فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح بنت الزوجة قبل الدخول

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحل للرجل أن يتزوج بنت امرأته إذا طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تزويج الرجل بنت امرأته التي طلقها أو ماتت قبل الدخول بها يحل، لأن تحريم الربيبة مشروط بالدخول بأمها.

يحل
المالكية

تزويج الرجل بنت امرأته التي طلقها أو ماتت قبل الدخول بها يحل، لأن تحريم الربيبة مشروط بالدخول بأمها.

يحل
الشافعية

تزويج الرجل بنت امرأته التي طلقها أو ماتت قبل الدخول بها يحل، لأن تحريم الربيبة مشروط بالدخول بأمها.

يحل
الحنابلة

تزويج الرجل بنت امرأته التي طلقها أو ماتت قبل الدخول بها يحل، لأن تحريم الربيبة مشروط بالدخول بأمها.

يحل

نص المسألة

[ذكر نكاح الربائب اللواتي في الحجور] قال الله - جل ذكره -: ﴿ورباءبكم الاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ (٣). فقال أكثر أهل العلم: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها. كذلك قال مالك بن أنس (٤)، وسفيان الثوري (٥)، والأوزاعي (٦)، (١) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٤/ ٣٢١) من طريق يحيى بن سعيد، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٧ - الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها … ) من طريق سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به.(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٣٣) به.(٣) النساء: ٢٣.(٤) انظر: "المدونة" (٢/ ١٩٤ - باب نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة).(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٢٠).(٦) انظر: "المغني" (٩/ ٥١

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحل

موضعها في«المبسوط» ج ٤ ص ١٩٩

فَأَمَّا حُرْمَةُ الرَّبِيبَةِ وَهِيَ بِنْتُ الْمَرْأَةِ لَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ إلَّا بِالدُّخُولِ بِالْأُمِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} ، وَلِأَنَّ الرَّبَائِبَ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْأُمَّهَاتِ فَالظَّاهِرُ مِنْ الْعِبَارَةِ أَنَّ أُمَّ الزَّوْجَةِ تَبْرُزُ إلَى زَوْجِ بِنْتِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَأَمَّا بِنْتُ الْمَرْأَةِ

المالكية

يحل

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٣٦٥

يطلق على الذكر والأنثى والزوجة خاصة بالأنثى (و) حرم على الشخص (فصول أول أصوله) القريبة له الذي هو أبوه وأمه دنية وفصولهما الإخوة والأخوات مطلقًا أشقاء أو لأب أو لأم وأولادهم وإن نزلوا لأنهم أولاد إخوة (وأول فصل من كل أصل) غير الأصل الأول لتقدمه في كلامه وأنهم حرام وإن سفلوا فالأصل الذي يلي الأصل الأول هو الجد الأقرب والجدة القربى وابن الأول عم أو خال وابنته عمة أو خالة وابن الجدة المذكورة وبنتها كذلك وأما فصلهما كبنت العمة وبنت الخالة فحلال ثم أشار القاعدتين وهما العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول أي: التلذذ بالأمهات يحرم البنات فأشار للأولى بقوله (و) حرم بالعقد وإن لم يدخل (أصول زوجته) وهن أمهاتها وأن علين ممن له عليها ولادة مباشرة أو بواسطة من قبل أبيها أو أمها من نسب أو رضاع لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} وتقدم حرمة أصول زوج المرأة عليها فقول الشيخ سالم لو قال زوجه بحذف الضمير لكان أحسن ليشمل حرمة أصول الزوج على زوجته من آبائه وأجداده وإن علون غير محتاج إليه بناء على تصويب

الشافعية

يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.