فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٠٠٢تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥٤٨ج ٥ ص ٥٤٨

وَإِذَا قَالَ لَا أُقِرَّ وَلَا أُنْكِرُ لَا يُسْتَحْلَفُ بَلْ يُحْبَسُ لِيُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَحْلِفَ عِنْدَ غَيْرِ قَاضٍ وَيَكُونُ بَرِيئًا فَهُوَ بَاطِلٌ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَإِذَا قَالَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (لَا أُقِرَّ وَلَا أُنْكِرُ لَا يُسْتَحْلَفُ بَلْ يُحْبَسُ لِيُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ) دُرَرٌ،

٣٬٩١٩

وَكَذَا لَوْ لَزِمَ السُّكُوتَ بِلَا آفَةٍ عِنْدَ الثَّانِي خُلَاصَةٌ.

٣٬٩٢٠

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَبِهِ أَفْتَيْت لِمَا أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ الثَّانِي فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ اهـ. ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْبَدَائِعِ: الْأَشْبَهُ أَنَّهُ إنْكَارٌ فَيُسْتَحْلَفُ، قَيَّدْنَا بِتَحْلِيفِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُمَا لَوْ (اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَحْلِفَ عِنْدَ غَيْرِ قَاضٍ وَيَكُونُ بَرِيئًا فَهُوَ بَاطِلٌ) لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقُّ الْقَاضِي مَعَ طَلَبِ الْخَصْمِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْيَمِينِ وَلَا نُكُولَ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ ثُمَّ نُقِلَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ.

٣٢٬١٥٩

قَالَ فِي الْهَامِشِ: قَوْلُهُ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْبَدَائِعِ: الْمُتَبَادَرُ أَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى مَسْأَلَةِ السُّكُوتِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ.

٣٢٬١٦٠

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَفِي الْمَجْمَعِ،

تعليق

وَلَوْ قَالَ لَا أُقِرُّ وَلَا أُنْكِرُ فَالْقَاضِي لَا يَسْتَحْلِفُهُ. قَالَ الشَّارِحُ: بَلْ يَحْبِسُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ.

٣٢٬١٦١

وَقَالَا يُسْتَحْلَفُ: وَفِي الْبَدَائِعِ أَنَّهُ إنْكَارٌ وَهُوَ تَصْحِيحٌ لِقَوْلِهِمَا كَمَا لَا يَخْفَى،

٣٢٬١٦٢

فَإِنَّ الْأَشْبَهَ مِنْ أَلْفَاظِ التَّصْحِيحِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ ح قَوْلُهُ إلَّا إذَا كَانَ) اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ فِي أَنَّ الْحَلِفَ الْأَوَّلَ عِنْدَ غَيْرِ قَاضٍ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.