الْوَدِيعَة أَمَانَة فِي يَد الْمُودع إِذا هَلَكت لم يضمنهَا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
كتاب الوديعة] قال: "الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها" لقوله عليه الصلاة والسلام : "ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان" ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع،
٢٬٦٧٤
فلو ضمناه يمتنع الناس عن قبول الودائع فتتعطل مصالحهم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.