فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب اركان النكاح وشروطه

الإقناعالحنابلةالمسائل ١٧٬٢٩١ إلى ١٧٬٣٩٨

  1. باب أركان النكاح وشروطه

  2. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول

  3. ولا ينعقد إلا بهما مرتبين الإيجاب أولا: وهو اللفظ الصادر من قبل الولي أو من يقوم مقامه

  4. ولا يصح إيجاب إلا بلفظ أنكحت أو زوجت

  5. ولمن يملكها أو بعضها وبعضها الآخر حرا أعتقتها وجعلت عتقها صداقها ونحوه

  6. ولا يصح قبول لمن يحسنها إلا بقبلت تزويجها أو نكاحها أو هذا التزويج أو هذا النكاح أو تزويجها أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط أو تزوجت

  7. أو قال الخاطب للولي: أزوجت فقال نعم أو قال للمتزوج أقبلت فقال نعم -

  8. واختار الموفق والشيخ وجمع انعقاده بغير العربية لمن لم يحسنها

  9. وقال الشيخ أيضا ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ كان وأن مثله كل عقد وأن الشرط بين الناس ما عدوه شرطا فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف وكذلك العقود انتهى -

  10. فأن كان أحد المتعاقدين يحسن العربية دون الآخر أتى الذي يحسن العربية بها والآخر يأتي بلسانه

  11. وأن كان كل منهما لا يحسن لسان الآخر ترجم بينهما ثقة يعرف اللسانين

  12. ولا بد أن يعرف الشاهد أن اللسانين المعقود بهما ويأتي حكم تولى طرفي العقد

  13. ٣/١٦٨٣/١٦٨

    ويصح إيجاب أخرس وقبوله بإشارة مفهومة يفهمها صاحبه والشهود أو كتابة

  14. لا من القادر على النطق ولا من أخرس لا تفهم إشارته

  15. فأن قدر على تعلمها من لا يحسنها بالعربية لم يلزمه وكفاه معناهما الخاص بكل لسان

  16. ولو قال الولي للمتزوج: زوجتك موليتي بفتح التاء عجزا أو جهلا باللغة العربية صح

  17. لا من عارف

  18. وأن أوجب النكاح ثم جن أو أغمى عليه قبل القبول بطل العقد بموته نصا

  19. لا أن نام

  20. ولا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل كقوله: أن وضعت زوجتي جارية فقد زوجتكها أو زوجتك ما في بطنها أو من في هذه الدار وهما لا يعلمان ما فيها

  21. بخلاف الشروط الحاضرة والماضية: مثل قوله زوجتك هذا أن كان أنثى أو زوجتك ابنتي أن كانت عدتها قد انقضت أو أن كنت وليها وهما يعلمان ذلك فأنه يصح

  22. وكذا تعليقه بمشيئة الله

  23. أو قال: زوجتك ابنتي أن شئت فقال قد شئت وقبلت فيصح قاله زين الدين بن عبد الرحمن بن رجب -

  24. وإذا وجد الإيجاب والقبول انعقد النكاح ولو من هازل أو ملجأ

  25. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلفظ الهبة وتقدم في الباب قبله

  26. وأن تقدم القبول والإيجاب كقوله: تزوجت ابنتك أو زوجني ابنتك لم يصح نصا

  27. وأن تراخي عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بم يقطعه عرفا

  28. وأن تفرقا قبله بطل الإيجاب

  29. وأن اختلف لفظ الإيجاب والقبول فقال الولي زوجتك: فقال المتزوج قبلت هذا النكاح أو بالعكس صح

  30. ولا يثبت الخيار في النكاح وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط.

  31. فصل

  32. وشروطه خمسة أحدها: تعيين الزوجين فلا يصح زوجتك ابنتي وله بنات حتى يميزها بأن يشير إليها أو يسميها أو يصفها بما تتميز به عن غيرها كقوله: بنتي الكبرى أو الصغرى أو الوسطى أو البيضاء ونحوه

  33. فأن سماها مع ذلك كان تأكيدا

  34. ولو لم يكن له إلا واحدة صح ولو سماها بغير اسمها

  35. وكذا لو سماها بغير اسماها وأشار إليها

  36. وأن سماها باسمها أو بغيرها ولم يقل بنتي لم يصح

  37. وكمن له بنات فاطمة وعائشة فقال زوجتك بنتي عائشة ونويا في الباطن فاطمة

  38. وأن سمى له في العقد غير من خطبه فقبل يظنها المخطوبة لم يصح ولو رضي بعد علمه بالحال

  39. وأن كان قد أصابها وهي جاهلة بالحال أو التحريم فلها الصداق يرجع به على وليها - قال أحمد لأنه غره -

  40. وتجهز إليه التي خطبها بالصداق الأول يعني بعقد جديد بعد انقضاء عدة التي أصابها أن كان ممن يحرم الجمع بينهما

  41. وأن كانت ولدت منه لحقه الولد

  42. وأن علمت أنها ليست زوجته وأنها محرمة عليه وأمكنته من نفسها فهي زانية لا صداق لها.

  43. الثاني: رضاهما أو من يقوم مقامهما

  44. فأن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح

  45. لكن للأب تزويج بنيه الصغار والمجانين وبالغين بغير أمة ولا معيبة عيبا يرد به النكاح بمهر المثل وغيره ولو كرها

  46. وليس لهم خيار إذا بلغوا

  47. وتزويج الأبكار ولو بعد البلوغ وثيب لها تسع سنين بغير أذنهم

  48. وليس ذلك للجد

  49. ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها بنفسه أو بنسوة ثقات ينظرن ما في نفسها وأمها بذلك أولى

  50. وإذا زوج ابنه الصغير فبامرأة واحدة وبأكثر أن رأى فيه مصلحة

  51. ٣/١٧٠٣/١٧٠

    وحيث أجبرت أخذ بتعيين بنت تسع سنين فأكثر كفئا ولا بتعيين المجبر

  52. فأن امتنع تزويج من عينته فهو عاضل سقطت ولايته

  53. ومن يخنق في بعض الأحيان أو زال عقله ببرشام أو بمرض مرجو الزوال لم يصح تزويجه إلا بإذنه

  54. وليس للأب تزويج ابنه البالغ العاقل بغير إذنه إلا أن يكون سفيها وكان أصلح له

  55. وله قبول النكاح لابنه الصغير والمجنون

  56. ويصح قبول مميز لنكاحه بإذن وليه نصا لا طفل دون التمييز ولا مجنون ولو بأذن وليهما

  57. وللسيد إجبار إمائه الأبكار والثيب إلا مكاتبته

  58. ولو كان نصف الأمة حرا لم يملك مالك الرق إجبارها

  59. ويعتبر أذنها وأذن مالك البقية: كأمة لاثنين ويقول كل منهما زوجتكها ولا يقول زوجتك بعضها

  60. ويملك إجبار عبده الصغير ولو مجنونا لا عبده الكبير العاقل

  61. ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج حرة كبيرة إلا بإذنها

  62. إلا المجنون ة فلهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال ويعرف ذلك من كلامهم وتتبعها الرجال وميلها إليهم ونحوه

  63. وكذا أن قال أهل الطب أن علتها تزول بتزويجها

  64. ولو لم يكن لها ولي إلا الحاكم زوجها

  65. وأن احتاج الصغير العاقل أو المجنون المطبق البالغ إلى النكاح لحاجة النكاح أو غيره زوجهما الحاكم بعد الأب والوصي ولا يملك ذلك بقية الأولياء

  66. وأن لم يحتاجا إليه فليس له تزويجهما

  67. وليس لسائر الأولياء تزويج صغيرة لها دون تسع سنين بحال ولا للحاكم تزويجها خلافا لما في الفروع فأنه لم يوافق عليه

  68. ولهم تزويج بنت تسع فأكثر بأذنها ولها إذن صحيح معتبر نصا

  69. وإذن الثيب الكلام: وهي من وطئت في القبل بآلة الرجال ولو بزنا

  70. ٣/١٧١٣/١٧١

    وحيث حكمنا بالثيوبة وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة

  71. وإذن البكر الصمات ولو زوجها غير الأب وأن ضحكت أو بكت فسكوتها ونطقها أبلغ

  72. فأن أذنت فلا كلام

  73. وأن لم تأذن استحب أن لا يجبرها

  74. وزوال البكارة بأصبع أو وثبة أو شدة حيضة ونحوه لا يغير صفة الأذن

  75. وكذا وطء دبر

  76. ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفتها به

  77. ولا يشترط تسمية المهر ولا الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية ولا الإشهاد على إذنها

  78. والاحتياط الإشهاد

  79. وأن أدعى زوج أذنها وأنكرت صدقت قبل الدخول لا بعده

  80. وأن ادعت الأذن فأنكرت صدقت

  81. ومن أدعى نكاح امرأة فجحدته ثم أقرت له لم تحل له إلا بعقد جديد

  82. فأن أقر الولي عليها وكان الولي ممن يملك إجبارها صح إقراره وإلا فلا.

  83. فصل: الثالث الولي فصل:

  84. الثالث الولي: فلا يصح إلا بولي

  85. فلو زوجت نفسها أو غيرها أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بأذن وليها فيهن لم يصح

  86. فأن حكم بصحته حاكم أو كان المتولي العقد حاكما لم ينقض وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة كما لو حكم بالشفعة للجار

  87. ويزوج أمتها بأذنها "بشرط نطقها به" من يزوجها ولو بكرا أن كانت غير محجور عليها

  88. وإلا فيزوج أمتها وليها في مالها أن كان الحظ في تزويجها

  89. وكذلك الحكم في أمة ابنه الصغير

  90. ويجبرها من يجبر سيدتها

  91. ويزوج معتقتها عصبة المعتقة من النسب فأن عدم فأقرب ولي لسيدتها المعتقة بإذنها

  92. فأن اجتمع بابن المعتقة وأبوها فالابن ولي إذن لسيدتها

  93. وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وأن علا وأولى الأجداد أقربهم ثم ابنها وأن سفل ثم أخوها لأبوين ثم لأبيها ثم بنوهما كذلك وأن نزلوا العم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك وأن نزلوا ثم أقرب العصبات على ترتيب الميراث

  94. ٣/١٧٢٣/١٧٢

    فإذا كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فكأخ لأبوين وأخ لأب

  95. ثم المولى المنعم ثم أقرب عصباته

  96. ويقدم هنا ابنه وأن نزل على أبيه

  97. ثم السلطان وهو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ولو من بغاة إذا استولوا على بلد

  98. ومن حكمه الزوجان وهو صالح للحكم كحاكم

  99. ولا ولاية لغير العصبات الأقارب كالأخ من الأم والخال وعم الأم وأبيها ونحوهم ولا لمن أسلمت على يديه

  100. فأن عدم الولي مطلقا أو عضل زوجها ذو سلطان في ذلك المكان كوالي البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحوه

  101. فأن تعذر زوجها عدل بأذنها

  102. - قال أحمد في دهقان قرية: رئيسها: يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض -

  103. وأن كان في البلد حاكم وأبى التزويج إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه: صار وجوده كعدمه

  104. وولي أمة ولو آبقة سيدها ولو فاسقا أو مكاتبا

  105. فان كان لها سيدان اشتراكا في الولاية وليس لواحد منهما الاستقلال بها بغير أذن صاحبه

  106. فأن اشتجرا لم يكن للسلطان ولاية

  107. فأن اعتقاها وليس لها عصبة فهما ولياها

  108. فأن اشتجرا أقام الحاكم مقام الممتنع منها

  109. وأن كان المعتق أو المعتقة واحدا وله عصبتان كالابنين والأخوين فلأحدهما الاستقلال بتزويجها

  110. ولا تزول الولاية بالإغماء ولا العمى ولا بالسفه

  111. وأن جن أحيانا أو أغمى عليه أو نقص عقله بنحو مرض أو أحرم انتظر زوال ذلك ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك.