فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الديات والقسامة

الجنايات والحدود

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ١٤٨ مسألة
كتاب الديات١٠٥ مسألة
  1. إذا قتل رجل رجلا عمد فعلى عاقلته دية مغلظة وعليه كفارة

  2. ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف مائة من الإبل أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة

  3. ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة

  4. فإن قضي بالدية من غير الإبل لم تتغلظ

  5. وقتل الخطإ جب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل

  6. والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماسا: عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة

  7. ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة

  8. وقال أبو يوسف ومحمد: من البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان

  9. ودية المسلم والذمي سواء

  10. وفي النفس الدية

  11. وفي المارن الدية

  12. وفي اللسان الدية

  13. وفي الذكر الدية

  14. وفي العقل إذا ضرب رأسه فذهب عقله الدية

  15. وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية

  16. وفي شعر الرأس الدية

  17. وفي الحاجبين الدية

  18. وفي العينين الدية

  19. وفي اليدين الدية

  20. وفي الرجلين الدية

  21. وفي الأذنين الدية

  22. وفي الشفتين الدية

  23. وفي الأنثيين الدية

  24. وفي ثديي المرأة الدية

  25. وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية

  26. وفي أشفار العينين الدية

  27. وفي أحدهما ربع الدية

  28. وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية

  29. والأصابع كلها سواء

  30. وكل إصبع فيها ثلاثة مفاصل ففي أحدهما ثلث دية الإصبع

  31. وما فيها مفصلان ففي أحدهما نصف دية الإصبع

  32. وفي كل سن خمس من الإبل

  33. والأسنان والأضراس كلها سواء

  34. ومن ضرب عضوا فأذهب منفعة ففيه دية كاملة كما لو قطعه كاليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضوءها

  35. والشجاج عشرة: الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحه والهاشمة والمنقلة والأمة

  36. ففي الموضحه القصاص إن كانت عمدا

  37. ولا قصاص في بقية الشجاج

  38. وما دون الموضحة ففيه حكومة عدل

  39. وفي الموضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية

  40. وفي الهاشمية عشر الدية

  41. وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية

  42. وفي الأمة ثلث الدية

  43. وفي الجائفة ثلث الدية

  44. فإن نفذت فهي جائفتان ففيها ثلثا الدية

  45. وفي أصابع اليد نصف الدية

  46. وإن قطعها مع الكف ففيها الدية

  47. وإن قطعها مع نصف الساعد ففي الكف نصف الدية وفي الزيادة حكومة عدل

  48. وفي الإصبع الزائدة حكومة عدل

  49. وفي عين الصبي وذكره ولسانه إذا لم تعلم صحته حكومة عدل

  50. ومن شج رجلا موضحة فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية

  51. وإن ذهب سمعة أو بصره أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع الدية

  52. ومن قطع إصبع رجل فشلت أخرى إلى جنبها ففيهما الأرش ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة

  53. ومن قلع سن رجل فنبتت أخرى سقط الأرش

  54. ومن شج رجلا فالتحمت الجراحة ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة

  55. وقال أبو يوسف: عليه أرش الألم

  56. وقال محمد: عليه أجرة الطبيب

  57. ومن جرح رجلا جراحة لم يقتض منه حتى يبرأ

  58. ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء فعليه الدية وسقط أرش اليد

  59. وكل عمد سقط فيه القصاص بشبهة فالدية في مال القاتل

  60. وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل

  61. وإذا قتل الأب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلاث سنين

  62. وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته

  63. وعمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة

  64. ومن حفر بئرا في طريق المسلمين أو وضع حجرا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته

  65. وإن تلف فيه بهيمة فضمانها في ماله

  66. وإن أشرع في الطريق ورشنا أو ميزابا فسقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته

  67. ولا كفارة على حافر البئر وواضع الحجر

  68. ومن حفر بئرا في ملكه فعطب به إنسان لم يضمن

  69. والراكب ضامن لما وطئت الدابة وما أصابت بيدها أو كدمت

  70. ولا يضمن ما نفخت برجلها أو ذنبها

  71. فإن راثت أو بالت في الطريق فعطب به إنسان لم يضمن

  72. والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها

  73. والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها

  74. ومن قاد قطارا فهو ضامن لما وطئ

  75. فإن كان معه سائق فالضمان عليهما

  76. وإذا جنى البعد جناية خطإ قيل لمولاه: إما أن تدفعه بها أو تفديه

  77. فإن دفعه ملكه ولي الجناية

  78. وإن فداه بأرشها فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية حكم الألى

  79. فإن جنى قيل للمولى: إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمان على قدر حقيهما وإما أن تفديه بأرش كل واحدة منهما

  80. وإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها

  81. وإن باعه المولى أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش

  82. وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية خطأ ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها

  83. فإن جنى أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء فلا شيء عليه

  84. ويتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولى فيشاركه فيما أخذ

  85. وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار: إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولي الجناية الأولى

  86. وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقض في مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال

  87. ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي

  88. وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة

  89. وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر

  90. وإذا قتل رجل عبدا خطأ فعليه قيمته لا يزاد على عشرة آلاف درهم

  91. فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة

  92. وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة

  93. وفي يد العبد نصف القيمة لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة

  94. وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد

  95. وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليه غرة

  96. والغرة نصف عشر الدية

  97. فإن ألقته حيا ثم مات فعليه دية كاملة

  98. وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه دية وغرة

  99. وإن ماتت الأم ثم ألقته ميتا فعليه دية في الأم ولا شيء في الجنين

  100. وما يجب في الجنين موروث عنه

  101. وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته إن كان أنثى

  102. ولا كفارة في الجنين

  103. والكفارة في شبه العمد والخطإ: عتق رقبة مؤمنة

  104. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

  105. ولا يجزئ فيها الإطعام

باب القسامة٢٧ مسألة
  1. وإذا وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلا منهم يتخيرهم الولي: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا

  2. فإذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية

  3. ولا يستحلف الولي

  4. ولا يقضي له بالجناية

  5. وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى يتم خمسون

  6. ولا يدخل في القسامة صبي

  7. ولا مجنون

  8. ولا امرأة

  9. ولا عبد

  10. وإن وجد ميت لا أثر به فلا قسامة ولا دية

  11. وكذلك إن كان الدم يسيل من أنفه أو من دبره أو من فمه

  12. فإن كان يخرج من عينيه أو من أذنه فهو قتيل

  13. وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة

  14. وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه والدية على عاقلته

  15. ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة

  16. وهي على أهل الخطة دون المشترين ولو بقي منهم واحد

  17. وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين

  18. وإن وجد القتيل في مسجد محلة فالقسامة على أهلها

  19. وإن وجد في الجامع أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه والدية على بيت المال

  20. وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر

  21. وإن وجد بين قريتين كان على أقربهما

  22. وإن وجد في وسط الفرات بمر به الماء فهو هدر

  23. فإن كان محتسبا بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك المكان

  24. وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم

  25. وإن ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم القسامة

  26. وإذا قال المستحلف: قتله فلان استحلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير فلان

  27. وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهما

باب المعاقل١٦ مسألة
  1. الدية في شبه العمد والخطإ وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة

  2. والعاقلة: أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين

  3. فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذت منها

  4. ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته تقسط عليهم في ثلاث سنين

  5. لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقض منها

  6. فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل من غيرهم

  7. ويدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيما يؤدي مثل أحدهم

  8. وعاقلة المعتق قبيلة مولاه

  9. ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته

  10. ولا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية

  11. وتتحمل نصف العشر فصاعدا

  12. وما ينقص من ذلك فهو في مال الجاني

  13. ولا تعتقل العاقلة جناية العبد

  14. ولا تعقل الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن يصدقوه

  15. ولا تعقل ما لزم بالصلح

  16. وإذا جنى الحر على العبد جناية خطأ كانت على عاقلته

المالكيةمختصر خليلخليل، ٠ مسائل
لا باب بهذا الاسم في هذا المتن
٨ شروح
الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٣٧٩ مسألة
كتاب الديات١٦٣ مسألة
  1. في قتل الحر المسلم مائة بعير مثلثة في العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه أي حاملا

  2. مخمسة في الخطأ عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع

  3. فإن قتل خطأ في حرم مكة والأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب أو محرما ذا رحم فمثلة

  4. والخطأ وإن تثلث فعلى العاقلة مؤجلة

  5. والعمد على الجاني معجلة

  6. وشبه العمد مثلثة على العاقلة مؤجلة

  7. ولا يقبل معيب ومريض إلا برضاه

  8. ويثبت حمل الخلفة بأهل خبرة

  9. والأصح اجزاؤها قبل خمس سنين

  10. ومن لزمته وله إبل فمنها

  11. وقيل: من غالب ابل بلده

  12. وإلا فغالت بلده أو قبيلة بدوي وإلا فأقرب بلاد

  13. ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا بتراض

  14. ولو عدمت فالقديم ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم

  15. والجديد قيمتها بنقد بلده

  16. وإن وجد بعض أخذ وقيمة الباقي.

  17. والمرأة والخنثى كنصف رجل نفسا وجرحا

  18. ويهودي ونصراني ثلث مسلم

  19. ومجوسي ثلثا عشر مسلم

  20. وكذا وثني له أمان

  21. والمذهب أن من لا يبلغه الإسلام إن تمسك بدين لم يبدل فدية دينه

  22. وإلا فكمجوسي.

  23. فصل

  24. في موضحة الرأس والوجه لحر مسلم خمسة أبعرة

  25. وهاشمة مع إيضاح عشرة

  26. ودونه خمسة

  27. وقيل: حكومة

  28. ومنقلة خمسة عشر

  29. ومأمومة ثلث الدية

  30. ولو أوضح فهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة والرابع: تمام الثلث

  31. والشجاع قبل الموضحة إن عرفت نسبتها منها وجب قسط من أرشها

  32. وإلا فحكومة كجرح سائر البدن

  33. وفي جائفة ثلث دية

  34. وهي جرح ينفذ إلى جوف كبطن وصدر وثغر نحر وجبين وخاصرة

  35. ولا يختلف أرش موضحة بكبرها

  36. ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد قيل: أو أحدهما فموضحتان

  37. ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ أو شملت رأسا ووجها فموضحتان

  38. وقيل: موضحة

  39. ولو وسع موضحته فواحدة على الصحيح

  40. أو غيره فثنتان

  41. والجائفة كموضحة في التعدد

  42. ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح

  43. ولو أوصل جوفه سنا ناله طرفان فثنتان

  44. ولا يسقط أرش بالتحام موضحة وجائفة

  45. والمذهب أن في الأذنين دية لا حكومة

  46. وبعض بقسطه

  47. ولو أيبسهما فدية

  48. وفي قول حكومة

  49. ولو قطع يابستين فحكومة

  50. وفي قول دية

  51. وفي كل عين نصف دية

  52. ولو عين أحول وأعمش وأعور

  53. وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء

  54. فإن نقص فقسط

  55. فإن لم ينضبط فحكومة

  56. وفي كل جفن ربع دية ولو لأعمى

  57. ومارن دية

  58. وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث

  59. وقيل: في الحاجز حكومة

  60. وفيهما دية

  61. وفي كل شفة نصف دية

  62. ولسان ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل دية

  63. وقيل: شرط الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص

  64. ولأخرس حكومة

  65. وكل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة سواء كسر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به

  66. وفي سن زائدة حكومة

  67. وحركة السن إن قلت فكصحيحة

  68. وإن بطلت المنفعة فحكومة

  69. أو نقصت فالأصح كصحيحة

  70. ولو قلع سن صغير لم يثغر فلم تعدو بان فساد المنبت وجب الأرش

  71. والأظهر أنه لو مات قبل البيان فلا شيء

  72. وأنه لو قلع سن مثغور فعادت لا يسقط الأرش

  73. ولو قلعت الأسنان فبحسابه

  74. وفي قول لا يزيد على دية إن اتحد جان وجناية

  75. وكل لحى نصف دية

  76. ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح

  77. وكل يد نصف دية إن قطع من كف

  78. فإن قطع من فوقه فحكومة أيضا

  79. وفي كل أصبع عشرة بعرة

  80. وأنملة ثلث العشرة

  81. وأنملة إبهام نصفها

  82. والرجلان كاليدين

  83. وفي حلمتيهما ديتها

  84. وحلمتيه حكومة

  85. وفي قول دية

  86. وفي أنثيين دية

  87. وكذا ذكر ولو لصغير وشيخ وعنين

  88. وحشفة كذكر

  89. وبعضها بقسطه منها

  90. وقيل: من الذكر

  91. وكذا حكم بعض مارن وحلمة

  92. وفي الإليين الدية

  93. وكذا شفراها

  94. وكذا حكم سلخ جلدان بقي حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته.

  95. فرع:

  96. في العقل دية

  97. فإن زال بجرح له أرش أو حكومة وجبا

  98. وفي قول يدخل الأقل في الأكثر

  99. ولو ادعى زواله فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلوته فله دية بلا يمين

  100. وفي السمع دية

  101. ومن أذن نصف

  102. وقيل: قسط النقص

  103. ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان

  104. لو ادعى زواله وانزعج للصياح في نوم وغفلة فكاذب

  105. وإلا فيحلف ويأخذ دية

  106. وإن نقص فقسطه إن عرف

  107. وإلا فحكومة باجتهاد قاض

  108. وقيل: يعتبر سمع قرنه في صحته ويضبط التفاوت

  109. وإن نقص من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس ووجب قسط التفاوت

  110. وفي ضوء كل عين نصف دية

  111. فلو فقأها لم يزد

  112. وإن ادعى زواله سئل أهل الخبرة أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة ونظر هل ينزعج

  113. وإن نقص فكالسمع

  114. وفي الشم دية على الصحيح

  115. وفي الكلام دية

  116. وفي بعض الحروف قسطه

  117. والموزع عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب

  118. وقيل: لا يوزع على الشفهية والحلقية

  119. ولو عجز عن بعضها خلقة أو بآفة سماوية فدية

  120. وقيل: قسط

  121. أو بجناية فالمذهب لا تكمل دية

  122. ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس فنصف دية

  123. وفي الصوت دية

  124. فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان

  125. وقيل: دية

  126. وفي الذوق دية

  127. ويدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتزع عليهن

  128. فإن نقص فحكومة

  129. وتجب الدية وفي المضغ وقوة أمناء بكسر صلب وقوة حبل وذهاب جماع

  130. وفي إفضائها من الزوج وغيره دية

  131. وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر

  132. وقيل: ذكر وبول

  133. فإن لم يمكن الوطء إلا بإفضاء فليس للزوج

  134. ومن لا يستحق افتضاضها فأزال البكارة بغير ذكر فأرشها

  135. أو بذكر لشبهة أو مكرهة فمهر مثل ثيبا وأرش البكارة

  136. وقيل: مهر بكر

  137. ومستحقه لا شيء عليه

  138. وقيل: إن أزال بغير ذكر فأرش

  139. وفي البطش دية

  140. وكذا المشي

  141. ونقصهما حكومة

  142. ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعة أو ومنيه فديتان

  143. وقيل: دية.

  144. فرع:

  145. أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات فمات سراية فدية

  146. وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله في الأصح

  147. فإن حز عمدا والجنايات خطأ أو عكسه فلا تداخل في الأصح

  148. ولو حز غيره تعددت.

  149. فصل

  150. تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه

  151. وهي جزء نسبته إلى دية النفس وقيل: إلى عضو الجناية نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا بصفاته

  152. فإن كانت بطرف له مقدر اشترط أن لا تبلغ مقدره

  153. فإن بلغته نقص القاضي شيأ باجتهاده

  154. أولا تقدير فيه كفخذ فإن لا تبلغ دية نفس

  155. ويقوم بعد اندماله

  156. فإن لم يبق نقص اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال

  157. وقيل: يقدره قاض باجتهاده

  158. وقيل: لا غرم

  159. والجرح المقدر كموضحة يتبعه الشين حواليه

  160. وما لا يتقدر يفرد بحكومة في الأصح

  161. ونفس الرقيق قيمته

  162. وفي غيرها ما نقص من قيمته إن لم يتقدر في الحر

  163. وإلا فنسبته من قيمته

  164. وفي قول ما نقص

  165. ولو ذكره وأنثياه ففي الأظهر قيمتان

  166. والثاني ما نقص

  167. فإن لم ينقص فلا شيء.

  1. صاح على صبي لا يميز على طرف سطح فوقع بذلك فمات فدية مغلظة على العاقلة

  2. وفي قول قصاص

  3. ولو كان بأرض أو صاح على بالغ بطرف سطح فلا دية في الأصح

  4. وشهر سلاح كصياح

  5. ومراهق متيقظ كبالغ

  6. ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط فدية مخففة على العاقلة

  7. ولو طلب سلطان من ذكرت بسوء فأجهضت ضمن الجنين

  8. ولو وضع صبيا في مسبعة فأكله سبع فلا ضمان

  9. وقيل: إن لم يمكنه انتقال ضمن

  10. ولو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان

  11. فلو وقع جاهلا لعمى أو ظلمة ضمن

  12. وكذا لو انخسف به سقف في هربه في الأصح

  13. ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه فغرق وجبت ديته

  14. ويضمن بحفر بئر عدوان

  15. لا في ملكه وموات

  16. بدهليزه بئرا ودعا رجلا فسقط فالأظهر ضمانه

  17. أو بملك غيره أو مشترك بلا إذن فمضمون

  18. أو بطريق ضيق يضر المارة فكذا

  19. أو لا يضر وأذن الإمام فلا ضمان

  20. وإلا فإن حفر لمصلحته فالضمان

  21. أو مصلحة عامة فلا في الأظهر

  22. ومسجد كطريق

  23. وما تولد من جناح إلى شارع فمضمون

  24. ويحل إخراج الميازيب إلى شارع

  25. والتالف بها مضمون في الجديد

  26. فإن كان بعضه في الجدار فسقط الخارج فكل الضمان

  27. وإن سقط كله فنصفه في الأصح.

  28. وإن بنى جداره مائلا إلى شارع فكجناح

  29. أو مستويا فمال وسقط فلا ضمان

  30. وقيل: إن أمكنه هدمه أو إصلاحه ضمن

  31. ولو سقط بالطريق فعثر به شخص أو تلف مال فلا ضمان في الأصح

  32. ولو طرح فمات وقشور بطيخ بطريق فمضمون على الصحيح

  33. ولو تعاقب سببا هلاك فعلى الأول بان حفر ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به ووقع بها فعلى الواضع

  34. فإن لم يتعد الواضع فالمنقول تضمين الحافر

  35. ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما فالضمان أثلاث

  36. وقيل: نصفان

  37. ولو وضع حجرا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج

  38. ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق ومات أو أحدهما فلا ضمان إن اتسع الطريق

  39. وإلا فالمذهب إهدار قاعدة ونائم لا عاثر بهما

  40. وضمان واقف لا عاثر به.

  41. فصل

  42. اصطدما بلا قصد فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة

  43. وإن قصدا فنصفها مغلظة

  44. أو أحدهما فلكل حكمه

  45. والصحيح إن على كل كفارتين

  46. وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك

  47. وفي تركة كل نصف قيمة دابة الآخر

  48. وصبيان أو مجنونان ككاملين

  49. وقيل: إن أركبهما الولي تعلق به الضمان

  50. ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما

  51. أو حاملان وأسقطتا فالدية كما سبق

  52. وعلى كل أربع كفارات على الصحيح

  53. وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما

  54. أو عبدان فهدر

  55. أو سفينتان فكدابتين

  56. والملاحان كراكبين إن كانتا لهما

  57. فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف ضمانه

  58. وإن كانتا لأجنبي لزم كلا نصف قيمتهما

  59. ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها

  60. ويجب لرجاء نجاة الراكب

  61. فإن طرح مال غيره بلا إذن ضمن وإلا فلا

  62. ولو قال ألق متاعك وعلي ضمانه أو على أني ضامن ضمن

  63. ولو اقتصر على ألق فلا على المذهب

  64. وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق ولم يختص نفع إلقاء بالملقى

  65. ولو عاد حجر منجنيق فقتل أحد رماته هدر قسطه وعلى عاقله الباقين الباقي

  66. أو غيرهم ولم يقصدوه فخطأ

  67. أو قصدوه فعمد في الأصح إن غلبت الإصابة.

  68. فصل

  69. دية الخطأ أو شبه العمد تلزم العاقلة

  70. وهم عصبته

  71. إلا الأصل والفرع

  72. وقيل: يعقل ابن هو ابن ابن عمها

  73. ويقدم الأقرب

  74. فإن بقي شيء فمن يليه

  75. ومدل بأبوين

  76. والقديم التسوية

  77. ثم معتق ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته

  78. وإلا فمعتق أبي الجاني ثم عصبته ثم معتق معتق الأب وعصبته وكذا أبدا

  79. وعتيقها يعقله عاقلتها

  80. ومعتقون كمعتق

  81. وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق

  82. ولا يعقل عتيق في الأظهر

  83. فإن فقد العاقل أو لم يف عقل بيت المال عن المسلم

  84. فإن فقد فكله على الجاني في الأظهر

  85. وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين في كل سنة ثلث

  86. وذمي سنة

  87. وقيل: ثلاثا

  88. وامرأة سنتين في الأولى ثلث

  89. وقيل: ثلاثا

  90. وتحمل العاقلة العبد في الأظهر

  91. ففي كل سنة قدر ثلث دية

  92. وقيل: ثلاثا

  93. ولو قتل رجلين ففي ثلاث

  94. وقيل: ست

  95. والأطراف في كل سنة قدر ثلث دية

  96. وقيل: كلها في سنة

  97. وأجل النفس من الزهوق

  98. وغيرها من الجناية

  99. ومن مات في بعض سنة سقط

  100. ولا يعقل فقير ورقيق وصبي ومجنون ومسلم عن كافر وعكسه

  101. ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر

  102. وعلى الغني نصف دينار

  103. والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث

  104. وقيل: هو واجب الثلاث

  105. ويعتبر أن آخر الحول

  106. ومن أعسر فيه سقط.

  107. فصل

  108. مال جناية العبد يتعلق برقبته

  109. ولسيده بيعه لها وفداؤه بالأقل من قيمة وأرشها

  110. وفي القديم بأرشها

  111. ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر

  112. ولو فداه ثم جنى سلمه للبيع أو فداه

  113. ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما أو فداه بأقل من قيمته والأرشين

  114. وفي القديم بالأرشين

  115. ولو أعتقه أو باعه وصححناهما أو قتله فداه بالأقل

  116. وقيل: القولان

  117. ولو هرب أو مات بريء سيده

  118. إلا إذا طلب فمنعه

  119. ولو اختار الفداء فالأصح أن له الرجوع وتسليمه

  120. ويفدى أم ولده بالأقل

  121. وقيل: القولان

  122. وجناياتها كواحدة في الأظهر.

  123. فصل

  124. في الجنين غرة إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها

  125. وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح وإلا فلا

  126. أوحيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان

  127. وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات فدية نفس

  128. ولو ألقت جنينين فغرتان

  129. أو يدا فغرة

  130. وكذا لحم قال القوا بل فيه صورة خفية

  131. قيل: أو قلن لو بقي لتصور

  132. وهي عبد أو أمة مميز سليم من عيب مبيع

  133. والأصح قبول كبير لم يعجز بهرم

  134. ويشترط بلوغها نصف عشر دية

  135. فإن فقدت فخمسة أبعرة

  136. وقيل: لا تشترط فللفقد قيمتها

  137. وهي لورثة الجنين

  138. وعلى عاقلة الجاني

  139. وقيل: إن تعمد فعليه

  140. والجنين اليهودي أو النصراني قيل: كمسلم

  141. وقيل: هدر

  142. والأصح غرة كثلث غرة مسلم

  143. والرقيق عشر قيمة أمه يوم الجناية

  144. وقبل الإجهاض لسيدها

  145. فإن كانت مقطوعة والجنين سليم قومت سليمة في الأصح

  146. وتحمله العاقلة في الأظهر.

  147. فصل

  148. يجب بالقتل كفارة وإن كان القاتل صبيا ومجنونا وعبدا وذميا وعامدا ومخطئا ومتسببا بقتل مسلم ولو بدار حرب وذمي وجنين وعبد نفسه ونفسه

  149. وفي نفسه وجه

  150. لا امرأة وصبي حربيين وباغ وصائل ومقتص منه

  151. وعلى كل من الشركاء كفارة في الأصح

  152. وهي كظهار

  153. لكن لا إطعام في الأظهر.

  1. يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ وانفراد وشركة

  2. فإن أطلق استفصله القاضي

  3. وقيل: يعرض عنه

  4. وأن يعين المدعي عليه

  5. فلو قال قتله أحدهم لا يحلفهم القاضي في الأصح

  6. ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف

  7. وإنما تسمع من مكلف ملتزم على مثله

  8. ولو ادعى انفراده بالتقل ثم ادعى على آخر لم تسمع الثانية

  9. أو عمدا ووصفه بغيره لم يبطل أصل الدعوى في الأظهر

  10. وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث

  11. وهو قرينة لصدق المدعي بأن وجده قتيل في محلة أو قرية صغيرة لأعدائه أو تفرق عنه جمع

  12. ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل فإن التحم قتال فلوث في حق النصف الآخر

  13. وإلا ففي حق صفه

  14. وشهادة العدل لوث

  15. وكذا عبيد أو نساء

  16. وقيل: يشترط تفرقهم

  17. وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح

  18. ولو ظهر لوث فقال أحد ابنيه قتله فلان وكذبه الآخر بطل اللوث

  19. وفي قول لا

  20. وقيل: لا يبطل بتكذيب فاسق

  21. ولو قال أحدهما قتله زيد ومجهول وقال الآخر عمرو ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع الدية

  22. ولو أنكر المدعي عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع المتفرقين عنه صدق بيمينه

  23. ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ فلا قسامة في الأصح

  24. ولا يقسم في طرف وإتلاف مال

  25. إلا في عبد في الأظهر

  26. وهي أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسين يمينا

  27. ولا يشترط موالاتها على المذهب

  28. ولو تخللها جنون أو إغماء بني

  29. ولو مات لم يبن وارثه على الصحيح

  30. ولو كان للقتيل ورثة وزعت بحسب الإرث وجبر الكسر

  31. وفي قول يحلف كل خمسين

  32. ولو نكل أحدهما حلف الآخر خمسين

  33. ولو غاب حلف الآخر خمسين وأخذ حصته

  34. وإلا صبر للغائب

  35. والمذهب أن يمين المدعى عليه بلا لوث والمردودة على المدعي أو على المدعى عليه مع لوث واليمين مع شاهد خمسون

  36. ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة

  37. وفي العمد على المقسم عليه

  38. وفي القديم قصاص

  39. ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية

  40. فإن حضر آخر أقسم عليه خمسين

  41. وفي قول خمسا وعشرين إن لم يكن ذكره في الأيمان

  42. وإلا فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح

  43. ومن استحق بدل الدم أقسم

  44. ولو مكاتب يقتل عبده

  45. ومن ارتد فالأفضل تأخير أقسامه ليسلم

  46. فإن أقسم في الردة صح على المذهب

  47. ومن لا وارث له لا قسامة فيه.

  48. فصل

  49. إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين

  50. والمال بذلك برجل وامرأتين أو ويمين

  51. ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان لم يقبل في الأصح

  52. ولو شهد هو وهما بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها على المذهب

  53. وليصرح الشاهد بالمدعى

  54. فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت حتى يقول فمات منه أو فقتله

  55. ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه ثبتت دامية

  56. ويشترط لموضحة ضربه فأوضح عظم رأسه

  57. وقيل: يكفي فأوضح رأسه

  58. ويجب بيان محلها وقدرها ليمكن قصاص

  59. ويثبت القتل بالسحر بإقرار

  60. لا ببينة

  61. ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم يقبل

  62. وبعده يقبل

  63. وكذا بمال في مرض موته في الأصح

  64. ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه

  65. ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا على الأولين بقتله فإن صدق الولي الأولين حكم بهما

  66. أو الآخرين أو الجميع أو كذب الجمع بطلتا

  67. ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض سقط القصاص

  68. ولو اختلف شاهدن في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة لغت

  69. وقيل: لوث.

الحنابلة
كتاب آخر
زاد المستقنعالحجاوي، ٧٦ مسألة
كتاب الديات١٠ مسائل
  1. كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته

  2. فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة

  3. وشهبه العمد والخطأ على عاقلته

  4. وإن غصب "حرا" صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض "أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية" وجبت الدية فيهما.

  5. فصل

  6. وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم بضن ما تلف به

  7. "ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب" .

  8. "وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي" ,

  9. "ولو ماتت فزعا لم يضمنا" .

  10. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه ولو أن الآمر سلطان

  11. "كما لو استأجره سلطان أو غيره" .

  1. دية الحر المسلم مائة بعير

  2. أو ألف مثقال ذهبا

  3. أو اثنا عشر ألف درهم فضة

  4. أو مائتا بقرة

  5. أو ألفا شاة

  6. هذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله.

  7. ففي قتل العمد وشبهه: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة

  8. وفي الخطأ تجب أخماسا: ثمانون من الأربعة المذكور وعشرون من بني مخاض

  9. ولا تعتبر القيمة في ذلك, بل السلامة.

  10. ودية الكتابي نصف دية المسلم

  11. ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم

  12. ونساؤهم على النصف كالمسلمين.

  13. ودية الرقيق قيمته

  14. وجراحه ما نقصه بعد البرء

  15. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى "عشر دية أمه" غرة

  16. وعشر قيمتها إن كان مملوكا

  17. وتقدر الحرة أمة.

  18. وإن جنى رقيق خطأ "أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال" , "أو أتلف مالا بغير إذن سيده" تعلق ذلك برقبته

  19. فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية يملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه.

  1. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس.

  2. وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندؤتي الرجل واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة الدية

  3. وفي إحداهما نصفها

  4. وفي المنخرين ثلثا الدية

  5. وفي الحاجز بينهما ثلثها

  6. وفي الأجفان الأربعة الدية

  7. وفي كل جفن ربعها

  8. وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين

  9. وفي كل أصبع عشر الدية

  10. وفي كل أنملة ثلث عشر الدية

  11. والإبهام مفصلان وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن.

  12. فصل

  13. وفي كل حاسة دية كاملة: وهي السمع والبصر والشم والذوق

  14. وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط.

  15. وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهي: شعر الرأس واللحية والحاجببن وأهداب العينين

  16. فإن عاد فنبت سقط موجبه.

  17. وفي عين الأعور الدية كاملة

  18. وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص

  19. وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره.

  1. الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة

  2. وهي عشر: الحارصة التي تحرص الجلد أي: تشقه قليلا ولا تدميه ثم البازلة " وهي الدامية والدامعة" وهي التي يسيل منها الدم ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة

  3. فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة

  4. وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة

  5. ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة

  6. ثم المنقلة وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الإبل

  7. وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية

  8. وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف

  9. وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير

  10. وفي كسر الذراع "وهو الساعد الجامع لعظمي الزند" والعضد الفخذ والساق "إذا جبر ذلك مستقيما" بعيران.

  11. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة

  12. والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية كأن قيمته عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته

  13. إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر.

  14. باب العاقلة وما تحمله

  15. عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه

  16. ولا عقل على رقيق وغير مكلف وفقير

  17. ولا أنثى

  18. ولا مخالف لدين الجاني.

  19. ولا تحمل العاقلة عمدا "محضا"

  20. ولا عبدا

  21. ولا صلحا

  22. ولا اعترافا "لم تصدقه به"

  23. ولا ما دون ثلث الدية التامة.

  24. فصل

  25. من قتل نفسا محرمة خطأ "مباشرة أو تسببا" فعليه الكفارة.

  1. وهي أيمان مكررة في دعوى قتل "معصوم"

  2. من شرطها اللوث

  3. وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر

  4. فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ

  5. ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا

  6. فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب الحدودمسألة واحدة

يُحمَّل

التجريدالقدوريمسألة ١٣٣٤، مسألة ١٣٣٥، مسألة ١٣٣٦١٬١٢٥ مسألة

يُحمَّل

المبسوطالسرخسيكِتَابُ الدِّيَاتِ، بَابُ الْقَسَامَةِ، كِتَابُ الْمَعَاقِلِ٩٧١ مسألة

يُحمَّل

بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الدِّيَاتِ فِي النُّفُوسِ، الْقَوْلُ فِي دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ، كِتَابُ الْقَسَامَةِ٣١٥ مسألة

يُحمَّل

المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب القسامة٤٤١ سطرًا

يُحمَّل

المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الدِّيَاتِ، فَصْلٌ، بَابٌ: مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ١٬٦٥٤ سطرًا

يُحمَّل

الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الديات؛ وفيه تمهيد، وإحدى عشر فصلًا:، الفصل الحادي عشر: كفارة القتل.، المطلب الأول: أنواعه من جهة تكوينه.١٦٥ مسألة

يُحمَّل

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف* شروط القسامة:، * صفة القسامة:، ٢ - قتل شبه العمد٩٣ مسألة

يُحمَّل

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الديات والقسامة