ولا يشترط تسمية المهر ولا الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية ولا الإشهاد على إذنها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يُشترط) في استئذان (تسميةُ المهر) لأنه ليس رُكنًا في النكاح، ولا مقصودًا منه.
٩٬٦٧٨
قلت: ولا يُشترط - أيضًا - اقترانه بالعقد، فتقدُّمُ الخطبة والإهداء ونحوه إذا استؤذنت - مع سكوتها وكانت بكرًا - دليل إذنها. (ولا) تُشترط - أيضًا - (الشهادةُ بخلوها عن الموانع الشرعية) عملًا بالظاهر, والعبرة في العقود بما في نفس الأمر. (ولا) يُشترط - أيضًا - (الإشهادُ على إذنها) لوليها أن يزوجها ولو غير مجبرة, لما تقدم
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.