فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإجارة والجعالة

المعاملات

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٩٠ مسألة
  1. الإجارة: عقد على المنافع بعوض

  2. ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة

  3. وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة

  4. والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت

  5. وتارة تصير معلومة بالعمل والتسمية كمن استأجر رجلا على صبغ ثوب أو خياطته أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها

  6. وتارة تصير معلومة بالتعيين والإشارة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم

  7. ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها

  8. وله أن يعمل كل شيء إلا الحداد والقصار والطحان

  9. ويجوز استئجار الأراضي للزراعة

  10. ولا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها أو يقول: على أن يزرع فيها ما شاء

  11. ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني فيها أو يغرس فيها نخلا أو شجرا

  12. فإذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن يقلع البناء والغرس ويسلمها فارغة

  13. إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا فيملكه

  14. أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا

  15. ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل

  16. فإن قال: على أن يركبها فلان أو يلبس الثوب فلان فأركبها غيره أو ألبسه غيره كان ضامنا إن عطبت الدابة أو تلف الثوب

  17. وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل

  18. وأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل فلا ضمان عليه

  19. فإذا شرط سكنى واحد فله أن يسكن غيره

  20. وإن سمى نوعا أو قدرا يحمله على الدابة مثل أن يقول: خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم

  21. وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح والحديد

  22. وإن استأجرها ليحمل عليها قطناه سماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا

  23. وإن استأجرها ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت ضمن نصف قيمتها

  24. ولا يعتبر بالثقل

  25. وإن استأجرها ليحمل عليها مقدرا من الحنطة فحمل أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل

  26. وإذا كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة

  27. والأجراء على ضربين: وأجير مشترك وأجير خاص

  28. فالمشترك: من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار

  29. والمتاع أمانة في يده: إن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة

  30. وقال أبو يوسف ومحمد: يضمنه

  31. وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقة وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون

  32. إلا أنه لا يضمن به بني آدم فمن غرق في السفينة أو سقط من الدابة ثم يضمنه

  33. وإذا قصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك

  34. ولأجير الخاص: الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم

  35. ولا ضمان على الأجير الخاص فما تلف في يده ولا ما تلف من عمله

  36. والإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع

  37. ومن استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك

  38. ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد

  39. وإن شاهد الجمال المحمل فهو أجود

  40. وإن استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز له أن يرد عوض ما أكل

  41. والأجرة لا تجب بالعقد

  42. وتستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه

  43. ومن استأجر دارا فللمؤجر أن يطالبه لأجره كل يوم إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقد

  44. ومن استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة

  45. وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل إلا أن يشترط التعجيل

  46. ومن استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم لم يستحق الأجرة حتى يخرج الخبز من التنور

  47. ومن استأجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة فالغرف عليه

  48. ومن استأجر رجلا ليضرب له لبنا استحق الأجرة إذا أقامه عند أبي حنيفة

  49. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يستحقها حتى يشرجه

  50. وإذا قال للخياط: إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم وإن خطته روميا فبدرهمين جاز وأي العلمين عمل استحق الأجرة

  51. وإن قال: إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم فإن خاطه اليوم فله درهم

  52. وإن خاطه غدا فله أجر مثله عند أبي حنيفة ولا يتجاوز به نصف درهم

  53. وإن قال: إن سكت في هذا الدكان عطارا فبدرهم في الشهر وإن سكنته حدادا فبدرهمين جاز وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه عند أبي حنيفة

  54. وقال أبو يوسف ومحمد: الإجارة فاسدة

  55. ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية الشهور إلا أن يسمي جملة شهور معلومة

  56. فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ولزمه ذلك الشهر ولم يكن للمؤجر أن يخرجه منها إلى أن ينقضي

  57. وكذلك كل شهر يسكن في أوله

  58. وإذا استأجر دارا سنة بعشرة دراهم جاز وإن لم يسم قسط كل شهر من الأجرة

  59. ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام

  60. ولا يجوز أخذ عسب التيس

  61. ولا يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة والحج والغناء والنوح

  62. ولا تجوز أجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك

  63. وقال أبو يوسف ومحمد: إجازة المشاع جائزة

  64. ويجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة

  65. ويجوز بطعامها وكسوتها

  66. وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها

  67. فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها

  68. وعليها أن تصلح طعام الصبي

  69. وإن أرضعته في المدة بلبن شاة فلا أجر لها

  70. وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجرة

  71. ومن ليس لعمله أثر فلي له أن يحبس العين بالأجرة كالحمال والملاح

  72. وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره

  73. فإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعلمه

  74. وإذا اختلف الخياط وصاحب الثوب فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تعمله قباء وقال الخياط: قميصا أو قال صاحب الثوب للصباغ: أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه

  75. فإن حلف فالخياط ضامن

  76. وإذا قال صاحب الثوب: عملته لي بغير أجرة وقال الصانع: بأجرة فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه عند أبي حنيفة

  77. وقال أبو يوسف: إن كان حريفا له فله الأجرة وإن لم يكن حريفا له فلا أجرة له

  78. وقال محمد: إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة أن يعمل بالأجرة فالقول قوله أنه عمله بأجرة

  79. والواجب في الأجارة الفاسدة أجر المثل لا يتجاوز به المسمى

  80. وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكنها

  81. فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة

  82. وإن وجد به اعيبا يضر بالسكنى فله الفسخ

  83. وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى انفسخت الإجارة

  84. وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة

  85. وإن عقدها لغيره لم تنفسخ

  86. ويصح شرط الخيار في الإجارة

  87. وتنفسخ الإجارة بالأعذار كمن استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله

  88. وكمن آجر دارا أو دكانا ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما آجر فسخ القاضي العقد وباعها في الدين

  89. وكمن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذر

  90. وإن بدا للمكاري من السفر فليس ذلك بعذر

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ٢٩٦ مسألة
  1. صحة الإجارة بعاقد وأجر: كالبيع

  2. وعجل إن عين

  3. أو بشرط

  4. أو عادة

  5. أو في منفعة مضمونة لم يشرع فيها

  6. إلا كري حج: فاليسير

  7. وإلا فمياومة

  8. وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين:

  9. كمع جعل

  10. لا بيع

  11. وكجلد لسلاخ

  12. أو نخالة لطحان

  13. وجزء ثوب لنساج

  14. أو رضيع وإن من الآن

  15. وَبِمَا سَقَطَ أَوْ خَرَجَ فِي نَفْضِ زَيْتُونٍ أو عصره

  16. وكاحصد وادرس ولك نصفه

  17. وكراء أرض بطعام أو بما تنبته

  18. إلا كخشب

  19. وَحَمْلُ طَعَامٍ لِبَلَدٍ بِنِصْفِهِ

  20. إلَّا أَنْ يَقْبِضَهُ الآن

  21. وكإن خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا

  22. وَاعْمَلْ عَلَى دَابَّتِي فَمَا حَصَلَ: فَلَكَ نِصْفُهُ

  23. وهو للعامل وعليه أجرتها

  24. عكس لتكريها

  25. وكبيعه نصفا: بأن يبيع نصفا

  26. إلا في البلد إن أجلا ولم يكن الثمن مثليا

  27. وجاز بنصف ما يحتطب عليها

  28. وَصَاعُ دَقِيقٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ زَيْتٍ لَمْ يختلف

  29. واستئجار المالك منه

  30. وتعليمه بعمله سنة من أخذه

  31. واحصد هذا ولك نصفه

  32. وما حصدت: فلك نصفه

  33. وكراء دَابَّةٍ لِكَذَا عَلَى إنْ اُسْتُغْنِيَ فِيهَا: حَاسَبَ

  34. واستئجار مؤجر أو مستثنى منفعته

  35. والنقد فيه إن لم يتغير غالبا

  36. وعدم التسمية لكل سنة

  37. وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة والنقض لربه إذا انقضت

  38. وعلى طرح ميتة:

  39. والقصاص

  40. والأدب

  41. وعبد خمسة عشر عاما

  42. ويوم أو خياطة ثوب مثلا

  43. وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا؟ خلاف

  44. وبيع دار لتقبض بعد عام

  45. وأرض لعشر

  46. واسترضاع

  47. والعرف في: كغسل خرقة

  48. ولزوجها فسخه إن لم يأذن

  49. كأهل الطفل إذا حملت

  50. وموت إحدى الظئرين

  51. وَمَوْتُ أَبِيهِ وَلَمْ تَقْبِضْ أُجْرَةً إلَّا أَنْ يتطوع بها متطوع

  52. وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا

  53. وَمُنِعَ زَوْجٌ رَضِيَ مِنْ وَطْءٍ وَلَوْ لَمْ يضر

  54. وسفر

  55. كأن ترضع معه

  56. ولا يستتبع حضانة: كعكسه

  57. وَبَيْعَةُ سِلْعَةٍ عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ بِثَمَنِهَا سَنَةً إن شرط الخلف

  58. كغنم لم تعين

  59. وإلا فله الخلف: على آجره: كراكب

  60. وَحَافَّتَيْ نَهْرِك لِيَبْنِيَ بَيْتًا

  61. وَطَرِيقٍ فِي دَارٍ

  62. ومسيل مصب مرحاض

  63. لا ميزاب إلا لمنزلك في أرضه

  64. وكراء رحى ماء بطعام أو غيره

  65. وَعَلَى تَعْلِيمِ قُرْآنٍ مُشَاهَرَةً أَوْ عَلَى الْحِذَاقِ

  66. وأخذها وإن لم تشترط

  67. وإجارة ماعون: كصحفة وقدر

  68. وعلى حفر بئر إجارة وجعالة

  69. ويكره حلي

  70. كإجار مستأجر دابة أو ثوب لمثله

  71. وتعليم فقه وفرائض:

  72. كبيع كتبه

  73. وقراءة بلحن

  74. وكراء: دف ومعزف لعرس

  75. وكراء كعبد كافر

  76. وبناء مسجد للكراء

  77. وسكنى فوقه

  78. بمنفعة تتقوم قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصدا ولا حظر وتعين

  79. وَلَوْ مُصْحَفًا

  80. وَأَرْضًا غَمَرَ مَاؤُهَا وَنَدَرَ انْكِشَافُهُ

  81. وشجرا لتجفيف عليها على الأحسن

  82. لا لأخذ ثمرته

  83. أو شاة للبنها

  84. وَاغْتُفِرَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يَزِدْ على الثلث بالتقويم

  85. وَلَا تَعْلِيمُ غِنَاءٍ

  86. أَوْ دُخُولُ حَائِضٍ لِمَسْجِدٍ

  87. أَوْ دَارٍ: لِتُتَّخَذَ كَنِيسَةً:

  88. كَبَيْعِهَا لِذَلِكَ

  89. وَتَصَدَّقَ بالكراء وبفضله الثمن على الأرجح

  90. ولا متعين: كركعتي الفجر

  91. بخلاف الكفاية

  92. وَعُيِّنَ: مُتَعَلِّمٌ وَرَضِيعٌ وَدَارٌ وَحَانُوتٌ وَبِنَاءٌ عَلَى جدار ومحمل إن لم توصف

  93. وَدَابَّةٍ لِرُكُوبٍ

  94. وَإِنْ ضُمِنَتْ فَجِنْسٌ وَنَوْعٌ وَذُكُورَةٌ

  95. وَلَيْسَ لِرَاعٍ: رَعْيُ أُخْرَى إنْ لَمْ يَقْوَ إلَّا بِمُشَارِكٍ أَوْ تَقِلُّ وَلَمْ يَشْتَرِطْ خِلَافَهُ

  96. وَإِلَّا فَأَجْرُهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ:

  97. كَأَجِيرٍ لِخِدْمَةٍ آجَرَ نَفْسَهُ

  98. ولا يلزمه رعى الولد إلا لعرف

  99. وَعُمِلَ بِهِ فِي الْخَيْطِ وَنَقْشِ الرَّحَى وَآلَةِ بناء

  100. وإلا فعلى ربه:

  101. عكس إكاف وشبهه

  102. وفي السير والمنازل والمعاليق والزاملة ووطائه بمحمل وبدل الطعام المحمول وتوقيره:

  103. كنزع الطيلسان قائلة

  104. وهو أمين فلا ضمان وَلَوْ شَرَطَ إثْبَاتَهُ إنْ لَمْ يَأْتِ بِسِمَةِ الميت

  105. أو عثر بدهن أو طعام بِآنِيَةٍ فَانْكَسَرَتْ وَلَمْ يَتَعَدَّ

  106. أَوْ انْقَطَعَ الْحَبْلُ ولم يغر بفعل:

  107. كحارس ولو حماميا

  108. وأجير لصانع:

  109. كسمسار إن ظهر خيره على الأظهر

  110. وتوتي غرقت سفينته بفعل سائغ

  111. لا إنْ خَالَفَ مَرْعَى شَرْطٍ

  112. أَوْ أَنْزَى بِلَا إذن

  113. أو غر بفعل فقيمته يوم التلف

  114. أو صانع في مصنوعه

  115. لا غيره

  116. ولو محتاجا له عمل

  117. وإن ببينة أو بلا أجر

  118. إن نصب نفسه وغاب عليها فبقيمته يوم دفعه

  119. ولو شرط نفيه

  120. أو دعا لأخذه

  121. إلا أن تقوم بينة: فتسقط الأجرة

  122. وإلا أن يحضره بشرطه

  123. وَصُدِّقَ إنْ ادَّعَى خَوْفَ مَوْتٍ فَنَحَرَ أَوْ سرقة منحوره

  124. أو قلع ضرس أو صبغا: فنوزع

  125. وَفُسِخَتْ بِتَلَفِ مَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ

  126. لَا بِهِ

  127. إلا صبي تعلم ورضع وفرس نزو وروض

  128. وسن لقلع فسكنت

  129. كعفو القصاص

  130. وبغصب الدار وغصب منفعتها

  131. وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت

  132. وَحَمْلِ ظِئْرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا تَقْدِرُ مَعَهُ على رضاع

  133. ومرض عبد وهربه لكعدو

  134. إلا أن يرجع في بقيته

  135. بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح

  136. وخير إن تبين أنه سارق

  137. وَبِرُشْدِ صَغِيرٍ عَقَدَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى سِلَعِهِ وَلِيٌّ

  138. إلَّا لِظَنِّ عَدَمِ بُلُوغِهِ وَبَقِيَ كَالشَّهْرِ:

  139. كسفيه ثلاث سنين

  140. وَبِمَوْتِ مُسْتَحِقِّ وَقْفٍ أَجَّرَ وَمَاتَ قَبْلَ تَقَضِّيهَا على الأصح

  141. لا بإقرار المالك

  142. أَوْ خَلَفَ رَبُّ دَابَّةٍ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ

  143. أو حج وإن فات مقصده

  144. أَوْ فِسْقِ مُسْتَأْجِرٍ

  145. وَآجَرَ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يكف

  146. أو بعتق عَبْدٍ وَحُكْمُهُ عَلَى الرِّقِّ

  147. وَأَجَرْته لِسَيِّدِهِ إنْ أراد أنه حر بعدها.

  1. وكراء الدابة كذلك

  2. وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها

  3. أو عليه طعامك

  4. أو ليركبها في حوائجه

  5. أو ليطحن بها شهرا

  6. أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَى دَوَابِّهِ مِائَةً وَإِنْ لَمْ يسم مالكل

  7. وَعَلَى حَمْلِ آدَمِيٍّ لَمْ يَرَهُ

  8. وَلَمْ يَلْزَمْهُ الفادح

  9. بخلاف ولد ولدته

  10. وَبَيْعُهَا وَاسْتِثْنَاءُ رُكُوبِهَا الثَّلَاثَ

  11. لَا جُمُعَةً

  12. وَكُرِهَ المتوسط

  13. وكراء دابة شهرا إن لم ينقد

  14. وَالرِّضَا بِغَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ الْهَالِكَةِ إنْ لَمْ يَنْقُدْ أو نقد واضطر

  15. وفعل المستأجر عليه ودونه

  16. وَحِمْلٌ بِرُؤْيَتِهِ أَوْ كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عده إن لم تتفاوت

  17. وإقالة قبل النقد

  18. وبعده إن لم يعب عَلَيْهِ

  19. وَإِلَّا فَلَا

  20. إلَّا مِنْ الْمُكْتَرِي فَقَطْ إن اقتصا أو بعد سير كثير

  21. واشتراط هدية مكة إن عرف

  22. وعقبة الأجير

  23. لا حمل من مرض

  24. وَلَا اشْتِرَاطَ إنْ مَاتَتْ مُعَيَّنَةً أَتَاهُ بِغَيْرِهَا:

  25. كدواب لرجال أَوْ لِأَمْكِنَةٍ

  26. أَوْ لَمْ يَكُنْ الْعُرْفُ نَقْدٌ معين وإن نقد

  27. أو بدنانير عينت إلا بشرط الخلف

  28. أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَا شَاءَ

  29. أَوْ لِمَكَانٍ شَاءَ

  30. أَوْ لِيُشَيِّعَ رَجُلًا

  31. أَوْ بِمِثْلِ كِرَاءِ الناس

  32. أو إن وصلت في كذا فبكذا

  33. أو لينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذن

  34. كإردافه خلفك

  35. أو حمل معك

  36. والكراء لك إن لم تحمل زنة:

  37. كالسفينة

  38. وضمن إن أكرى لغير أمين

  39. أو عطبت بزيادة مسافة

  40. أو حمل تعطب به

  41. وإلا فالكراء:

  42. كأن لم تعطب

  43. إلَّا أَنْ يَحْبِسَهَا كَثِيرًا فَلَهُ كِرَاءُ الزَّائِدِ أو قيمتها

  44. وَلَك فَسْخُ عَضُوضٍ أَوْ جَمُوحٍ أَوْ أَعْشَى أو دبره فاحشا:

  45. كَأَنْ يَطْحَنَ لَك كُلَّ يَوْمٍ إرْدَبَّيْنِ بِدِرْهَمٍ فوجد لا يطحن إلا أردبا

  46. وَإِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ مَا يُشْبِهُ الْكَيْلَ فلا لك ولا عليك.

  1. جَازَ كِرَاءُ حَمَّامٍ

  2. وَدَارِ غَائِبَةٍ: كَبَيْعِهَا

  3. أَوْ نصفها

  4. أو نصف عبد

  5. وشهرا على إن سكن يوما: لزم إن ملك البقية

  6. وَعَدَمُ بَيَانِ الِابْتِدَاءِ وَحَمَلَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ

  7. وَمُشَاهَرَةً

  8. وَلَمْ يَلْزَمْ لَهُمَا إلَّا بِنَقْدٍ فَقَدْرُهُ:

  9. كَوَجِيبَةٍ بِشَهْرٍ كَذَا أَوْ هَذَا الشَّهْرُ أَوْ أشهرا أو إلى كذا

  10. وفي سنة بكذا: تأويلان

  11. وأرض مطر عشرا إن لم ينقد

  12. وإن سنة

  13. إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز

  14. ويجب في مأمونة النيل إذا رويت

  15. وَقَدْرٍ مِنْ أَرْضِك إنْ عُيِّنَ أَوْ تَسَاوَتْ

  16. وَعَلَى أَنْ يَحْرُثَهَا ثَلَاثًا أَوْ يَزْبِلَهَا إنْ عرف

  17. وأرض سنين لذي شجر بها سنين مستقبلة وإن لغيرك

  18. لازرع

  19. وشرط كنس مرحاض أو مرمة أو تطين مِنْ كِرَاءٍ وَجَبَ

  20. لَا إنْ لَمْ يَجِبْ

  21. أو من عند المكتري

  22. أَوْ حَمِيمَ أَهْلِ ذِي الْحَمَّامِ أَوْ نَوْرَتَهُمْ مطلقا

  23. أو لم يعين بناء وغرس وبعضه أضر ولا عرف

  24. وكراء وكيل: بمحاباة أو عرض

  25. أو أرض مُدَّةً لِغَرْسٍ فَإِذَا انْقَضَتْ: فَهُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ أو نصفه

  26. وَالسَّنَةُ فِي الْمَطَرِ بِالْحَصَادِ

  27. وَفِي السَّقْيِ بِالشُّهُورِ

  28. فإن تمت وله زرع اخضر فبكراء مثل الزائد

  29. وإذا انتثر للعكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض

  30. كمن جره السيل إليه

  31. ولزم الكراء بالتمكن

  32. وإن فسد لجائحة

  33. أو غرق بعد وقت الحرث

  34. أو عدمه بذرا

  35. أو سجنه

  36. أو انهدمت شرفات البيت

  37. أو سكن أجنبي بعضه

  38. لَا إنْ نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْكِرَاءِ وَإِنْ قل أو انهدم بيت فيها أو سكننه مكريه أو لم يأت بسلم للأعلى أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته

  39. وَخُيِّرَ فِي مُضِرٍّ كَهَطْلٍ

  40. فَإِنْ بَقِيَ فَالْكِرَاءُ

  41. كعطش أرض صلح

  42. وهل مطلقا؟ أو إلا أن يصالحوا على الأرض؟ تأويلان

  43. عَكْسُ تَلَفِ الزَّرْعِ لِكَثْرَةِ دُودِهَا أَوْ فَأْرِهَا

  44. أو عطش أو بقي القليل

  45. ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا

  46. بِخِلَافِ سَاكِنٍ أَصْلَحَ لَهُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ قَبْلَ خروجه

  47. وإن اكتريا حَانُوتًا فَأَرَادَ كُلٌّ مُقَدَّمَهُ قُسِمَ إنْ أَمْكَنَ

  48. وإلا أكري عليهما

  49. وَإِنْ غَارَتْ عَيْنُ مَكْرِي سِنِينَ بَعْدَ زَرْعِهِ نفقت حصة سنة فقط

  50. وَإِنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ بَيْتٍ وَإِنْ بِكِرَاءٍ فَلَا كراء

  51. إلا أن تبين

  52. والقول للأجير أنه وصل كتابا

  53. أو أنه استصنع وقال: وديعة

  54. أو خولف في الصفة

  55. وفي الأجرة إن أشبه وحازا

  56. لا كبناء

  57. ولا في رده فلربه وإن بلا بينة

  58. وَإِنْ ادَّعَاهُ وَقَالَ: سَرَقَ مِنِّي وَأَرَادَ أَخْذَهُ: دَفَعَ قِيمَةَ الصَّبْغِ بِيَمِينٍ إنْ زَادَتْ دَعْوَى الصانع عليها

  59. وإن اختار تضمنه فَإِنْ دَفَعَ الصَّانِعُ قِيمَتَهُ أَبْيَضَ: فَلَا يَمِينَ

  60. وإلا: حلفا واشتركا

  61. لَا إنْ تُخَالَفَا فِي لَتِّ السَّوِيقِ وَأَبَى مَنْ دَفَعَ مَا قَالَ اللَّاتُّ: فَمِثْلُ سَوِيقِهِ

  62. وَلَهُ وَلِلْجَمَّالِ بِيَمِينٍ: فِي عَدَمِ قَبْضِ الْأُجْرَةِ وَإِنْ بَلَغَا الْغَايَةَ

  63. إلَّا لِطُولٍ: فَلِمُكْتَرِيهِ بِيَمِينٍ

  64. وَإِنْ قَالَ: بِمِائَةٍ لِبَرْقَةَ وَقَالَ: بَلْ لِإِفْرِيقِيَةَ: حَلَفَا وَفُسِخَ إنْ عُدِمَ السَّيْرُ أَوْ قَلَّ: وإن نقد

  65. وإلا فكفوت المبيع

  66. وَلِلْمُكْرِي فِي الْمَسَافَةِ فَقَطْ إنْ أَشْبَهَ قَوْلُهُ فقط أو أشبها وانتقد

  67. وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِدْ: حَلَفَ الْمُكْتَرِي وَلَزِمَ الْجَمَّالَ مَا قَالَ

  68. إلَّا أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى فَلَهُ حِصَّةُ الْمَسَافَةِ عَلَى دَعْوَى الْمُكْتَرِي وفسخ الباقي

  69. وإن لم يشبها: حلفا وفسخ بكراء المثل فيما مشى

  70. وإن قال: أكريتك لِلْمَدِينَةِ بِمِائَةٍ وَبَلَغَاهَا وَقَالَ: بَلْ لِمَكَّةَ بِأَقَلَّ فَإِنْ نَقَدَهُ فَالْقَوْلُ لِلْجَمَّالِ فِيمَا يُشْبِهُ

  71. وَحَلَفَا وفسخ

  72. وإن لم ينتقد فللجمال فِي الْمَسَافَةِ وَلِلْمُكْتَرِي فِي حِصَّتِهَا مِمَّا ذُكِرَ بعد يمينها

  73. وَإِنْ أَشْبَهَ قَوْلَ الْمُكْرِي فَقَطْ فَالْقَوْلُ لَهُ بيمين

  74. وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَةً قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا

  75. وَإِلَّا سَقَطَتَا

  76. وإن قال اكتريت عشرا بخمسين وقال خمسا بمائة حلفا وفسخ

  77. وَإِنْ زَرَعَ بَعْضًا وَلَمْ يَنْقُدْ فَلِرَبِّهَا مَا أقر به المكتري إن أشبه وحلف

  78. وإلا فقول ربها إن أشبه

  79. فإن لَمْ يُشْبِهَا: حَلَفَا وَوَجَبَ كِرَاءُ الْمِثْلِ فِيمَا مضى وفسخ الباقي مطلقا

  80. وإن نقد فتردد

  1. صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم يستحقه السامع بالتمام

  2. ككراء السفن

  3. إلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَى التَّمَامِ فَبِنِسْبَةِ الثَّانِي

  4. وإن استحق ولو بحرية

  5. بخلاف موته

  6. بِلَا تَقْدِيرِ زَمَنٍ

  7. إلَّا بِشَرْطٍ تُرِكَ مَتَى شاء

  8. ولا نقد مشترط

  9. فِي كُلِّ مَا جَازَ فِيهِ الْإِجَارَةُ

  10. بِلَا عكس

  11. وَلَوْ فِي الْكَثِيرِ

  12. إلَّا كَبَيْعِ سِلَعٍ كَثِيرَةٍ لا يأخذ شيئا إلا بالجميع

  13. وفي شرط منفعة الجاعل قولان

  14. وَلِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جُعْلُ مِثْلِهِ إنْ اعْتَادَهُ

  15. كحلفهما بعد تخالفهما

  16. ولربه تركه

  17. وإلا فالنفقة

  18. وإن أفلت فجاء به آخر فلكل نسبته

  19. وَإِنْ جَاءَ بِهِ ذُو دِرْهَمٍ وَذُو أَقَلَّ اشتركا فيه

  20. ولكليهما الفسخ

  21. ولزمت الجاعل بالشروع

  22. وَفِي الْفَاسِدِ جُعْلُ الْمِثْلِ

  23. إلَّا بِجُعْلٍ مُطْلَقًا فأجرته.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٦٨ مسألة
كتاب الإجارة١٤٥ مسألة
  1. شرطها كبائع ومشتر

  2. والصيغة آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا فيقول قبلت أو استأجرت أو اكتريت

  3. والأصح انعقادها بقوله آجرتك منفعتها

  4. ومنعها بقوله بعتك منفعتها

  5. وهي قسمان واردة على عين كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين

  6. وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء

  7. ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين

  8. وقيل: ذمة

  9. ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس

  10. وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها

  11. ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة

  12. وإذا أطلقت تعجلت

  13. وإن كانت معينة ملكت في الحال

  14. ويشترط كون الأجرة معلولة

  15. فلا تصح بالعمارة والعلف

  16. ولا ليسلخ بالجلد

  17. ويطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة

  18. ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح

  19. وكون المنفعة متقومة

  20. فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة

  21. وكذا دراهم ودنانير للتزيين وكلب للصيد في الأصح

  22. وكون المؤجر قادرا على تسليمها

  23. فلا يصح استئجار آبق ومغصوب

  24. وأعمى للفحظ

  25. وأرض للزراعة لا ماء لها دائم ولا يكفيها المطر المعتاد

  26. ويجوز أن كان لها ماء دائم

  27. وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب حصولها في الأصح

  28. والامتناع الشرعي كالحسي

  29. فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة

  30. ولا حائض لخدمة مسجد

  31. وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح

  32. ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا

  33. ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة

  34. فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح

  35. ويجوز كراء العقب في الأصح

  36. وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما ويبين البعضين ثم يقتسمان.

  37. فصل

  38. يشترط كون المنفعة معلومة

  39. ثم تارة تقدر بزمان كدار سنة

  40. وتارة بعمل كدابة إلى مكة وكخياطة ذا الثوب

  41. فلو جمعهما فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح في الأصح

  42. وبقدر تعليم القرآن بمدة أو تعيين سور

  43. وفي البناء يبين الموضع والطول والعرض والسمك وما يبني به إن قدر بالعمل

  44. وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة

  45. ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح

  46. ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح

  47. وكذا لو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس في الأرض

  48. ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام

  49. وقيل: لا يكفي الوصف

  50. وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له

  51. ولو شرط حمل المعاليق مطلقا فسد العقد في الأصح

  52. وإن لم يشرطه لم يستحق

  53. ويشترط في إجارة العين تعيين الدابة

  54. وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب

  55. وفي إجاره الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة

  56. ويشترط فيهما بيان قدر السير كل يوم

  57. إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل عليها

  58. ويجب في الإيجار للحمل أن يعرف المحمول

  59. فإن حضر رآه وامتحنه بيده إن كان في ظرف

  60. وإن غاب قدر بكيل أو وزن وجنسه

  61. لا جنس الدابة وصفتها إن كانت إجارة ذمة

  62. إلا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه.

  63. فصل

  64. لا تصح إجارة مسلم لجهاد

  65. ولا عبادة تجب لها نية

  66. إلا الحج وتفرقة زكاة

  67. وتصح لتجهيز ميت ودفنه

  68. وتعليم القرآن

  69. ولحضانة وإرضاع معا

  70. ولأحدهما فقط

  71. والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر

  72. والحضانة حفظ صبي وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها

  73. ولو استأجر لهما فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضاة

  74. والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق وخياط وكحال.

  75. قلت: صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه إلى العادة فإن اضطربت وجب البيان وإلا فتبطل الإجارة. والله أعلم.

  76. فصل

  77. يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري

  78. وعمارتها على المؤجر

  79. فإن بادر وأصلحها وإلا فللمكتري الخيار

  80. وكسح الثلج عن السطح على المؤجر

  81. وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسه على المكتري

  82. وإن أجر دابة لركوب فعلى المؤجر الكاف وبرذعة وخرام وثفر وبرة وخطام

  83. وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها

  84. والأصح في السرج اتباع العرف

  85. وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة

  86. وعلى المكتري في إجارة العين

  87. وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها وإعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة ورفع الحمل وحطه وشد المحمل وحله

  88. وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة

  89. وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة

  90. ويثبت الخيار بعيبها

  91. ولا خيار في إجارة الذمة بل يلزمه الإبدال

  92. والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر.

  93. فصل

  94. يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا

  95. وفي قول لا يزاد على سنة

  96. وفي قوله ثلاثين

  97. وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره فيركب ويسكن مثله

  98. ولا يسكن حدادا ولا قصارا

  99. وما يستوفي منه كدار ودابة معينة لا يبدل

  100. وما يستوفي به كثوب وصبي عين للخياطة والإرتضاع يجوز إبداله في الأصح

  101. ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة

  102. وكذا بعدها في الأصح

  103. ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن

  104. إلا إذا انهدم عليها اصطبل في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم

  105. ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستؤجر معه أو أحضره منزله

  106. وكذا إذا انفرد في أظهر الأقوال

  107. والثالث: يضمن المشترك

  108. وهو من التزم عملا في ذمته

  109. لا المنفرد

  110. وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل

  111. ودفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له

  112. وقيل: له

  113. وقيل: إن كان معروفا بذلك العمل فله وإلا فلا وقد يستحسن

  114. ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة وكبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ضمن العين

  115. وكذا لو اكترى لحمل مائة رطل من حنطة فحمل مائة شعيرا أو عكس أو لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة دون عكسه

  116. ولو اكترى لمائة فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة

  117. وإن تلفت بذلك ضمنها إن لم يكن صاحبها معها

  118. فإن كان ضمن قسطا للزيادة

  119. وفي قول نصف القيمة

  120. ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا ضمن المكتري على المذهب

  121. ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة ولا ضمان إن تلفت

  122. ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال بل قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه ولا أجرة عليه وعلى الخياط أرش النقص.

  123. فصل

  124. لا تنفسخ الأجرة بعذر كتعذر وقود حمام وسفر ومرض مستأجر دابة لسفر

  125. ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة

  126. وتنفسخ بموت الدابة والأجيبر المعينين في المستقبل

  127. لا الماضي في الأظهر فيستقر قسطه من المسمى

  128. ولا تنفسخ بموت العاقدين ومتولي الوقف

  129. ولو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام فالأصح انفساخها في الوقف لا الصبي

  130. وإنها تنفسخ بانهدام الدار

  131. لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة بل يثبت الخيار

  132. وغصب الدابة وإباق العبد تثبت الخيار

  133. ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها من مال الجمال

  134. فإن لم يجد له مالا اقترض عليه

  135. فإن وثق بالمكتري دفعه إليه وإلا جعله عند ثقة

  136. وله أن يبيع منها قدر النفقة

  137. ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر

  138. ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة إجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع

  139. وكذا لو اكترى لركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه

  140. وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم الدابة الموصوفة

  141. وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيفة

  142. ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت

  143. ولو لم يقدر مدة وأجر لركوب إلى موضع ولم يسلما حتى مضت مدة السير فالأصح أنها لا تنفسخ

  144. ولو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح أنها لا تنفسخ الإجارة

  145. وأنه لا خيار للعبد

  146. والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق

  147. ويصح بيع المستأجرة للمكتري

  148. ولا تنفسخ الإجارة في الأصح

  149. ولو باعها لغيره جاز في الأظهر

  150. ولا تنفسخ.

  1. هي كقوله من رد آبقي فله كذا

  2. ويشترط صيغه تدل على العمل بعوض ملتزم

  3. فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له

  4. ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد على الأجنبي

  5. وإن قال: قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق عليه ولا على زيد

  6. ولا يشترط قبول العامل وإن عينيه

  7. وتصح على عمل مجهول

  8. وكذا معلوم في الأصح

  9. ويشترط كون الجعل معلوما

  10. فلو قال من رده فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله

  11. ولو قال من بلد كذا فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل

  12. ولو اشترط اثنان في رده اشتركا في الجعل

  13. ولو التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل

  14. وإن قصد العمل للمالك فللأول قسطه ولا شيء للمشارك بحال

  15. ولكل منهما الفسخ قبل تمام العمل

  16. فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له

  17. وإن فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في الأصح

  18. وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ

  19. وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل

  20. ولو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب فلا شيء للعامل

  21. وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل

  22. ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده

  23. فإن اختلفا في قدر الجعل تحالفا.

الحنابلة
كتاب آخر
زاد المستقنعالحجاوي، ٦٠ مسألة
باب الإجارة٤٩ مسألة
  1. تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي "وتعليم علم" .

  2. الثاني: معرفة الأجرة

  3. وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما

  4. وان دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة.

  5. الثالث: الإباحة في العين

  6. فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر

  7. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه.

  8. ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.

  9. فصل

  10. ويشترط في العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة "في غير الدار ونحوها" .

  11. وأن يعقد على نفعها دون أجزائها

  12. فلا تصح إجارة الطعام للأكل

  13. ولا الشمع ليشعله

  14. ولا حيوان ليأخذ لبنه

  15. إلا في الظئر

  16. ونقع البئر "وماء الأرض" يدخلان تبعا.

  17. والقدرة على التسليم

  18. فلا تصح إجارة الآبق والشارد.

  19. واشتمال العين على المنفعة,

  20. فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع.

  21. وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها

  22. وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه "لا بأكثر منه ضررا" .

  23. وتصح إجارة الوقف

  24. فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ

  25. وللثاني حصته من الأجرة.

  26. وان آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح.

  27. وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين او بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف.

  28. ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة.

  29. وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها

  30. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة.

  31. فصل

  32. وهي عقد لازم

  33. فان أجره شيئا ومنعه "كل المدة" أو بعضها فلا شيء له

  34. وإن بدا للآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة.

  35. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة

  36. وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا

  37. وبانقلاع ضرس أو برئه ونحوه

  38. لا بموت المتعاقدين أو أحدهما

  39. ولا ضياع نفقة المستأجر ونحوه.

  40. وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها "أو غرقت" انفسخت الإجارة في الباقي

  41. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ

  42. وعليه أجرة ما مضى.

  43. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ

  44. ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم

  45. ولا راع لم يتعد

  46. ويضمن المشترك ما تلف بفعله

  47. ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله

  48. ولا أجرة له.

  49. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل

  50. وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة.

  51. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل.

باب الجعالة١١ مسألة
  1. وهي: "أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة" كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط

  2. فمن فعل بعد علمه بقوله استحقه

  3. والجماعة يقتسمونه,

  4. "وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه" .

  5. ولكل فسخها

  6. فمن العامل لا يستحق شيئا

  7. ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة مثل عمله

  8. ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل.

  9. ومن "رد لقطة أو ضالة" أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا

  10. إلا دينارا أو اثني عشر درهما عن رد الآبق

  11. ويرجع بنفقته أيضا.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب الإجارات١٢ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٨٦٣، مسألة ٨٦٤، مسألة ٨٦٥٩٤٦ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ الْإِجَارَةِ فِي الصِّيَاغَةِ، بَابُ الْإِجَارَةِ فِي عَمَلِ التَّمْوِيهِ، كِتَابُ الْإِجَارَاتِ١٬٤٣٠ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْإِجَارَاتِ [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي أَنْوَاعِ الْإِجَارَاتِ وَشُرُوطِ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ]، كِتَابُ الْإِجَارَاتِ، الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فِي أَنْوَاعِهَا وَشُرُوطِ الصِّحَّةِ، وَالْفَسَادِ.٢٠٣ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الإجارة١٬٠١٥ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ الْإِجَارَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ١٬٢٢٦ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفها وأركانها وأقسامها، شروط الإجارة، مبحث ما تجوز إجارته وما لا تجوز٥٥٢ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة، الباب الخامس: مسائل الإجماع في كتاب الجعالة، الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح١٬٣٩٣ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف١٤ - الإجارة، * حكم الإجارة:، * حكمة مشروعية الإجارة:٥٩ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الإجارة والجعالة