ويحرم اقتناؤه كخنزير ولو لحفظ البيوت ونحوها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويَحرم اقتناؤه) أي: الكلب (كـ) ما يَحرم اقتناء (خنزير، ولو لحفظ البيوت، ونحوها إلا كلب ماشية، أو صَيدٍ، وحَرْث) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "من اتَّخذَ كلبًا إلا كلبَ ماشِيةٍ، أو صيد، أو زرعٍ نقصَ من أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ" متفق عليه ، وإنما يجوز اقتناء الكلب للماشية والصيد والحَرْث
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.