الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للأب أن يزوج ابنته البكر الصغيرة من كفء؟
إنكاح الأب ابنته البكر الصغيرة من كفء جائز، إذا زوجها من كفء؛ ودليلهم حديث عائشة
جائزإنكاح الأب ابنته البكر الصغيرة من كفء جائز، إذا زوجها من كفء؛ ودليلهم حديث عائشة
جائزإنكاح الأب ابنته البكر الصغيرة من كفء جائز، إذا زوجها من كفء؛ ودليلهم حديث عائشة
جائزإنكاح الأب ابنته البكر الصغيرة من كفء جائز، إذا زوجها من كفء؛ ودليلهم حديث عائشة
جائز[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إنكاح الأب لابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفؤ (٣). (١) قال أبو عبيد: سَرَق الحرير: هي الشقق البيض منها خاصة، والواحدة منها سرقة، وأحسب أصل هذه الكلمة فارسية إنما هو سَرَه - يعني الجيِّد - فعرب فقيل: سرق. "غريب الحديث" بتصرف (٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧).(٢) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٣/ ١٩ رقم ٤١)، وأبو يعلى في المسند" (٤٥٨١) من طريق حماد بن سلمة به بمثل لفظ المصنف. وأخرجه البخاري (٣٨٩٥)، ومسلم (٢٤٣٨)، وأحمد (٦/ ٤١)، وغيرهم من طرق عن هشام به بلفظ "أريتك في المنام … "، ولم يذكر الشق الأخير من قولها: "فتزوجني … " الحديث، وقد مر تخريجه.(٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٠)، و "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٢٥)، و "الإفصاح" (٢/
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٢٤٦
(وَلِلْأَبِ) وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ وَهِيَ (تَزْوِيجُ) ابْنَتِهِ (الْبِكْرِ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً) عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ (بِغَيْرِ إذْنِهَا) لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيّ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا» . وَرِوَايَةِ مُسْلِمٍ:«وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» حُمِلَتْ عَلَى النَّدْبِ، وَلِأَنَّهَا لَمْ تُمَارِسُ الرِّجَالَ بِالْوَطْءِ فَهِيَ شَدِيدَةُ الْحَيَاءِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.