فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حجب الإخوة بالفرع والأب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يرث الإخوة من الأب والأم أو من الأب مع الابن أو ابن الابن وإن سفل أو مع الأب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر من يحجب الإخوة والأخوات من الأب والأم، ومن الأب] قال الله - جل ذكره -: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها﴾ (٢) الآية. وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا كانوا أو إناثا (أو ذكورا) (٣) وإناثا، لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب (٤). وأجمع أهل العلم على أنهم مع البنات، وبنات الابن عصبة لهم ما فضل عنهم يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. (١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٢٨٧)، والدارمي (٢٩٧٥) كلاهما من طريق سفيان به، وإسناده صحيح والقراءة ليست متواترة وقال القرطبي في "تفسيره" (٥/ ٧٨): أجمع العلماء على أن الإخوة فيها عنى بها الإخوة لأم … ثم ذكر أثر سعد.(٢) النساء: ١٧٦.(٣) تكررت "بالأصل".(

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٤٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.