فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن استخدم المشتري) العبدَ (المبيعَ ولو بغير (١) استعلام، لم يَبْطُل خياره) لأن الخدمة لا تخص المِلك، فلم تُبْطِل الخيار، كالنظر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.