الكتب الإقناع باب دية الأعضاء ومنافعها المسألة ٢٢٬٢٣٢
وإن اختلف المسافتان فقد كذب فيردد حتى تستوي المسافة من الجانبين
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(وإن اختلفت المسافتان فقد كَذَب، فيردَّد) بأن يُفعل به ما سبق مَرَّة بعد أخرى (حتى تستويَ المسافةُ من الجانبين) فيعطى بقَدْرِ ما بينهما من الدية؛ لما سبق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٢٢٬٢٣١فإن انتهت رؤيته علم موضع الانتهاء بخيط أو غيره ثم تشد الصحيحة وتطلق العليلة وينصب له الشخص ثم يذهب في الجهة حتى تنتهي رؤيته فيعلم موضعها ثم يرد الشخص إلى انتهاء جهة أخرى فيصنع به مثل ذلك ويعلم منه المسافتان ثم يذرعان ويقابل بينهما المسألة التالية، ٢٢٬٢٣٣ وإن جنى على عينيه فندرتا أو احولتا أو اعمشتا ونحوه فحكومة: كما لو ضرب يده فاعوجت