَضَان فَلم تفرغ من طهرهَا حَتَّى طلع الْفجْر يجب عَلَيْهَا صِيَام ذَلِك الْيَوْم قَالَ نعم تَصُوم ذَلِك الْيَوْم وَلَو أَنَّهَا طهرت فِي بعض النَّهَار أَمَرتهَا ان تمسك عَن الطَّعَام وَلَكِن تقضي ذَلِك الْيَوْم قَالَ وان طهرت وَقد طلع الْفجْر لم يجزئها ذَلِك وَلَكِن تتمّ وتقضي

  32. ٦٩٠ - قَالَ وَكَذَلِكَ لَو ان مُسَافِرًا ورد على اهله امسك عَن الطَّعَام واتم الصَّلَاة إِلَّا ان يكون مارا واذا كَانَ مُسَافِرًا يقدم على اهله اَوْ مَاشِيَة لَهُ أتم الصَّلَاة وَهَذَا قَول ابْن عَبَّاس

  33. ٦٩١ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَت امْرَأَة صَامت ثمَّ حَاضَت قَالَ تمسك عَن الطَّعَام الى آخر النَّهَار تعيد ذَلِك الْيَوْم وَكَذَلِكَ الْمُسَافِر ايضا اذا قدم الْمصر وَهُوَ مفطر يمسك ايضا يُقيم على صِيَام ذَلِك الْيَوْم وَلَا يفْطر وَكَذَلِكَ ان قدم من سفر وَهُوَ مفطر يتم صلَاته اذا دخل الْحَضَر

  34. ٦٩٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنَا ابو بكر بن ابي شيبَة نَا ابو بكر بن عَيَّاش عَن عبد الله بن سعيد عَن جده عَن ابي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اذا استقاء الصَّائِم اعاد حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا الْعمريّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ من استقاء فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَمن ذرعه فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ الصَّائِم يصرع فيشرب

  35. ٦٩٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل صرع فجَاء رجل بكوز مَاء فَصَبَّهُ على وَجهه فَشرب وَهُوَ صَائِم هَل عَلَيْهِ قَضَاء قَالَ لَا يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رفع الْقَلَم عَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق الْمُسَافِر يَصُوم فِي رَمَضَان

  36. ٦٩٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَصُوم تَطَوّعا فِي السّفر فَهَل يَأْثَم لقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ من الْبر الصَّوْم فِي السّفر فَقَالَ ان صَامَ فِي سفر فَرِيضَة اجزأه وَلَا يُعجبنِي ان يَصُوم تَطَوّعا وَلَا فَرِيضَة فِي سفر

  37. ٦٩٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصّيام فِي السّفر فَقَالَ يعجبنا ان يفْطر فَإِن صَامَ لم يعد صَوْمه الرجل يَمُوت وَعَلِيهِ صَوْم

  38. ٦٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل مَاتَ وَترك صَوْم يَوْم مُتَعَمدا قَالَ ان كفر عَنهُ فَلَا بَأْس يعْتق عَنهُ اَوْ يطعم عَنهُ سِتِّينَ مِسْكينا قلت لأبي الصّيام قَالَ لَو كَانَ حَيا صَامَ

  39. ٦٩١ - سُئِلَ ابي عَن الرجل يَمُوت وَقد فرط فَإِن فرط فِي صِيَام رَمَضَان قَالَ يطعم عَنهُ وَعَن النّذر قَالَ يصام عَنهُ

  40. ٦٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لم يزل مَرِيضا حَتَّى مَاتَ هَل عَلَيْهِ قَضَاء الصَّوْم قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء الا ان يكون قد فرط فِي صِحَّته قَالَ يطعم عَنهُ لكل مِسْكين يَوْم مُدبر اَوْ نصف صَاع تمر وَالْمدّ رَطْل وَثلث فَإِن كَانَ نذر قَالَ صَامَ عَنهُ وليه اذا مَاتَ قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اذا صَحَّ وَلم يقدر على ان يَصُوم لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء اذا مَاتَ وَعَلِيهِ صَلَاة

  41. ٦٩٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مرض واصابه وجع الْبَطن فسهل عَلَيْهِ بَطْنه وَاشْتَدَّ مَرضه فَلم يصل عشْرين يَوْمًا اَوْ عشْرين صَلَاة وَمَات هَل يقْضِي عَنهُ قَالَ لَيْسَ يقْضِي عَنهُ شَيْء لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء الصَّائِم يكتحل وَيفْطر

  42. ٧٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يقطر فِي عَيْنَيْهِ وَهُوَ صَائِم ويكتحل هَل عَلَيْهِ فِي ذَلِك شَيْء قَالَ اكرهه لَا يقطر فِي عَيْنَيْهِ شَيْئا ويقل من الْكحل لَا يكثر الْميل وَنَحْوه

  43. ٧٠١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّائِم ايذر عَيْنَيْهِ قَالَ لَا وَكَرِهَهُ وَقَالَ يعالج عَيْنَيْهِ بِاللَّيْلِ

  44. ٧٠٢ - حَدثنَا سَأَلت ابي عَن التكحل للصَّائِم فَقَالَ كثير لَا يُعجبنِي وَلَكِن الشَّيْء الْيَسِير حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الصّيام يكتحل اذا كَانَ شَيْئا يَسِيرا مثل الْميل الْوَاحِد وَنَحْوه فَلَا بَأْس وَذَلِكَ ان الْكحل يخرج الى الْحلق وَفِي البزاق سُئِلَ عَمَّن صَامَ رَمَضَان بنية التَّطَوُّع

  45. ٧٠٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن من صَامَ شهر رَمَضَان وَهُوَ ينويه تَطَوّعا يُجزئهُ هَذَا قَالَ يفعل هَذَا إِنْسَان من أهل الْإِسْلَام لَا يُجزئهُ حَتَّى يَنْوِي لَو ان رجلا قَامَ يُصَلِّي ارْبَعْ رَكْعَات لَا يَنْوِي بهَا معنى صَلَاة فَرِيضَة أَكَانَ يُجزئهُ ثمَّ قَالَ لَا يُجزئهُ صَلَاة حَتَّى ينويها

  46. ٧٠٤ - قَالَ ابي الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ يُجزئهُ اذا نوى صِيَامه من اللَّيْل على حَدِيث ابْن عمر اذا كَانَ من رَمَضَان من لم يجمع الصّيام من اللَّيْل

  47. ٧٠٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يتلوم يَوْم الشَّك والمتلوم يَقُول ان كَانَ من رَمَضَان صمت وان كَانَ غير رَمَضَان لم اصم قَالَ ابي فَهَذَا لَيْسَ يجمع فِي قَول ابْن عمر وَحَفْصَة وَلَا صِيَام لمن لم يجمع الصّيام من اللَّيْل الصَّائِم يغمى عَلَيْهِ

  48. ٧٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمغمى عَلَيْهِ اذا كَانَ ذَلِك فِي اول يَوْم من شهر رَمَضَان مَا يقْضِي من الصَّوْم وَالصَّلَاة فَقَالَ ابي أما الصَّلَاة فيقضيها كلهَا وَأما الصّيام فَإِنَّهُ يُجزئهُ اول يَوْم اذا كَانَ قد نوى الصَّوْم من اللَّيْل وَلَا يُجزئهُ مَا سوى ذَلِك لِأَنَّهُ يحْتَاج ان يَنْوِي فِي كل يَوْم لما رُوِيَ عَن حَفْصَة رَفعه بَعضهم عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا صِيَام لمن لم يجمع عَلَيْهِ من اللَّيْل قَالَ ابي والمغمى عَلَيْهِ يَوْم اَوْ اكثر يقْضِي الصَّلَاة

  49. ٧٠٧ - قلت فَإِن اغمي عَلَيْهِ قبل رَمَضَان يَوْمًا فَلم يقْض حَتَّى خرج شهر رَمَضَان قَالَ يقْضِي الشَّهْر كُله لَا يُجزئهُ الا ان يَنْوِي حَدِيث حَفْصَة

  50. ٧٠٨ - سَأَلت ابي عَن رجل نوى الصّيام من اللَّيْل ثمَّ اغمي عَلَيْهِ بعد طُلُوع الْفجْر فِي اول يَوْم من رَمَضَان قَالَ يُجزئهُ صِيَام ذَلِك الْيَوْم وَيُعِيد صِيَام بَقِيَّة الشَّهْر واملى عَليّ ابي فَقَالَ ان كَانَ اغمي عَلَيْهِ فَقلت يفرق بَين الاغماء عَلَيْهِ قبل ان يطلع الْفجْر وَبَين بعد الْفجْر فَقَالَ نعم اذا اغمي عَلَيْهِ بعد الْفجْر اجزأه واذا اغمي عَلَيْهِ قبل الْفجْر فَلَا يُجزئهُ لانه لم يُدْرِكهُ الرجل يُجَامع اهله فِي شهر رَمَضَان

  51. ٧٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي رَحمَه الله عَن الرجل يُجَامع اهله فِي شهر رَمَضَان قَالَ اخْتلفُوا فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ فَقَالَ مَالك وَابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ فِي الحَدِيث عَلَيْهِ عتق رَقَبَة اَوْ صِيَام شَهْرَيْن اَوْ اطعام سِتِّينَ مِسْكينا على التَّخْيِير قَالَ ابي وَخَالَفَهُمَا ابْن عُيَيْنَة وابراهيم بن سعد وَغَيره فَقَالُوا عَن الزُّهْرِيّ فِي الحَدِيث عَلَيْهِ عتق رَقَبَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يقدر على الصّيام فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا خالفوهما وَلم يقل يَقُولَا على التَّخْيِير والحيطة عِنْدِي فِيمَا قَالَ هَؤُلَاءِ وَأما مَالك وَابْن جريج فحافظان ابْن جريج سَمعه من الزُّهْرِيّ سَماع يَقُول حَدثنَا ابْن شهَاب مَالك وَابْن جريج مستثنيان

  52. ٧١٠ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الصَّائِم اذا وطئ اهله فِيمَا دون الْفرج قَالَ اذا انْزِلْ فَعَلَيهِ كَفَّارَة الْمظَاهر قَالَ وَلَيْسَ هُوَ الْمُخَير قلت لَهُ فَإِن لم يجد قَالَ اذا لم يجد فَعَلَيهِ صِيَام قلت فالمخير مَا هُوَ قَالَ فِي كَفَّارَة الْيَمين وَلَكِن يُؤَاخِذكُم بِمَا عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرَة مَسَاكِين من اوسط مَا تطْعمُونَ أهليكم اَوْ كسوتهم اَوْ تَحْرِير رَقَبَة فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام هَذَا الْمُخَير كل شَيْء فِيهِ اَوْ فَهُوَ مُخَيّر قَالَ وَالْقَتْل لَيْسَ بمخير عَلَيْهِ الْعتْق فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين قَالَ ابي هِيَ فِي ارْبَعْ مَوَاضِع فِي موضِعين مُخَيّر وَفِي موضِعين لَيْسَ بمخير

  53. ٧١١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل افطر من رَمَضَان يَوْمًا فَقَالَ اذا كَانَ من جماع فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة وَالْقَضَاء قَالَ ابي وَمن النَّاس من يَقُول كَذَلِك الطَّعَام وَالشرَاب اذا وطئ يَظُنّهُ لَيْلًا فَبَان نَهَارا

  54. ٧١٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وطئ اهله فِي رَمَضَان وَهُوَ يرى ان عَلَيْهِ لَيْلًا فَإِذا هُوَ قد اصبح فَقَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاء يقْضِي يَوْمًا وَيكفر مَا أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي وطئ اهله فِي رَمَضَان اذا كفر الْغَيْر عَنهُ

  55. ٧١٣ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِذا لم يكن عِنْده قَالَ ان كفر عَنهُ وَهُوَ مُحْتَاج إِلَيْهِ أَخذه هُوَ واهله اذا كَانَ فَقِيرا لَا يقدر على شَيْء اذا جَامع دون الْفرج أَو اكل مُتَعَمدا

  56. ٧١٤ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن رجل جَامع فِي شهر رَمَضَان قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَة قيل لابي حَدِيث حميد عَن الزُّهْرِيّ عَن ابي هُرَيْرَة قَالَ نعم

  57. ٧١٥ - فَقيل لأبي فَإِن جَامع فِي غير الْفرج قَالَ الْفرج وَغير الْفرج سَوَاء اذا انْزِلْ المَاء فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة

  58. ٧١٦ - قيل لابي فَإِن اكل مُتَعَمدا قَالَ ان كفر فَهُوَ افضل قَالَ وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ الْمَرِيض يخَاف على نَفسه

  59. ٧١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة يكون بحلقها وجع يُقَال لَهُ اللوزتين تفطر فِي رَمَضَان فَقَالَ اذا كَانَت تخَاف على نَفسهَا افطرت اذا اكل يَظُنّهُ لَيْلًا فَبَان نَهَارا

  60. ٧١٨ - سَأَلت ابي عَن الرجل اذا اكل وَهُوَ يرى ان عَلَيْهِ لَيْلًا قَالَ يقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَلَا أرى عَلَيْهِ كَفَّارَة اذا افطر نَاسِيا فِي رَمَضَان

  61. ٧١٩ - قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن افطر يَوْمًا من رَمَضَان نَاسِيا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَلَا كَفَّارَة وَلَا شَيْء اذْهَبْ الى حَدِيث ابي هُرَيْرَة

  62. ٧٢٠ - قيل لابي فَإِن اكل مُتَعَمدا يَعْنِي فِي رَمَضَان قَالَ ان كفر فَهُوَ افضل قَالَ وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ اذا نذر أَن يَصُوم شهرا مُتَتَابِعًا فافطر يَوْمًا

  63. ٧٢١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول من نذر ان يَصُوم شهرا مُتَتَابِعًا فافطر يَوْمًا قَالَ ان كَانَ من عذر ثمَّ صَامَ ذَلِك الشَّهْر وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ قلت لابي فَإِن لم يكن من عذر فَقَالَ شهر بِعَيْنِه سَمَّاهُ قَالَ فَإِن افطر فِيهِ عَامِدًا قضى ذَلِك الْيَوْم وَكفر عَن يَمِينه اتِّبَاع رَمَضَان بست من شَوَّال

  64. ٧٢٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن هَذِه الايام الَّتِي تصام بعد رَمَضَان قَالَ لَا بَأْس بصيامها إِنَّمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سِتَّة ايام من شَوَّال فَإِذا صَامَ سِتَّة ايام من شَوَّال لَا يُبَالِي فرق اَوْ تَابع الصَّائِم يفتل الخيوط

  65. ٧٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّائِم يفتل الخيوط قَالَ اعْجَبْ الى ان لَا يتنزق اذا حَال دون منظر الْهلَال سَحَاب لَيْلَة الِاثْنَيْنِ من شعْبَان

  66. ٧٢٤ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا كَانَ يَوْم تسع وَعشْرين من شعْبَان فحال دون منظره سَحَاب فَلم ير قَالَ تُصبحُونَ صياما على حَدِيث ابْن عمر انه كَانَ اذا حَال دون منظره اصبح صَائِما قلت لابي فَإِن لم يحل بَينه وَبَينه شَيْء وَلم ير قَالَ يتمون ثَلَاثِينَ سوى شعْبَان

  67. ٧٢٥ - قلت لأبي فَإِن حَال دونه سَحَاب اَوْ قر قَالَ يجمع على الصّيام من اللَّيْل على حَدِيث حَفْصَة لَا صِيَام لمن لم يجمع من اللَّيْل قلت لابي فَإِن قَالَ اصبح غَدا فَإِن صَامَ النَّاس صمت وان افطروا افطرت قَالَ هَذَا متلوم لَا حَتَّى يكون على حَدِيث حَفْصَة لَا صِيَام لمن لم يجمعه من اللَّيْل

  68. ٧٢٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يتلوم يَوْم الشَّك والمتلوم يَقُول ان كَانَ من رَمَضَان صمت وان كَانَ غير رَمَضَان لم اصم قَالَ ابي فَهَذَا لَيْسَ بمجمع فِي قَول ابْن عمر وَحَفْصَة لَا صِيَام لمن لم يجمع الصّيام من اللَّيْل

  69. ٧٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي رَحمَه الله عَن رجل صَامَ يَوْم الشَّك قَالَ اذا كَانَت فِي السَّمَاء عِلّة فاصبح وَقد اجْمَعْ الصّيام من اللَّيْل فصَام فَإِذا هُوَ من رَمَضَان فَإِنَّهُ لَا يُعِيد وَقد جَازَ صَوْمه وَإِذا لم يجمع الصّيام وَلكنه اصبح وَهُوَ يَقُول أَصوم ان صَامَ النَّاس وافطر ان افطر النَّاس وَلم يجمع الصّيام كَذَلِك فصَام ذَلِك الْيَوْم واذا هُوَ من رَمَضَان فَإِنَّهُ يُعِيد يَوْمًا مَكَانَهُ مسَائِل فِي الِاعْتِكَاف

  70. ٧٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الْمُعْتَكف يعود الْمَرِيض أَي لَا بَأْس بِهِ

  71. ٧٢٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الِاعْتِكَاف فِي كل مَسْجِد

  72. ٧٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل جعل على نَفسه ان يعْتَكف فَمَرض قَالَ يقْضِي مَا عَلَيْهِ من اعْتِكَاف قلت لأبي يَقْضِيه فِي غير رَمَضَان قَالَ نعم قلت لأبي فَإِن جَاءَ رَمَضَان آخر يُعِيد اعْتِكَافه قَالَ لَا

  73. ٧٣١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امْرَأَة نذرت ان تعتكف فِي مَسْجِد الْجَامِع فمنعت قَالَ ابي تعتكف فِي غير ذَلِك الْموضع قلت فَإِن منعت قَالَ قَالَ شُرَيْح تَصُوم وتفطر مَعهَا كل يَوْم مِسْكين

  74. ٧٣٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُعْتَكف يتجهز الى الْجُمُعَة اَوْ يَأْتِيهَا عِنْد الآذان وَهل يكره لَهُ الْقعُود فِي الْمَسْجِد الى ان يُصَلِّي فِيهِ الْعَصْر فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ ان يتجهز الى الْجُمُعَة واكره ان يقْعد فِي الْمَسْجِد الى الْعَصْر يرجع الى مُعْتَكفه يرْوى عَن سعيد بن الْمسيب لَا اعْتِكَاف الا فِي مسجدين مَسْجِد الرَّسُول وَالْمَسْجِد الْحَرَام وَمَسْجِد بَيت الْمُقَدّس وَرخّص فِي ذَلِك فِيمَا سواهُ من الْمَسَاجِد سعيد بن جُبَير وابو قلَابَة وَغير وَاحِد وَرخّص فِي ذَلِك ابْن عَبَّاس وارجو ان يكون ذَلِك وَاسِعًا ان شَاءَ الله

  75. ٧٣٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا بهز بن اسيد حَدثنَا همام عَن قَتَادَة عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا اعْتِكَاف الا فِي مَسْجِد تجمع فِيهِ الصَّلَوَات

  76. ٧٣٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الْمُعْتَكف يشْهد الْجِنَازَة وَلَا يُطِيل

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرباب الوتر١٢ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٣٦٤، مسألة ٣٦٥، مسألة ٣٦٦١٬٤٣٩ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابُ الصَّوْمِ، كِتَابُ نَوَادِرِ الصَّوْمِ، بَابُ الصِّيَامِ فِي الظِّهَارِ٦٥١ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الصِّيَامِ [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ الْجُمْلَةُ الْأُولَى أَنْوَاعُ الصِّيَامِ الْوَاجِبِ]، الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ، الرُّكْنُ الثَّانِي٣٤٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الصيام٨٦٢ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»كتاب الصيام١٬٣٨١ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الصِّيَامِ، فَصْلٌ، بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ٧٣١ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريف الصيام، أقسام الصيام، القسم الأول: الصيام المفروض٧٣٩ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٥ - الصيام، الباب الأول: تعريف الصيام وأركانه وحكمه وفضائله وأقسامه وشروطه وآدابه، الفصل الأول: تعريف الصيام وأركانه١٬٢٧٢ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الصيام