فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قسمة المال بين الأولاد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

كيف يُقسم مال الميت بين أولاده الذكور والإناث إذا لم يكن معهم صاحب فرض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما أجمع أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد] قال الله - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه -: ﴿يوصيكم الله فى أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ (١). قال أبو بكر: جعل الله - جل ذكره - مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض، فإذا كان من له فرض معلوم بدئ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا مما أجمع عليه أهل العلم (٢). وفرض الله - جل ذكره - للبنت الواحدة النصف، وفرض لما فوق البنتين من البنات الثلثين، ولم يفرض للبنتين فرضا منصوصا في كتابه، فأجمع أهل العلم أن للبنتين من البنات الثلثين فثبت ذلك بإجماعهم، (١) النساء: ١١.(٢) "الإجماع" لابن المنذر (٢٧٧)، و "الإقناع" (

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.