وإن استخدم المشتري المبيع ولو لغير استعلام لم يبطل خياره
كشاف القناعالبهوتي
(وإن استخدم المشتري) العبدَ (المبيعَ ولو بغير (١) استعلام، لم يَبْطُل خياره) لأن الخدمة لا تخص المِلك، فلم تُبْطِل الخيار، كالنظر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.