فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العتق والصدقة عن الميت

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجوز الصدقة عن الميت وينتفع بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الصدقة عن الميت تلحق الميت وينتفع بها، قال الشافعي: يلحق الميت من فعل غيره: حج يؤدى عنه، ومال يتصدق به عنه أو يقضى، أو دعاء

يلحقه نفعها
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر صدقة التطوع والعتق عن الموصي] ثبت أن عائشة أم المؤمنين ﵂ أعتقت عن أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر عبيدا. وروينا عنها أنها أعتقت عنه بعدما مات. ٧١٠٠ - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد، قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في مقيله ولم يوص، فأعتقت عائشة عنه عبيدا (٣). وقال طاوس: في صدقة الحي عن الميت بخ وأعجبه (٤). وكان الشافعي ﵀ يقول: يلحق الميت من فعل غيره، وعمله ثلاث: حج يؤدى عنه، ومال يتصدق به عنه أو يقضى، أو دعاء (٥). قال أبو بكر: الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ دالة على إجازة الصدقة عن الموتى، وإباحتها عنهم. (١) كذا "بالأصل"، وفي "المطبوع من مسائل أحمد وإسحاق": أحد كيسي.(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤١١).(٣) أخرجه مالك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يلحقه نفعها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.