إلا أن يجد العين معيبة عيبا لم يكن علم به فله الفسخ
كشاف القناعالبهوتي
(إن كان) خيار على ما تقدم تفصيله في باب الخيار (إلا أن يجد) المستأجر (العينَ معيبةً عيبًا لم يكن) المستأجر (علم به) حال العقد (فله الفسخ)
٧٬١١٠قال في "المغني" و"المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأنه عيب في المعقود عليه، فأثبت الخيار كالعيب في المبيع.
٧٬١١١وكذا لو حدث العيب عند مستأجر، كما يأتي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.