فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأضحية والعقيقة

الأطعمة والأيمان والنذور

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٣٠ مسألة
  1. الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وولده الصغار

  2. يذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة

  3. وليس على الفقير والمسافر أضحية

  4. ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر

  5. إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام صلاة العيد

  6. فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر

  7. وهي جائزة في ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده

  8. ولا يضحي بالعمياء

  9. والعوراء

  10. والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك

  11. ولا العجفاء

  12. ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب

  13. ولا التي ذهب أكثر أذنها

  14. فإن بقي الأكثر من الأذن والذنب جاز

  15. ويجوز أن يضحى بالجماء

  16. والخصي

  17. والجرباء

  18. والثولاء

  19. والأضحية من الإبل والبقر والغنم

  20. يجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا

  21. إلا الضمان فإن الجذع منه يجزئ

  22. ويأكل من لحم الأضحية

  23. ويطعم الأغنياء والفقراء

  24. ويدخر

  25. ويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث

  26. ويتصدق بجلدها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت

  27. والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح

  28. ويكره أن يذبحها الكتابي

  29. وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأ عنهما

  30. ولا ضمان عليهما

المالكية
كتاب آخر
الرسالةابن أبي زيد القيرواني، ٥٨ مسألة
  1. والأضحية سنة واجبة على من استطاعها

  2. وأقل ما يجزىء فيها من الأسنان الجذع من الضأن وهو ابن سنة

  3. وقيل ابن ثمانية أشهر

  4. وقيل ابن عشرة أشهر والثني من المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية

  5. ولا يجزىء في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة والثني من الإبل ابن ست سنين وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها وخصيانها أفضل من إناثها وإناثها أفضل من ذكور المعز

  6. ومن إناثها وفحول المعز أفضل من إناثها وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا

  7. وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز

  8. ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء

  9. ولا مريضة ولا العرجاء البين ضلعها

  10. ولا العجفاء التي لا شحم فيها ويتقى فيها العيب كله

  11. ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا

  12. وكذلك القطع ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز

  13. وإن لم يدم فذلك جائز وليل الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة

  14. ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته

  15. ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه

  16. ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها وأفضل أيام النحر أولها

  17. ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم: يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني

  18. ولا يباع شيء من الأضحية جلد

  19. ولا غيره وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة وليقل الذابح بسم الله والله أكبر

  20. وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك

  21. ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل

  22. وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل

  23. وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد

  24. ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم

  25. ولا جلد ولا ودك

  26. ولا عصب ولا غير ذلك ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه

  27. ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي التطوع قبل محله ويأكل مما سوى ذلك إن شاء والذكاة قطع الحلقوم والأوداج

  28. ولا يجزىء أقل من ذلك

  29. وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل

  30. وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل

  31. ومن ذبح من القفا لم تؤكل والبقر تذبح

  32. فإن نحرت أكلت والإبل تنحر

  33. فإن ذبحت لم تؤكل وقد اختلف في أكلها والغنم تذبح

  34. فإن نحرت لم تؤكل وقد اختلف أيضا في ذلك وذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره والمنخنقة بحبل ونحوه والموقوذة بعصا وشبهها والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة

  35. ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود

  36. فإن استغنى عنها طرحها

  37. ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ

  38. ولا يصلى عليه ولا يباع

  39. ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة وأحب إلينا أن يغسل

  40. ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها

  41. وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل

  42. ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد وليتحفظ منه

  43. وإن كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي قال سحنون إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله

  44. ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم

  45. وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم

  46. ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس بحرام والصيد للهو مكروه والصيد لغير اللهو مباح

  47. وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه

  48. وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاة

  49. وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله

  50. فإن أدركت ذكاته فذكه

  51. وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك

  52. وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح

  53. وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله

  54. ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد والعقيقة سنة مستحبة ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها

  55. ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه وتذبح ضحوة

  56. ولا يمس الصبي بشيء من دمها ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها

  57. وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن

  58. وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك والختان سنة في الذكور واجبة والخفاض في النساء مكرمة.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٥٩ مسألة
  1. هي سنة

  2. لا تجب إلا بالتزام

  3. ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي

  4. وأن يذبحها بنفسه

  5. وإلا فيشهدها

  6. ولا تصح إلا من إبل وبقر وغنم

  7. وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة

  8. وبقر ومعز في الثالث: ة

  9. وضأن في الثانية

  10. ويجوز ذكر وأنثى وخصى

  11. والبعير والبقرة عن سبعة

  12. والشاة عن واحد

  13. وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم معز

  14. وسبع شياه أفضل من مشاركة في بعير

  15. وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما

  16. فلا تجزىء عجفاء ومجنونة ومقطوعة بعض إذن وذات عرج وعور ومرض وجرب بين

  17. ولا يضر يسيرها

  18. ولا فقد قرون

  19. وكذا شق الإذن وخرقها في الأصح.

  20. قلت: الصحيح المنصوص يضر يسير الحرب والله أعلم

  21. ويدخل وقتها إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين

  22. ويبقى حتى تغرب آخر التشريق.

  23. قلت: ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم مضى قدر الركعتين والخطبتين والله أعلم

  24. ومن نذر معينة فقال لله على أن أضحي بهذه لزمه ذبحها في هذا الوقت

  25. فإن تلفت قبله فلا شيء عليه

  26. فإن أتلفها لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه

  27. وإن نذر في ذمته ثم عين لزمه ذبحه فيه

  28. فإن تلفت قبله بقي الأصل عليه في الأصح

  29. وتشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين

  30. وكذا إن قال جعلتها أضحية في الأصح

  31. وإن وكل بالذبح أعطاه الوكيل أو ذبحه

  32. وله الأكل من أضحية تطوع

  33. وإطعام الأغنياء

  34. لا تمليكهم

  35. ويأكل ثلثا

  36. وفي قول نصفا

  37. والأصح وجوب تصدق ببعضها

  38. والأفضل بكلها

  39. إلا لقما يتبرك بأكلها

  40. ويتصدق بجلدها أو ينتفع به

  41. وولد الواجبة يذبح

  42. وله أكل كله

  43. وشربه فاضل لبنها

  44. ولا تضحية لرقيق

  45. فإن أذن سيده وقعت له

  46. ولا يضحي مكاتب بلا إذن

  47. ولا تضحية عن الغير بغير إذنه

  48. ولا عن ميت إن لم يوص بها.

  49. فصل

  50. يسن أن يعق عن غلام بشاتين

  51. وجارية بشاة

  52. وسنها وسلامتها والأكل والتصدق كالأضحية

  53. ويسن طبخها

  54. ولا يكسر عظم

  55. وأن تذبح يوم سابع ولادته

  56. ويسمى فيه

  57. ويحلق رأسها بعد ذبحها

  58. ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة

  59. ويؤذن في أذنه حين يولد

  60. ويحنك بتمر.

الحنابلة
كتاب آخر
دليل الطالب لنيل المطالبمرعي الكرمي، ٣٣ مسألة
باب الأضحية١٠ مسائل
  1. وهي سنة مؤكدة.

  2. وتجب بالنذر وبقوله: "هذه أضحية أو لله" .

  3. والأفضل: الإبل فالبقر فالغنم.

  4. ولا تجزئ: من غير هذه الثلاثة.

  5. وتجزئ: الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله.

  6. وتجزئ: البدنة والبقرة عن سبع.

  7. وأقل ما يجزئ من الضأن: ما له نصف سنة ومن المعز: ما له سنة ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن الإبل ماله خمس سنين.

  8. وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه.

  9. لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما ولا عجفاء: وهي الهزيلة التي لا مخ فيها.

  10. ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتماء: وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ولا عصماء: وهي ما أنكسر غلاف قرنها.

فصل١٢ مسألة
  1. ويسن: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة.٥

  2. ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول: "اللهم هذا منك ولك" .

  3. وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل فلا يجزئ قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر.

  4. ثاني أيام التشريق.

  5. فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع.

  6. وسن له: الأكل من هدي التطوع ومن أضحيته ولو واجبة.

  7. ويجوز من المتعة والقران.

  8. ويجب: أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه.

  9. والسنة: أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.

  10. ويحرم: بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها.

  11. ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا وله إعطاؤه صدقة أو هدية.

  12. وإذا دخل العشر: حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح. ويسن الحلق بعده.

  1. وهي سنة في حق الأب ولو معسرا فعن الغلام شاتان وعن

  2. الجارية شاة ولا تجزئ: بدنة ولا بقرة إلا كاملة.

  3. والسنة: ذبحها في سابع يوم ولادته فإن فات ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحد وعشرين ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك.

  4. وكره لطخه من دمها.

  5. ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى.

  6. ويسن: أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه.

  7. وأحب الأسماء: عبد الله وعبد الرحمن.

  8. وتحرم: التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح.

  9. وتكره: بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور.

  10. ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء.

  11. وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرباب الضحايا والذبائح١٣ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ١٥٣٥، مسألة ١٥٣٦، مسألة ١٥٣٧١٩ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ الْأُضْحِيَّةِ١٧١ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الضَّحَايَا [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حُكْمِ الضَّحَايَا وَمَنِ الْمُخَاطَبُ بِهَا]، الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حُكْمِ الضَّحَايَا، وَمَنِ الْمُخَاطَبُ بِهَا؟، الْبَابُ الثَّانِي فِي أَنْوَاعِ الضَّحَايَا وَصِفَاتِهَا وَأَسْنَانِهَا وَعَدَدِهَا١٥١ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الأضاحي٣٥٠ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»باب الأضحية، باب العقيقة٥٨٨ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٤١٨ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفها، دليلها، حكمها٣٦٤ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافالمبحث الأول: تعريف الأضحية، المبحث الثاني: مشروعية الأضحية، المبحث الثالث: فضل الأضحية٣٠٦ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الأضحية والعقيقة