فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج الوصي للصغير واليتيم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل للوصي أن يزوج الصغير أو الصغيرة اليتيمين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تزويج الوصي للصغير أو الصغيرة اليتيمين ليس للوصي منه شيء، روي هذا القول عن الشافعي.

لا يجوز
الحنابلة

تزويج الوصي للصغير أو الصغيرة اليتيمين روايتان: ليس للوصي منه شيء، أو يجوز، الأولى رواية عن أحمد؛ والثانية اختارها أكثر أصحابه، وقيدها بعضهم بوصي النكاح دون وصي المال.

روايتان

نص المسألة

[ذكر إنكاح الأوصياء] اختلف أهل العلم في إنكاح الوصي الصغير أو الصغيرة اليتيمين. فقالت طائفة: ليس إلى الوصي من ذلك شيء. (١) أخرجه عنهم عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٣٥٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٨٢ - في رجل يزوج ابنه وهو صغير)، وسعيد بن منصور (٥٧٣).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٨٢ - في رجل يزوج ابنه وهو صغير من أجازه).(٣) "المدونة" (٢/ ١٠٠ - إنكاح الأب ابنته بغير رضاها).(٤) "المغني" (٩/ ٤١٥ - ٤١٦ - مسألة: ومن زوج غلامًا غير بالغ … ).(٥) "الأم" (٥/ ٣٣ - نكاح الصغار والمغلوبين على عقولهم من الرجال).(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٥٧).(٧) "المبسوط" (٤/ ٢٣٧ - باب نكاح الصغير والصغيرة).(٨) "المغني" (٩/ ٤١٥ - ٤١٦ - مسألة: ومن زوج غلاما غير بالغ)، و "الفروع" (٥/ ١٢٤).(٩) أخرجه عب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٢٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.