فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصايا

المواريث والوصايا

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٧١ مسألة
  1. الوصية غير واجبة وهي مستحبة

  2. ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة

  3. ولا يجوز الوصية بما زاد على الثلث

  4. ولا للقاتل

  5. ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم

  6. وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصى له في حال الحياة أو ردها فذلك باطل

  7. ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث

  8. وإذا أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي فردها في غير وجهه فليس برد

  9. وإن ردها في وجهه فهو رد

  10. والموصى به يملك بالقبول

  11. إلا في مسألة وهي: أن يموت الموصي ثم يموت الموصى له قبل القبول فيدخل الموصى به في ملك ورثته

  12. ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي من الوصية ونثب غيرهم

  13. ومن أوصى إلى عبد نفسه وفي الورثة كبار لم تصح الوصية

  14. ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية صم إليه القاضي غيره

  15. ومن أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه

  16. إلا من شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم ورد وديعة بعينها وقضاء دين وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بتعينه والخصومة في حقوق الميت

  17. ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفان

  18. وإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس فالثلث بينهما أثلاثا

  19. وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمد

  20. وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان

  21. ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة

  22. ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية إلا أن يبرئ الغرماء الدين

  23. ومن أوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة

  24. وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جازت

  25. فإن كان له ابنان فللموصى له الثلث

  26. ومن أعتق عبدا في مرضه أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز يعتبر من الثلث

  27. ويضرب به مع أصحاب الوصايا

  28. فإن حابى ثم أعتق بالمحاباة أولى عند أبي حنيفة

  29. وإن أعتق ثم حابى فهما سواء

  30. وقال أ [ويوسف ومحمد: العتق أولى في المسألتين

  31. ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدس

  32. وإن أوصى بجزء من ماله قيل للورثة: أعطوه ما شئتم

  33. ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها قدمها الموصي أو آخرها مثل الحج والزكاة والكفارات

  34. وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي

  35. ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج عنه راكبا

  36. فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغ

  37. ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه حج عنه من بلده عند أبي حنيفة

  38. ولا تصح وصية الصبي

  39. والمكاتب وإن ترك وفاء

  40. ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية

  41. فإن صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا

  42. ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا

  43. ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة

  44. ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته

  45. ومن أوصى لأختانه فالختن كل ذات رحم محرم منه

  46. ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحمه محرم منه

  47. ولا يدخل فيهم الوالدان والولد

  48. ويكون للإثنين فصاعدا

  49. وإذا أوصى بذلك وله عمان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة

  50. وإن كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف

  51. وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام

  52. ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي

  53. وإن أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب

  54. ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عين ودين فإن خرجت الألف من ثلث العين دفعت إلى الموصى له

  55. وإن لم تخرج دفع إليه ثلث العين وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف

  56. وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية

  57. ومن أوصى لرجل بجارية إلا حملها صحت الوصية والاستثناء

  58. ومن أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى له ولدا ثم قبل وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له

  59. وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميعا في قول أبو يوسف ومحمد

  60. وقال أبو حنيفة: يأخذ ذلك من الأم فإن فضل شيء أخذه من الولد

  61. وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة

  62. وتجوز بذلك أبدا

  63. فإن خرجت رقبة العبد من الثلث سلم إليه للخدمة

  64. وإن كان لا مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يوما

  65. فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة

  66. وإن مات الموصى له في حياة الموصى بطلت الوصية

  67. وإذا أوصى لولد فلان فالوصية بينهم: الذكر والأنثى فيه سواء

  68. ومن أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين

  69. ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فالثلث كله لزيد

  70. وإن قال: ثلث مالي بين زيد وعمرو وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث

  71. ومن أوصى بثلث ماله له ثم اكتسب مالا استحق الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت

  72. من مقدمة المؤلفوالله أعلم

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ١٩٦ مسألة
  1. صَحَّ إيصَاءُ حُرٍّ مُمَيِّزٍ مَالِكٍ

  2. وَإِنْ سَفِيهًا أو صغيرا

  3. وهل إن لم يتناقص قوله أو أوصى بقربة؟ تأويلان

  4. وكافرا

  5. إلا بكخمر لمسلم

  6. لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ

  7. كَمَنْ سَيَكُونُ إنْ اُسْتُهِلَّ

  8. ووزع لعدده

  9. بلفظ أو إشارة مفهمة

  10. وَقَبُولُ الْمُعَيَّنِ شَرْطٌ بَعْدَ الْمَوْتِ

  11. فَالْمِلْكُ لَهُ بالموت

  12. وقوم بغلة حصلت بعده

  13. ولم يحج رق لإذن في قبوله

  14. كإيصائه بعتقه

  15. وخيرت جارية الوطء

  16. ولها الانتقال

  17. وَصَحَّ لِعَبْدِ وَارِثِهِ إنْ اتَّحَدَ

  18. أَوْ بِتَافِهٍ أريد به العبد

  19. ولمسجد وصرف في مصالحه

  20. وَلِمَيِّتٍ عَلِمَ بِمَوْتِهِ فَفِي دَيْنِهِ أَوْ وَارِثِهِ

  21. ولذمي

  22. وقاتل علم الموصي بالسبب

  23. وإلا فتأويلان

  24. وبطلت بردته

  25. وَإِيصَاءٍ بِمَعْصِيَةٍ

  26. وَلِوَارِثٍ: كَغَيْرِهِ بِزَائِدِ الثُّلُثِ يَوْمَ التنفيذ

  27. وإن أجيز فعطية

  28. ولو قال: إن لم يجيزوا فللمساكين

  29. بخلاف العكس

  30. وَبِرُجُوعٍ فِيهَا وَإِنْ بِمَرَضٍ

  31. بِقَوْلٍ

  32. أَوْ بَيْعٍ

  33. وَعِتْقٍ

  34. وَكِتَابَةٍ

  35. وَإِيلَادٍ

  36. وَحَصْدِ زَرْعٍ

  37. وَنَسْجِ غَزْلٍ

  38. وَصَوْغِ فِضَّةٍ

  39. وَحَشْوِ قُطْنٍ

  40. وَذَبْحِ شَاةٍ

  41. وَتَفْصِيلِ شقة

  42. وإيصاء بِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ انْتَفَيَا

  43. قَالَ: إنْ مِتّ فِيهِمَا وَإِنْ بِكِتَابٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ أَوْ أَخْرَجَهُ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ بَعْدَهُمَا

  44. وَلَوْ أَطْلَقَهَا

  45. لَا إنْ لم يسترده

  46. أو قال: متى حدث الموت

  47. أَوْ بَنَى الْعَرْصَةَ وَاشْتَرَكَا

  48. كَإِيصَائِهِ بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ ثم لعمرو

  49. وَلَا بِرَهْنٍ

  50. وَتَزْوِيجِ رَقِيقٍ

  51. وَتَعْلِيمِهِ

  52. وَوَطْءٍ

  53. وَلَا إنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَبَاعَهُ

  54. كَثِيَابِهِ وَاسْتَخْلَفَ غيرها

  55. أو بثوب فباعه ثم اشتراه

  56. بِخِلَافِ مِثْلِهِ

  57. وَلَا إنْ جَصَّصَ الدَّارَ أَوْ صبغ الثوب أو لت السويق فللموصى له بزيادته

  58. وفي نقص العرصة قولان

  59. وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان

  60. كنوعين

  61. ودراهم وسبائك

  62. وذهب وفضة

  63. وإلا فأكثرهما وإن تقدم

  64. وَإِنْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِثُلُثِهِ عَتَقَ إنْ حَمَلَهُ الثلث وأخذ باقيه

  65. وإلا قوم في ماله

  66. ودخل الفقير في الْمِسْكِينُ كَعَكْسِهِ

  67. وَفِي الْأَقَارِبِ وَالْأَرْحَامِ وَالْأَهْلِ أَقَارِبُهُ لأمه إن لم يكن أَقَارِبُ لِأَبٍ

  68. وَالْوَارِثُ كَغَيْرِهِ

  69. بِخِلَافِ أَقَارِبِهِ هُوَ

  70. وَأُوثِرَ الْمُحْتَاجُ الْأَبْعَدُ

  71. إلَّا لِبَيَانٍ فَيُقَدَّمُ الْأَخُ وابنه على الجد

  72. ولا يخص

  73. وَالزَّوْجَةُ فِي جِيرَانِهِ

  74. لَا عَبْدٌ مَعَ سَيِّدِهِ

  75. وفي وللد صغير وبكر: قولان

  76. وَالْحَمْلُ فِي الْجَارِيَةِ إنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ

  77. وَالْأَسْفَلُونَ فِي الْمَوَالِي

  78. وَالْحَمْلُ فِي الْوَلَدِ

  79. وَالْمُسْلِمُ يَوْمَ الوصية في عبيده المسلمين

  80. لَا الْمَوَالِي فِي تَمِيمٍ أَوْ بَنِيهِمْ

  81. وَلَا الكافر في ابن السبيل

  82. وَلَمْ يَلْزَمْ تَعْمِيمُ كَغُزَاةٍ

  83. وَاجْتَهَدَ

  84. كَزَيْدٍ مَعَهُمْ

  85. ولا شيء لوارثه قبل القسم

  86. وَضَرَبَ لِمَجْهُولٍ فَأَكْثَرَ بِالثُّلُثِ

  87. وَهَلْ يُقْسَمُ عَلَى الحصص قولان

  88. وَالْمُوصَى بِشِرَائِهِ لِلْعِتْقِ يُزَادُ لِثُلُثِ قِيمَتِهِ

  89. ثُمَّ استؤني ثم ورث

  90. وببيع ممن أحب بعد النقص والإباية

  91. واشتراء لِفُلَانٍ وَأَبَى بُخْلًا بَطَلَتْ

  92. وَلِزِيَادَةٍ: فَلِلْمُوصَى لَهُ

  93. وببيعه للعتق نقص ثلثه

  94. وإلا خير الوارث في بيعه أو عتق ثلثه أو القضاء به لفلان في: له

  95. وبعتق عبد لا يخرجمن ثُلُثِ الْحَاضِرِ وُقِفَ إنْ كَانَ لِأَشْهُرٍ يَسِيرَةٍ

  96. وَإِلَّا عُجِّلَ عِتْقُ ثُلُثِ الْحَاضِرِ ثُمَّ تُمِّمَ منه

  97. وَلَزِمَ إجَازَةُ الْوَارِثِ بِمَرَضٍ لَمْ يَصِحَّ بَعْدَهُ

  98. إلا لتبين عذر بكونه فِي نَفَقَتِهِ أَوْ دَيْنِهِ أَوْ سُلْطَانِهِ

  99. إلَّا أَنْ يَحْلِفَ مَنْ يَجْهَلُ مِثْلُهُ أَنَّهُ جَهِلَ أن له الرد

  100. لا بصحة ولو بكسفر

  101. والوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر مآله

  102. ولو لم يعلم

  103. واجتهد في ثمن مشترى لظهار أو لتطوع بقدر المال

  104. فَإِنْ سَمَّى فِي تَطَوُّعٍ يَسِيرًا أَوْ قَلَّ الثُّلُثُ شُورِكَ بِهِ فِي عَبْدٍ

  105. وَإِلَّا فَآخِرُ نجم مكاتب

  106. وَإِنْ عَتَقَ فَظَهَرَ دَيْنٌ يَرُدُّهُ أَوْ بَعْضُهُ رق الْمُقَابِلُ

  107. وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ وَلَمْ يَعْتِقْ اشتري غيره لمبلغ الثلث

  108. وبشاة أو بعدد مِنْ مَالِهِ: شَارَكَ بِالْجُزْءِ

  109. وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلا ما سمى فهو له إن حمله الثلثث

  110. لَا ثُلُثُ غَنَمِي فَتَمُوتُ

  111. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنْمٌ فَلَهُ شَاةٌ وَسَطٌ

  112. وَإِنْ قَالَ: مِنْ غَنَمِي وَلَا غَنْمَ لَهُ بَطَلَتْ

  113. كَعِتْقِ عبد من عبيده فماتوا

  114. وَقُدِّمَ لِضِيقِ الثُّلُثِ فَكُّ أَسِيرٍ

  115. ثُمَّ مُدَبَّرٌ صِحَّةٍ

  116. ثُمَّ صَدَاقُ مَرِيضٍ

  117. ثُمَّ زَكَاةٌ أَوْصَى بِهَا

  118. إلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ بِحُلُولِهَا وَيُوصِيَ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ

  119. كَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بها

  120. ثم الفطر

  121. ثم كفارة ظِهَارٍ وَقَتْلٍ

  122. وَأُقْرِعَ بَيْنَهُمَا

  123. ثُمَّ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ

  124. ثم فطر رَمَضَانَ

  125. ثُمَّ لِلتَّفْرِيطِ

  126. ثُمَّ النَّذْرُ

  127. ثُمَّ الْمُبَتَّلُ وَمُدَبَّرُ الْمَرَضِ

  128. ثُمَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ مُعَيَّنًا عِنْدَهُ أَوْ يَشْتَرِي أَوْ لِكَشَهْرٍ أَوْ بِمَالٍ فَعَجَّلَهُ

  129. ثم الموصى بكتابته والمعتق بمال والمعتق إلى أجل بعد

  130. ثم المعتق لسنة على أكثر

  131. ثم بعتق لَمْ يُعَيَّنْ

  132. ثُمَّ حَجٌّ

  133. إلَّا لِضَرُورَةٍ فَيَتَحَاصَّانِ

  134. كعتق لم يعين ومعين غيره وجزئه

  135. وَلِلْمَرِيضِ: اشْتِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِثُلُثِهِ وَيَرِثُ

  136. لا إن أوصى بشراء ابنه وعتق

  137. وقدم الابن على غيره

  138. وإن أوصى بمنفعة معين أو بما ليس فيها أو بعتق عَبْدُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ وَلَا يَحْمِلُ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ خُيِّرَ الْوَارِثُ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ أَوْ يخلع ثلث الجميع

  139. وبنصيب ابنه أو مثله فبالجميع

  140. لا اجعلوه وارثا معه أو ألحقوه به: فزائد

  141. وبنصيب أحد ورثته: فبجزء من عدد رؤوسهم

  142. وبجزء أو سهم: فبسهم من فريضته

  143. وَفِي كَوْنِ ضِعْفِهِ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَيْهِ تَرَدُّدٌ

  144. وبمنافع عبد ورثت عن الموصى له

  145. وإن حددها بزمن فكالمستأجر

  146. فَإِنْ قَتَلَ فَلِلْوَارِثِ الْقِصَاصُ أَوْ الْقِيمَةُ

  147. كَأَنْ جَنَى

  148. إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمُخْدَمُ أَوْ الْوَارِثُ فتستمر

  149. وهي ومدبر إن كان بمرض فيما علم

  150. ودخلت فيه وفي العمرى

  151. وَفِي سَفِينَةٍ أَوْ عَبْدٍ شُهِرَ تَلَفُهُمَا ثُمَّ ظَهَرَتْ السَّلَامَةُ قَوْلَانِ

  152. لَا فِيمَا أَقَرَّ بِهِ في مرضه أو أوصى به لوارث

  153. وإن ثبت أن عقدها خطه أو قَرَأَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ يَقُلْ: أَنْفِذُوهَا لَمْ تنفذ

  154. وندب فيه تقديم التشهد

  155. وَلَهُمْ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهُ وَلَا فُتِحَ

  156. وتنفذ ولو كانت الوصية عنده

  157. وَإِنْ شَهِدَا بِمَا فِيهَا وَمَا بَقِيَ فَلِفُلَانٍ ثُمَّ مَاتَ فَفُتِحَتْ فَإِذَا فِيهَا وَمَا بَقِيَ فللمساكين قسم بينهما

  158. وَكَتَبْتهَا عِنْدَ فُلَانٍ فَصَدِّقُوهُ

  159. أَوْ أَوْصَيْته بِثُلُثِي فصدقوه يصدق إن لم يقل: لابني

  160. ووصيي فقط يعم

  161. وعلى كذا يخص به

  162. كوصيي حتى يقدم فلان أو إلى أن يتزوج زوجتي

  163. وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح

  164. وَإِنَّمَا يُوصِي عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَبٌ

  165. أَوْ وصية

  166. كَأُمٍّ إنْ قَلَّ وَلَا وَلِيَّ وَوَرِثَ عَنْهَا

  167. لمكلف: مسلم عدل كاف

  168. وَإِنْ أَعْمَى

  169. وَامْرَأَةً

  170. وَعَبْدًا وَتَصَرَّفَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

  171. وَإِنْ أَرَادَ الْأَكَابِرُ بَيْعَ مُوصًى: اُشْتُرِيَ لِلْأَصَاغِرِ

  172. وطرو الفسق يعزله

  173. وَلَا يَبِيعُ الْوَصِيُّ عَبْدًا يُحْسِنُ الْقِيَامَ بِهِمْ

  174. وَلَا التَّرِكَةَ إلَّا بِحَضْرَةِ الْكَبِيرِ

  175. وَلَا يُقْسَمُ على غائب بلا حاكم

  176. وَلِاثْنَيْنِ حَمْلٌ عَلَى التَّعَاوُنِ

  177. وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَا فَالْحَاكِمُ

  178. وَلَا لِأَحَدِهِمَا إيصَاءٌ

  179. وَلَا لهما قسم المال

  180. وإلا ضمنا

  181. وَلِلْوَصِيِّ اقْتِضَاءُ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرُهُ بِالنَّظَرِ

  182. وَالنَّفَقَةِ عَلَى الطِّفْلِ بِالْمَعْرُوفِ

  183. وَفِي خَتْنِهِ وَعُرْسِهِ وَعِيدِهِ

  184. وَدَفْعِ نَفَقَةٍ لَهُ قُلْت

  185. وَإِخْرَاجِ فِطْرَتِهِ وَزَكَاتِهِ

  186. وَرَفْعٍ لِلْحَاكِمِ إنْ كَانَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ

  187. وَدَفْعٍ مَالِهِ قراضا وبضاعة

  188. ولا يعمل هو به

  189. واشتراء مِنْ التَّرِكَةِ

  190. وَتُعُقِّبَ بِالنَّظَرِ

  191. إلَّا كَحِمَارَيْنِ قَلَّ ثمنهما وتسوق بهما الحضر والسفر

  192. وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي وَلَوْ قَبِلَ

  193. لَا بَعْدَهُمَا

  194. وَإِنْ أَبَى الْقَبُولَ بَعْدَ الموت: فلا قبول له بعد

  195. والقول له في قدر النفقة

  196. لا في تاريخ الموت ودفع ماله بعد بلوغه.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٩٣ مسألة
كتاب الوصايا١٩٣ مسألة
  1. تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرا

  2. وكذا محجور عليه بسفه على المذهب

  3. لا مجنون

  4. ولا مغمى عليه وصبي

  5. وفي قول تصح من صبي مميز

  6. ولا رقيق

  7. وقيل: إن عتق ثم مات صحت

  8. وإذا وصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة

  9. أو لشخص فالشرط أن يتصور له الملك

  10. فتصح لحمل

  11. وتنفذ إن انفصل حيا وعلم وجوده عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر

  12. فإن انفصل لستة أشهر فأكثر والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق

  13. فإن لم تكن فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين فكذلك

  14. أو لدونه استحق في الأظهر

  15. وإن أوصى لعبد فاستمر رقه فالوصية لسيده

  16. فغن عتق قبل موت الموصي فله

  17. وإن عتق بعد موته ثم قبل بنى على أن الوصية بم تملك

  18. وإن وصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة

  19. وإن قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها

  20. وتصح لعمارة مسجد

  21. وكذا إن أطلق في الأصح

  22. وتحمل على عمارته ومصالحه

  23. ولذمي

  24. وكذا حربي ومرتد في الأصح

  25. وقاتل في الأظهر

  26. ولوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة

  27. ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي

  28. والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت

  29. والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو

  30. وبعين هي قدر حصته صحيحة

  31. وتفتقر إلى الإجازة في الأصح

  32. وتصح بالحمل

  33. ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها

  34. وبالمنافع

  35. وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح

  36. وبأحد عبديه

  37. وبنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم وزبل وخمر محترمة

  38. ولو أوصى بكلب من كلابه أعطى أحدها

  39. فإن لم يكن له كلب لغت

  40. ولو كان له مال وكلاب ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها وإن كثرت وقل المال

  41. ولو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب وحجيج حملت على الثاني

  42. ولو أوصى بطبل اللهو لغت

  43. إلا إن صلح لحرب أو حجيج.

  44. فصل

  45. ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله

  46. فإن زاد ورد الوارث بطلت في الزائدة

  47. وإن أجاز فإجازته تنفيذ

  48. وفي قول عطية مبتدأة والوصية بالزيادة لغو

  49. ويعتبر المال يوم الموت

  50. وقيل: يوم الوصية

  51. ويعتبر من الثلث أيضا عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وعتق وإبراء

  52. وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحض العتق أقرع

  53. أو غيره قسط الثلث

  54. أو هو وغيره قسط بالقيمة

  55. وفي قول يقدم العتق

  56. أو منجزة قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث

  57. فإن وجدت دفعة واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع أقرع في العتق وقسط في غيره

  58. وإن اختلف وتصرف وكلاء فإن لم يكن فيها عتق قسط

  59. وإن كان قسط

  60. وفي قول يقدم

  61. ولو كان له عبدان فقط سالم وغانم فقال إن أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض موته عتق وإلا أقرع

  62. ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع كلها إليه في الحال

  63. والأصح أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث أيضا.

  64. فصل

  65. إذا ظننا المرض مخوفا لم ينفذ تبرع زاد على الثلث

  66. فإن برأ نفذ

  67. وإن ظنناه غير مخوف لمات فإن حمل على الفجأة نفذ وإلا فمخوف

  68. ولو شككنا في كونه مخوفا لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين

  69. ومن المخوف قولنج وذات جنب ورعاف جائم وإسهال متواتر ودق وابتداء فالج وخروج طعام غير مستحيل أو كان يخرج بشدة ووجع أو ومعه دم وحمى مطبقة أو غيرها إلا الربع

  70. والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقصاص أو رجم واضطراب ريح وهيجان موج في راكب سفينة وطلق حامل وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة.

  71. وصيغتها أو صيت له بكذا أو ادفعوا إليه أو أعطوه بعد موتي أو جعلته أو هوله بعد موتي

  72. فلو اقتصر على هوله فإقرار

  73. إلا أن يقول هوله من مالي فيكون وصية

  74. وتنعقد بكناية

  75. والكتابة كناية

  76. وإن وصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول

  77. أو لمعين اشترط القبول

  78. ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي

  79. ولا يشترط بعد موته لفور

  80. فإن مات الموصي له قبله بطلت

  81. أو بعده فيقبل وارثه

  82. وهل يملك الموصى له بموت الموصي أم بقبوله أم موقوف فإن قبل بان أنه ملك بالموت وإلا بان للوارث أقوال أظهرها الثالث:

  83. وعليها تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول ونفقته وفطرته

  84. ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده.

  85. فصل

  86. أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا

  87. وكذا ذكر في الأصح

  88. لا سخلة وعناق في الأصح

  89. ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له لغت

  90. وإن قال من مالي اشتريت له

  91. والجمل والناقة يتناولان البخاتي والعراب

  92. لا أحدهما لآخر

  93. والأصح تناول بعير ناقة

  94. لا بقرة ثورا

  95. والثور للذكر

  96. والمذهب حمل الدابة على فرس وبغل وحمار

  97. ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا كافرا وعكوسها

  98. وقيل: إن أوصى باعتاق عبد وجب المجزىء كفارة

  99. ولو وصى بأحد رقيقيه فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت

  100. وإن بقي واحد تعين

  101. أو بإعتاق رقاب فثلاث

  102. فإن عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشتري شقص بل نفيستان به

  103. فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء فللورثة

  104. ولو قال ثلثي للعتق اشترى شقص

  105. ولو وصى لحملها فأتت بولدين فلهما

  106. أو بحي وميت فكله للحي في الأصح

  107. ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال أنثى فله كذا فولدتهما لغت

  108. ولو قال إن كان ببطنها ذكر فولدتهما استحق الذكر

  109. أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها ويعطيه الوارث من شاء منهما

  110. ولو وصى لجيرانه فلا ربعين دارا من كل جانب

  111. والعلماء أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه

  112. لا مقرى وأديب ومعبر وطبيب

  113. وكذا متكلم عند الأكثرين

  114. ويدخل في وصية الفقراء المساكين

  115. وعكسه

  116. ولو جمعهما شكر نصفين

  117. وأقل كل صنف ثلاث

  118. وله التفضيل

  119. أو لزيد والفقراء فالمذهب أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم

  120. أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت في الأظهر

  121. وله الاقتصار على ثلاثة

  122. أولا قارب زيد دخل كل قرابة وإن بعد

  123. إلا أصلا وفرعا في الأصح

  124. ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح

  125. والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد

  126. وتعد أولاده قبيلة

  127. ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع

  128. والأصح تقديم ابن على أب

  129. وأخ على جد

  130. ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت

  131. ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن

  132. ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح.

  133. فصل

  134. تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت

  135. ويملك الموصى له منفعة العبد وأكسابه المعتادة

  136. وكذا مهرها في الأصح

  137. لا ولدها في الأصح بل هو كالأم منفعته له ورقبته للوارث

  138. وله إعتاقه

  139. وعليه نفقته إن أوصى بمنفعة مدة

  140. وكذا أبدا في الأصح

  141. وبيعه إن لم يؤبد كالمستأجر

  142. وإن أبد فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره

  143. وأنه تعتبر قيمة العبد كلها من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا

  144. وإن أوصى بها مدة قوم بمنفعته ثم مساو بها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث

  145. وتصح بحج تطوع في الأظهر

  146. ويحج من بلده أو الميقات كما قيد

  147. وإن أطلق فمن الميقات في الأصح

  148. وحجة الإسلام من رأس المال

  149. فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به

  150. وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال

  151. وقيل: من الثلث

  152. ويحج من الميقات

  153. وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح

  154. ويؤدي الوارث عنه الواجب المال في كفارة مرتبة

  155. ويطعم ويكسو في المخيرة

  156. والأصح أنه يعتق أيضا

  157. وأن له الأداء من ماله إذا لم تكن تركة

  158. وأنه يقع عنه ولو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة

  159. لا إعتاق في الأصح

  160. وتنفع الميت صدقة ودعاء من وارث وأجنبي.

  161. فصل

  162. له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها أو هذا لوارثي

  163. وببيع وإعتاق وإصداق

  164. وكذا هبة أو رهن مع قبض

  165. وكذا دونه في الأصح

  166. وبوصية بهذه التصرفات

  167. وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الأصح

  168. وخلط حنطة معينة رجوع

  169. ولو وصى بصاع من صبرة فخلطها بأجود منها فرجوع

  170. أو بمثلها فلا

  171. وكذا باردأ في الأصح

  172. وطحن حنطة وصى بها وبذرها وعجن دقيق وغزل قطن ونسج غزل وقطع ثوب قميصا وبناء وغراس في عرصة الرجوع.

  173. فصل

  174. يسن الإيصاء بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال

  175. وشرط الوصي تكليف وحرية وعدالة وهداية إلى التصرف في الموصى به وإسلام

  176. لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي

  177. ولا يضر العمي في الأصح

  178. ولا تشترط الذكورة

  179. وأم الأطفال أول من غيرها

  180. وينعزل الوصي بالفسق

  181. وكذا القاضي في الأصح

  182. لا الإمام الأعظم

  183. ويصح الإيصاء في فضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر مكلف

  184. ويشترط في أمر الأطفال مع هذا ان يكون له ولاية عليهم

  185. وليس لوصي إيصاء

  186. فإن أذن له فيه جاز في الأظهر

  187. ولو قال أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز

  188. ولا يجوز نصب وصي والجدحي يصفة الولاية

  189. ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنت.

  190. ولفظه أوصيت إليك أو فوضت ونحوهما

  191. ويجوز فيه التوقيت والتعليق

  192. ويشترط بيان ما يوصى فيه

  193. فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا

  194. والقبول

  195. ولا يصح في حياته في الأصح

  196. ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما إلا أن صرح به

  197. وللموصى والوصي العزل متى شاء

  198. وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق عليه صدق الوصي

  199. أو في دفع إليه بعد البلوغ صدق الولد.

الحنابلة
كتاب آخر
زاد المستقنعالحجاوي، ٦٢ مسألة
  1. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس

  2. ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي

  3. ولا لوارث بشيء

  4. إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت

  5. فتصح تنفيذا.

  6. وتكره وصية فقير وارثه "محتاج"

  7. وتجوز بالكل لمن لا وارث له

  8. وان لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.

  9. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت

  10. والعكس بالعكس

  11. ويعتبر القبول الموصى له بعد الموت "وإن طال"

  12. لا قبله

  13. ويثبت الملك به عقب الموت

  14. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد.

  15. ويجوز الرجوع في الوصية

  16. وإن قال: إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم في حياته فله

  17. وبعدها لعمرو.

  18. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به

  19. وإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدئ به,

  20. وإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع

  21. وإلا سقط.

  1. تصح لمن يصح تملكه

  2. ولعبده بمشاع كثلثه

  3. ويعتق منه بقدره

  4. ويأخذ الفاضل

  5. وبمائة أو معين لا يصح له

  6. وتصح بحمل

  7. ولحمل تحقق وجوده قبلها.

  8. وإذا أوصى "من لا حج عليه" أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ.

  9. ولا تصح لملك وبهيمة وميت

  10. فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي

  11. وإن جهل فالنصف

  12. وإن وصى بماله لابنه وأجنبي فردا وصيته فله التسع.

  1. تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء

  2. وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة

  3. فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية.

  4. وتصح بكلب "صيد ونحوه"

  5. وبزيت متنجس

  6. وله ثلثهما ولو كثر المال "إن لم تجز الورثة" .

  7. وتصح بمجهول كعبد وشاة

  8. ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.

  9. وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية.

  10. ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت

  11. وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له "إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة" .

  1. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة

  2. فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث

  3. وإن كانوا ثلاثة فله الربع

  4. وإن كان معهم بنت فله التسعان.

  5. وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا

  6. "فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع"

  7. وبسهم من ماله فله سدس

  8. وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.

  1. تصح وصية المسلم إلى كل مكلف عدل رشيد ولو عبدا

  2. "ويقبل بإذن سيده"

  3. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا

  4. ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له.

  5. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره

  6. "ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك" .

  7. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.

  8. "وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن" وإن

  9. قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده.

  10. "ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره" ٢.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب الفرائض١٦ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٩٥٩، مسألة ٩٦٠، مسألة ٩٦١٥٩٥ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ قِسْمَةِ الْوَصِيِّ عَلَى أَهْلِ الْوَصِيَّةِ وَالْوَرَثَةِ، كِتَابُ الْوَصَايَا، بَابُ الْوَصِيَّةِ فِي الْحَجِّ٣٬٥٦٦ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْوَصَايَا [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْقَوْلُ فِي أَرْكَانِ الوصايا]، الْقَوْلُ فِي الْأَرْكَانِ وَالْأَرْكَانُ أَرْبَعَةٌ: الْمُوصِي، وَالْمُوصَى لَهُ، وَالْمُوصَى بِهِ، وَالْوَصِيَّةُ.، الْقَوْلُ فِي الْمُوصَى بِهِ٦٢ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الوصايا١٬٦٢٣ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْوَصَايَا، فَصْلٌ، فصل١٬٢٣٥ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفها ودليليها، أركان الوصية وشروطها، مبحث حكم الوصية٣٨٢ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا، الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا، الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية١٬٠٦٤ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٢٥ - الوصية، * حكمة مشروعية الوصية:، * حكم الوصية:٥٩ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الوصايا