فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الصبي غير البالغ

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجوز شهادة الصبي غير البالغ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة الصبي غير البالغ لا تجوز، ورد ذلك في قول النعمان وأصحابه

لا تجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شهادة الصبي غير البالغ لا تجوز، ورد ذلك في قول الشافعي والمزني

لا تجوز
الحنابلة

شهادة الصبي غير البالغ لا تجوز، ورد ذلك في قول أحمد بن حنبل

لا تجوز

نص المسألة

[ذكر شهادة الطفل غير البالغ] واختلفوا في شهادة الصبي غير البالغ. فقالت طائفة: لا تجوز شهادته، لأنه ليس ممن نرضى، وإنما قال الله - جل وعز -: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (٢). ٦٧٠٥ - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس في شهادة الصبيان قال: قال الله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ وليسوا ممن نرضى (٣). وقال القاسم بن محمد وسالم في غلام شهد: إن كان أنبت فأجز شهادته. (١) ذكره ابن حزم معلقًا (٩/ ٤١٢) من طريق أبي عبيد به بلفظه سواء إلا قوله: نجم واحد، ففيه درهم.(٢) البقرة: ٢٨٢.(٣) عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٤٩٤) من طريق ابن جريج مطولا وسيأتي، ورواه سعيد بن منصور (٤٥٥) من طريق عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة. وقال مكحول: إذا بلغ الغلام خمس عشرة جازت شها

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.