فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة في ثياب نسجها الذمي

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجوز الصلاة في الثياب التي نسجها أهل الذمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الصلاة في ثياب نسجها أهل الذمة لا بأس بها

جائزة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الصلاة في ثياب نسجها أهل الذمة لا بأس بها

جائزة

نص المسألة

[ذكر الصلاة في ثياب المشركين] واختلفوا في الصلاة في ثياب المشركين، فقالت طائفة: ثياب المشركين وغير ثيابهم على الطهارة حتى تعلم نجاسة، والصلاة فيها جائزة، هذا قول سفيان، والشافعي (٣)، والنعمان (٤) وصاحبيه يعقوب (١) أخرجه البخاري (٢٢١)، ومسلم (٢٨٤) من طريق يحيى به.(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".(٣) "الأم" (١/ ١٢٣ - باب طهارة الثياب).(٤) "المبسوط" (١/ ٢٢٧ - ٢٢٨ - باب البئر). ومحمد، غير أن الشافعي (١) أَحَبَّ لو تَوقَّى ثيابهم، ثم الأزر والسراويلات، وكره النعمان (٢) الأزر والسراويلات، وكذلك قال صاحباه، إلا أن يعقوب قال: إن صلى في الإزار والسراويل أجزأ ذلك إذا لم يعلم نجاسة. وكرهت طائفة أن يصلى في الثوب الذي على جلد الكافر، كره ذلك أحمد (٣)، ورخص في الذي فوق ثيابه مثل الطيلسان والرداء. وكا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٢٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.