فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هلاك بعض مال وصية الصدقة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُتصدق عن الموصي بما بقي إذا هلك بعض المائة الموصى بالتصدق بها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الوصية بالتصدق بمائة درهم إذا هلك منها درهم يُتصدق عنه بما بقي، وهو قول يعقوب في الصدقة

يتصدق بالباقي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الرجل يعتق جاريته إن حمل الثلث] سئل مالك (٦) عن رجل أعتق عبدا له في وصيته، فبلغ ثلثه ثمن العبد إلا شيئا يسيرا، فقال: إن كان يسيرا لا يسترق لمثله أحد، رأيت أن يضرب ذلك على العبد ويتم له العتق، ولا يكون ذلك إلا في الشيء التافه. وكان النعمان يقول: إذا أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائة درهم بعينها، (١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٢٩).(٢) انظر "الهداية" (٤/ ٢٥٤).(٣) "المغني" (٨/ ٤٦٠ - فصل وإذا أوصى له بثمرة شجرة مدة).(٤) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٥ - باب الوصية بغلة الأرض والبستان).(٥) "المدونة" (٤/ ٣٦٩ - فيمن أوصى بغلة دار للمساكين).(٦) "بالأصل": سئل عن. و"عن" مقحمة لا وجه لها. فهلك منها درهما (١)، واستحق بطلت الوصية، ولم يعتق منه شيء، فإن أوصى أن يحج بها عنه فهلك منها درهم، أو أكثر، أ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتصدق بالباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.