فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إنكاح الأب ابنه الصغير

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للأب أن يزوج ابنه الصغير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إنكاح الأب ابنه الصغير جائز

جائز
المالكية

إنكاح الأب ابنه الصغير جائز

جائز
الشافعية

إنكاح الأب ابنه الصغير جائز

جائز
الحنابلة

إنكاح الأب ابنه الصغير جائز، احتج أحمد بأن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير، وأجازه زيد

جائز

نص المسألة

[ذكر إنكاح الأب ابنه الطفل] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إنكاح الأب ابنه الصغير جائز (٤). (١) المراد بالطائفة هنا: أبو حنيفة كما جاء في "الإشراف" (٣/ ٢١)، وانظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٠ - ٢٤١ - باب نكاح الصغير والصغيرة).(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٣٥٨، ١٠٣٥٩)، وسعيد بن منصور (٧٧٥)، وانظر: "الاستذكار" (١٦/ ٥٩).(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٣٦٦)، وانظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٢٦).(٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٥١) و "اختلاف العلماء" (ص ١٢٥)، و "المغني" (٧/ ٣٩٣) إلا أن ابن حزم خالف ذلك فقال: لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ، فإن فعل فهو مفسوخ أبدًا، "المحلى" (٩/ ٤٦٢). كذلك قال الحسن البصري (١)، والزهري، وقتادة، وروي ذلك عن عطاء (٢)، وبه قال مالك بن أنس (٣)،

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٢٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٣ ص ٢٦

(وإنكاحُ الأبِ والجدِّ (عند عدم الأب) (٣) الصَّغيرَ والصَّغيرةَ بغبنٍ فاحش (٤) (بالمهر) (٥) ، أو من غيرِ كفؤٍ لا لغيرِهما): (أي لا يصحُّ لغيرِ الأبِ والجدِّ إنكاحُ الصَّغيرِ والصَّغيرةِ بغبنٍ فاحشٍ في المهر، أو من غيرِ كفؤٍ اتِّفاقاً، وجوازُ إنكاحِهما للأبِ والجدِّ بالغبنِ الفاحش، أو من غيرِ كفؤٍ مذهبِ أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - خلافاً لهما) (٦) : أي لو فعلَ الأبُ أو الجدُّ عند عدمِ الأبِ لا يكونُ للصَّغيرِ والصَّغيرةِ حقُّ الفسخِ بعد البلوغ،

المالكية

جائز

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ١١٣

إنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَهُ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَفِي إنْكَاحِ الرَّجُلِ الْحَاضِرِ الرَّجُلَ الْغَائِبَ

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.