فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو وصَّى لحَمْلِ امرأة) بوصية (فولدت ذكرًا وأنثى، تساويا فيها) أي: الوصية؛ لأن ذلك عطية وهبة، أشبه ما لو وَهَبها شيئًا بعد الولادة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.