الحنفية
خلاف داخل المذهبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحرّم اللبن المختلط بالطعام أو الماء إذا وصل إلى جوف الرضيع؟
اللبن المختلط بالطعام أو الماء عند أبي يوسف ومحمد يحرّم إن غلب اللبن؛ وعند أبي حنيفة لا يكون رضاعًا، إن مسّته النار فأنضجت الطعام فلا يحرّم؛ وإن غلب الطعام فلا رضاع
خلاف داخل المذهبلم تذكره المصادر
اللبن المختلط بالطعام أو الماء يحرّم ولو كان مغلوبًا، إذا تمت خمس رضعات، سواء كان اللبن الأغلب أو الطعام، وسواء شيب بماء قليل أو كثير
يحرّملم تذكره المصادر
[ذكر اللبن يختلط به الطعام] اختلف أهل العلم في اللبن المختلط بالطعام والماء. فقالت طائفة: يحرم ذلك، كان اللبن الأغلب أو الطعام، إذا وصل اللبن إلى جوفه [وسواء شيب له] (١) اللبن بماء قليل أو كثير، ولو جبن له اللبن فأطعم جبنا كان كالرضاع إذا تم خمس رضعات. هكذا قال الشافعي (٢). وقالت طائفة: إذا كان الماء الغالب أو الطعام لا يرى للبن فيه عين، ولا طعم، لم يحرم شيء. هذا قول أبي ثور (٣). وبه نقول. وقال أصحاب الرأي (٤): إن كانت النار قد مست اللبن فأنضجت الطعام حتى تغير، فليس ذلك برضاع، ولا يحرم. وإن كانت النار لم تمسسه، وكان الطعام هو الغالب، فإنه لا يكون رضاع. وإن كان اللبن هو الغالب فإنه يكون رضاعا، لأن اللبن هو الغالب. هذا قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول أبي حنيفة: لا يكون رضاعا. والرضاع يحرم في دار ا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.