فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَانَ) وَقْتَ عَقْدٍ (بِغَيْرِ مُصَرَّاةِ لَبَنٍ كَثِيرٍ فَحَلَبَهُ ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْبٍ رَدَّهُ) أَيْ اللَّبَنَ إنْ بَقِيَ (أَوْ) رَدَّ (مِثْلَهُ إنْ عَدِمَ) اللَّبَنَ ; لِأَنَّهُ مَبِيعٌ فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ وَلَا بَدَلُهُ، وَمَا حَدَثَ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا يَرُدُّهُ وَإِنْ كَثُرَ ; لِأَنَّهُ نَمَاءٌ مُنْفَصِلٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن كان بغير مصراة لبن كثير فحلبه ثم ردها بعيب: ردَّه) أي: رد اللبن الذي حلبه إن كان باقيا، (أو) رد (مثله إن عدم)

٧٬١٠٩

لا إن كان يسيرا.

٧٬١١٠

قال في " الرعاية ": وان اشترى شاة غير مصراة فحدث لها لبن فحلبه وردها بعيب فلا شيء عليه،

٧٬١١١

وإن كان فيها لبن يسير فكذلك،

٧٬١١٢

وإن كان كثيرا لزمه مثله،

٧٬١١٣

وإن كان باقيا فوده انبنى على رد لبن التصرية] .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لبن كثير) لا إن كان يسيرًا.

* قوله: (ردَّها بعيب) ليس بقيد.

* قوله: (ردَّه) ؛ أيْ: إن بقي.

* قوله: (إن عدم) أو تغير، كما لو رَوَّبه، أو جنبه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.