فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الدعاوى والبينات

القضاء والشهادات

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ١٠٧ مسألة
كتاب الدعوى١٠٧ مسألة
  1. المدعي: من لا يجبر على الخصومة إذا تركها

  2. والمدعى عليه: من يجبر على الخصومة

  3. ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره

  4. فإن كان عينا في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى

  5. وإن لم تكن حاضرة ذكر قيمتها

  6. وإن ادعى عقارا حدده وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به

  7. وإن كان حقا في الذمة ذكر أنه يطالبه به

  8. فإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه عنها

  9. فإن اعترف قضى عليه بها

  10. وإن أنكر سأل المدعى البينة

  11. فإن أحضرها قضى بها

  12. وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلف عليها

  13. فإن قال: لي بينة وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي حنيفة

  14. ولا ترد اليمين على المدعي

  15. ولا تقبل بينه صاحب اليد في الملك المطلق

  16. وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالنكول ولزمه ما ادعى عليه

  17. وينبغي للقاضي أن يقول له: إني أعرض اليمين عليك ثلاثا فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعاه

  18. فإذا كرر العرض ثلاث مرات قضى عليه بالنكول

  19. وإن كانت الدعوى نكاحا لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة

  20. ولا يستحلف في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود

  21. وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف في ذلك كله إلا في الحدود والقصاص

  22. وإذا ادعى اثنان عينا في يد آخر كل واحد منهما يزعم أنها له وأقاما البينة قضي بها بينهما

  23. وإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما البينة لم يقض بواحدة من البينتين ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما

  24. وإن ادعى اثنان كل واحد منهما أنه اشترى منه هذا العبد وأقاما البينة فكل واحد منهما بالخيار: إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك

  25. فإن قضى القاضي بينهما به فقال أحدهما: لا أختار لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه

  26. وإن ذكر واحد منهما تاريخا فهو للأول منهما

  27. وإن لم يذكرا ومع أحدهما قبض فهو أولى به

  28. وإن ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا وأقاما البينة ولا تاريخ معهما فالشراء أولى

  29. وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأة أنه تزوجها عليه فهما سواء

  30. وإن ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا فالرهن أولى

  31. وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأبعد أولى

  32. وإن ادعيا الشراء من واحد وأقاما البينة على التاريخين فالأول أولى

  33. وإن أقام كل واحد منهما بينة على الشراء من آخر وذكرا تاريخا فهما سواء

  34. وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وأقام صاحب اليد البينة على ملك أقدم تاريخا كان أولى

  35. وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى

  36. وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة

  37. وكل سبب في الملك لا يتكرر فهو كذلك

  38. وإن أقام الخارج البينة على الملك وصاحب اليد بينة على الشراء منه كان أولى

  39. وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ معهما تهاترت البينتان

  40. وإن أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء

  41. ومن ادعى قصاصا على غيره فجحد استحلف

  42. فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاص

  43. وإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف

  44. وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه الأرض فيهما

  45. وإذا قال المدعي: لي بينة حاضرة قيل لخصمه: أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام

  46. فإن فعل وإلا أمر بملازمته

  47. إلا أن يكون غريبا على الطريق فيلازمه مقدار مجلس القاضي

  48. وإن قال المدعى عليه: هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي أو غصبته منه وأقام بينة على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي

  49. وإن قال: ابتعته من الغائب فهو خصم

  50. وإن قال المدعي: سرق مني وأقام البينة وقال صاحب اليد: أودعينه فلان وأقام البينة لم تندفع الخصومة

  51. وإن قال المدعي: ابتعته من فلان وقال صاحب اليد: أودعنيه فلان ذلك سقطت الخصومة بغير بينة

  52. واليمين بالله تعالى دون غيره

  53. ويؤكد بذكر أوصافه

  54. ولا يستحلف بالطلاق

  55. ولا بالعتاق

  56. ويستحلف اليهوديث بالله الذي أنزل التوراة على موسى

  57. والنصراي بالله الذي أنزل الإنجيلع على عيسى

  58. والمجوسي بالله الذي حلق النار

  59. ولا يحلفون في بيوت عباداتهم

  60. ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا بمكان

  61. ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحد يستحلف بالله ما بينكما بيع قائم فيه ولا يستحلف بالله ما بعت

  62. ويستحلف في الغضب بالله ما يستحق عليك رده ولا يحلف بالله ما غصبت

  63. وفي النكاح بالله ما بينكما نكاح قائم في الحال

  64. وفي دعوى الطلاق بالله ما هي بائن منك الساعة بما ذكرت ولا يستحلف بالله ما طلقتها

  65. وإذا كانت دار في يد رجل ادعاها أحدهما جميعها والآخر نصفها وأقاما البينة فللصاحب الجميع ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف ربعها عند أبي حنيفة

  66. وقال أبو يوسف ومحمد: هي بينهما أثلاثا

  67. ولو كانت في أيديهما سلمت لصاحب الجميع: نصفها على وجه القضاء ونصفها لا على وجه القضاء

  68. وإذا تنازعا في دابة وأقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت عنده وذكرا تاريخا وسن الدابة يوافق أحد التاريخين فهو أولى

  69. وإن أشكل ذلك كانت بينهما

  70. وإذا تنازعا دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى

  71. وكذلك إذا تنازعا بعيرا وعليه حمل لأحدهما الحمل أولى

  72. وكذلك إذا تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى

  73. وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى أحدهما ثمنا وادعى البائع أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه وأقام أحدهما البينة قضي له بها

  74. وإن أقام كل واحد منهما البينة كانت البينة المثبتة للزيادة أولى

  75. وإن لم تكن لكل واحد بينة قيل للمشتري: إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع وقيل للبائع: إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع

  76. فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر يبتدئ بيمين المشتري

  77. فإذا حلفا فسخ القاضي البيع بينهما

  78. وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر

  79. وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه

  80. وإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وجعل القول قول المشتري

  81. وقال محمد: يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك

  82. وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك

  83. وقال أبو يوسف: يتحالفان ويفسخ العقد في الحي

  84. وقال محمد رحمه الله يتحالفان عليهما ويفسخ العقد ويرد الحي وقيمة الهالك

  85. وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت: تزوجتني بألفين فأيهما أقام البينة قبلت بينة

  86. وإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة

  87. وإن لم تكن لهما بينة تحالفا عند أبي حنيفة ولم يفسخ النكاح ولكن يحكم مهر المثل

  88. فإن كان مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضي بما قال الزوج

  89. وإن كان مثل ما ادعته المرأة أو أكثر قضي بما ادعته المرأة

  90. وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضي لها بمهر المثل

  91. وإذا اختلفا في الإجازة قبل استيفاء المعقود عله تحالفا وترادا

  92. وإن اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر

  93. وإن اختلفا بعد استيفاء بعض العقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في الماضي قول المستأجر

  94. وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند أبي حنيفة

  95. وقال أبو يوسف ومحمد: يتحالفان وتفسخ الكتابة

  96. وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل

  97. وما يصلح للنساء فهو للمرأة

  98. وما يصلح لهما فهو للرجل

  99. وإذا مات أحدهما واختلف ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما

  100. وقال أبو يوسف: يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها والباقي للزوج

  101. وإذا باع الرجل الجارية فجاءت لولد فادعاه البائع فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم البيع فهو ابن البائع وأمة أم ولد له فيفسخ البيع فيه ويرد الثمن

  102. وإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع أو بعده فدعوى البائع أولى

  103. وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم تقبل دعوى البائع فيه إلا أن يصدقه المشتري

  104. وإن مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت الاستيلاد في الأم

  105. وإن ماتت الأم فادعى البائع الابن وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر يثبت النسب منه في الولد وأخذه البائع ويرد الثمن كله في قول أبي حنيفة

  106. وقال أبو يوسف ومحمد: يرد حصة الولد ولا يرد حصة الأم

  107. ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه

  108. من مقدمة المؤلفوالله أعلم

المالكيةمختصر خليلخليل، ٠ مسائل
لا باب بهذا الاسم في هذا المتن
٨ شروح
الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٦١ مسألة
  1. تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص وقذف

  2. وإن استحق عينا فله أخذها إن لم يخف فتنة

  3. وإلا وجب الرفع إلى قاض

  4. أو دينا على غير ممتنع من الأداء طالبه

  5. ولا يحل أخذ شيء له

  6. أو على منكر ولا بينة أخذ جنس حقه من ماله

  7. وكذا غير جنسه إن فقده على المذهب

  8. أو على مقر ممتنع أو منكر وله بينة فكذلك

  9. وقيل: يجب الرفع إلى قاض

  10. وإذا جاز الأخذ فله كسر باب ونقب جدار لا يصل المال إلا به

  11. ثم المأخوذ من جنسه يتملكه

  12. ومن غيره يبيعه

  13. وقيل: يجب رفعه إلى قاض يبيعه

  14. والمأخوذ مضمون عليه في الأصح

  15. فيضمنه إن تلف قبل تملكه وبيعه

  16. ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار

  17. وله أخذ مال غريم غريمه

  18. والأظهر أن المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافقه

  19. فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال أسلمنا مع فالنكاح باق وقالت مرتبا فهو مدع

  20. ومتى ادعى نقدا اشترط بيان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسر إن اختلفت بهما قيمته

  21. أو عينا تنضبط كحيوان وصفها بصفة السلم.

  22. وقيل: يجب معها ذكر القيمة

  23. فإن تلفت وهي متقومة وجب ذكر القيمة

  24. أو نكاحا لم يكف الإطلاق على الأصح بل يقول نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كان يشترط

  25. فإن كانت أمة فالأصح وجوب ذكر العجز عن طول وخوف عنت

  26. أو عقدا ماليا كبيع وهبة كفى الإطلاق في الأصح

  27. ومن قامت عليه بينة ليس له تحليف المدعي

  28. فإن ادعى أداء أو إبراء أو شراء عين أو هبتها وإقباضها حلفه على نفيه

  29. وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه في الأصح

  30. وإذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام

  31. ولو ادعى رق بالغ فقال أنا حر فالقول قوله

  32. أو رق صغير ليس في يده لم يقبل إلا ببينة

  33. أو في يده حكم له به إن لم يعرف استنادها إلى التقاط

  34. فلو أنكر الصغير وهو مميز فإنكاره لغو

  35. وقيل: كبالغ

  36. ولا تسمع دعوى دين مؤجل في الأصح.

  37. فصل

  38. أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى جعل كمنكر ناكل

  39. فإن ادعى عشرة فقال لا تلزمني العشرة لم يكف حتى يقول ولا بعضها

  40. وكذا يحلف

  41. فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فناكل فيحلف المدعي على استحقاق دون عشرة بجزء ويأخذه

  42. وإذا ادعى مالا مضافا إلى سبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب لا تستحق علي شيئا

  43. أو شفعة كفاه لا تستحق علي شيئا أو لا تستحق تسلم الشقص

  44. ويحلف على حسب جوابه هذا

  45. فإن أجاب بنفي السبب المذكور حلف عليه.

  46. وقيل: له حلف بالنفي المطلق

  47. ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه كفاه لا يلزمني تسليمه

  48. فلو اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة فالصحيح أنه لا يقبل إلا ببينة

  49. فإن عجز عنها وخاف أولا إن اعترف بالملك مجده الرهن وإلا جاز فحيلته أن يقول إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم وإن ادعيت مرهونا فاذكره لأجيب

  50. وإذا ادعى عليه عينا فقال ليس هي لي أو هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا في الأصح أنه لا تنصرف الخصومة ولا تنزع منه بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم إن لم تكن بينة

  51. وإن أقر به لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتحليفه سئل فإن صدقه صارت الخصومة معه

  52. وإن كذبه ترك في يد المقر

  53. وقيل: يسلم إلى المدعي

  54. وقيل: يحفظه الحاكم لظهور مالك

  55. وإن أقر به لغائب فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب

  56. فإن كان للمدعي بينة قضى بها وهو قضاء على غائب فيحلف معه

  57. وقيل: على حاضر

  58. وما قبل إقرار عبد به كعقوبة فالدعوى عليه وعليه الجواب

  59. ومالا كأرش فعلى السيد.

  60. فصل

  61. تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال وفي مال يبلغ نصاب زكاة

  62. وسبق بيان التغليظ في اللعان

  63. ويحلف على البت في فعله

  64. وكذا فعل غيره إن كان إثباتا

  65. وإن كان نفيا فعلى نفي العلم

  66. ولو ادعى دينا لمورثه فقال أبرأني حلف على نفي العلم بالبراءة

  67. ولو قال جنى عبدك علي بما يوجب كذا فالأصح حلفه على البت.

  68. قلت: ولو قال جنت بهيمتك حلف على البت قطعا والله أعلم

  69. ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه

  70. وتعتبر نية القاضي المستحلف

  71. فلو ورى أو تأول خلافها أواستثنى بحيث لا يسمع القاضي لم يدفع إثم اليمين الفاجرة

  72. ومن توجهت عليه يمين لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر حلف

  73. ولا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه

  74. ولا شاهد أنه لم يكذب

  75. ولو قال مدعى عليه أنا صبي لم يحلف ووقف حتى يبلغ

  76. واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة

  77. فلو حلفه ثم أقام بينة حكم بها

  78. ولو قال المدعى عليه قد حلفني مرة فليحلف أنه لم يحلفني مكن في الأصح

  79. وإذا نكل حلف المدعي وقضى له

  80. ولا يقضي بنكوله

  81. والنكول أن يقول أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف

  82. فإن سكت حكم القاضي بنكوله

  83. وقوله للمدعي احلف حكم بنكوله

  84. واليمين المردودة في قوله كبينة

  85. وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه

  86. فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع

  87. فإن لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم

  88. وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام

  89. وقيل: أبدا

  90. وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل

  91. وقيل: ثلاثة

  92. ولو استمهل في ابتداء الجواب أمهل إلى آخر المجلس

  93. ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص وألزمناه اليمين فنكل وتعذر رد اليمين فالأصح أنها تؤخذ منه

  94. ولو ادعى ولى صبي دينا له فأنكر ونكل لم يحلف المولي

  95. وقيل: يحلف

  96. وقيل: إن ادعى مباشرة سببه حلف.

  97. فصل

  98. ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة سقطتا

  99. وفي قول تستعملان

  100. ففي قول تقسم

  101. وقول يقرع

  102. وقول توقف حتى تبين أو يصطلحا

  103. ولو كانت في يدهما وأقاما بينتين بقيت كما كانت

  104. ولو كانت بيده فأقام غيره بها بينة وهو بينة قدم صاحب اليد

  105. ولا تسمع بينته إلا بعد بينة المدعي.

  106. ولو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مسندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده سمعت وقدمت

  107. وقيل: لا

  108. ولو قال الخارج هو ملكيك اشتريته منك فقال بل ملكي وأقاما بينتين قدم الخارج

  109. ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه لم تسمع

  110. إلا أن يذكر انتقالا

  111. ومن اخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح

  112. والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجع

  113. وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان

  114. فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان في الأظهر

  115. ولو شهدت لأحدهما بملك من سنة وللآخر من أكثر فالأظهر ترجح الأكثر

  116. ولصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ

  117. ولو أطلقت بينة وأرخت بينة فالمذهب أنهما سواء

  118. وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدم

  119. وأنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى يقولوا لو يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له

  120. وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما

  121. ولو شهدت بإقراره أمس بالملك له استديم

  122. ولو أقامها بملك دابة أو وشجرة لم يستحق ثمرة موجودة ولا ولدا منفصلا

  123. ويستحق حملا في الأصح

  124. ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة مطلقة رجع على بائعه بالثمن

  125. وقيل: لا إلا إذا ادعى في ملك سابق على الشراء

  126. ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له مع سببه لم يضر

  127. وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر.

  128. فصل

  129. قال آجرتك البيت بعشرة قال بل جميع الدار بالعشرة وأقاما بينتين تعارضتا

  130. وفي قول يقدم المستأجر

  131. ولو ادعيا شيئا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق

  132. وإلا تعارضتا

  133. ولو قال كل منهما بعتكه بكذا أو أقامهما فإن اتحد تاريخهما تعارضتا

  134. وإن اختلف لزمه الثمنان

  135. وكذا إن أطلقتا أو إحداهما في الأصح.

  136. ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على ديني فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني

  137. فإن أقاما بينتين مطلقتين قدم المسلم

  138. وإن قيدت أن آخر كلامه إسلام وعكسته الأخرى تعارضتا

  139. وإن لم يعرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على دينه تعارضتا.

  140. ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم أسلمت بعد موته فالميراث بيننا فقال النصراني بل قبله صدق المسلم بيمينه

  141. وإن أقاماهما قدم النصراني

  142. فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم مات الأب في شعبان وقال النصراني في شوال صدق النصراني

  143. وتقدم بينة المسلم على بينته

  144. ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل مات على ديننا صدق الأبوان باليمين

  145. وفي قول يوقف حتى يبين أو يصطلحوا.

  146. ولو شهدت أنه أعتق في مرض موته سالما وأخرى غانما وكل واحد ثلث ماله

  147. فإن اختلف تاريخ قدم الأسبق

  148. وإن اتحد أقرع

  149. وإن أطلقتا قيل: يقرع

  150. وقيل: في قول يعتق من كل نصفه.

  151. قلت: المذهب يعتق من كل نصفه والله أعلم

  152. ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ووارثان حائزان أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلثه ثبتت لغانم

  153. فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع فيعتق سالم ومن غانم ثلث ماله بعد سالم.

  154. فصل

  155. شرط لقائف مسلم عدل مجرب

  156. والأصح اشتراط حر ذكر

  157. لا عدد

  158. ولا كونه مدلجيا

  159. فإذا تداعيا مجهولا عرض عليه

  160. وكذا لو اشتركا في وطء فولدت ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطئا بشبهة أو مشتركا لهما

  161. ولو وطىء زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد أو أمته فباعها فوطئها المشتري ولم يستبرىء واحد منهما

  162. وكذا لو وطىء منكوحة في الأصح

  163. فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطأيهما وادعياه عرض عليه

  164. فإن تخلل بين وطأيهما حيضة فللثاني

  165. إلا أن يكون الأول جاوز في نكاح صحيح

  166. وسواء فيهما اتفقا إسلاما وحرية أم لا.

الحنابلة
كتاب آخر
زاد المستقنعالحجاوي، ١٢ مسألة
  1. المدعي: من إذا سكت ترك

  2. والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك.

  3. ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف

  4. وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه

  5. إلا أن تكون له بينة فلا يحلف

  6. وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج بينته ولغت بينة الداخل.

  1. "لا يستحلف في العبادات

  2. ولا في حدود الله"

  3. ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي

  4. إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف.

  5. واليمين المشروعة: اليمين بالله

  6. ولا تغلظ إلا فيما له خطر.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب القضاة٦ مسائل

يُحمَّل

التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيبَابُ الدَّعْوَى فِي النِّكَاحِ، بَابُ الْغُرُورِ فِي الْمَمْلُوكَةِ، كِتَابُ الدَّعْوَى١٬٦٤٣ مسألة

يُحمَّل

بداية المجتهدابن رشدلا كلام له في هذا الباب
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»لا كلام له في هذا الباب
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ، فصل، فصل٦٣٦ سطرًا

يُحمَّل

الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف* شروط صحة الدعوى:، * أحوال البينة:، * الناس في التهم ثلاثة أصناف:٥٤ مسألة

يُحمَّل

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الدعاوى والبينات