فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشهادة على الوصية المختومة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجوز الشهادة على الوصية المكتوبة المختومة إذا قال الموصي للشهود: اشهدوا علي بما في هذا الكتاب، ولم يقرأها عليهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الشهادة على الوصية المختومة دون قراءتها على الشهود جائزة، ذكر الاحتجاج بكتب النبي ﷺ والخلفاء المختومة، مع ثبوت معرفة الصحيفة والخاتم وإقرار كاتبها

جائزة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الشهادة على الكتاب المختوم] أجمع أهل العلم على أن الموصي إذا كتب كتابا، وقرأه على الشهود، أو قرأ الكتاب عليه وعلى الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة (٥). واختلفوا في الرجل يكتب وصيته ويختم عليها، ويقول للشهود: اشهدوا علي بما في هذا الكتاب. فأجازت طائفة ذلك، وممن رأى ذلك جائزا: عبد الملك بن يعلى (٦)، ومكحول (٧)، ونمير بن (١) قال ابن منظور: بل. والبل: المباح، وقالوا: هو لك حل وبل، "اللسان" مادة (بلل).(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٨٢).(٣) أبو العميس: هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود.(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٤ - من كان يستحب أن يكتب في وصيته … ).(٥) انظر "الإجماع" لابن المنذر (٣٤٢)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٢٣).(٦) أخرجه ابن أبي شيب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.