فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة الزوجة قبل الدخول

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب للزوجة النفقة على زوجها قبل أن يدخل بها إذا كانت مهيأة للدخول؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

نفقة الزوجة التي لم يدخل بها زوجها تجب إذا بلغت ما يجامع مثلها، ولو كان الزوج صغيرا، فإن كان الزوج صغيرا بلا مال فلا نفقة على أبيه إلا أن يضمنها.

تجب
المالكية

نفقة الزوجة التي لم يدخل بها زوجها تجب إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل، ولا نفقة لها عند مالك بغير ذلك.

تجب بشرط
الشافعية

نفقة الزوجة التي لم يدخل بها زوجها تجب إذا خلت بينه وبين الدخول فلم يدخل، فإن كانت هي الممتنعة فلا نفقة لها؛ لأن الحبس حينئذ من قبله.

تجب بشرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الزوج يطالب بنفقة زوجته ولما يدخل عليها] اختلف أهل العلم في الرجل البالغ ينكح المرأة البالغ أو التي يوطأ مثلها وإن لم تبلغ. فقالت طائفة: إذا كان الحبس من قبل أهلها فعليهم النفقة، وإن كان الحبس من قبل الرجل فعليه النفقة. كذلك قال النخعي، والشعبي، والحسن، وسفيان الثوري. وقال الشافعي (١): إذا كانت هي الممتنعة فلا نفقة لها، وإذا خلت بينه وبين الدخول عليها فلم يدخل فعليه نفقتها، لأن الحبس من قبله. وقال مالك (٢): إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته النفقة، ولا نفقة عند مالك لها [بغيره] (٣). وقال أصحاب الرأي: إذا كانت المرأة كبيرة وقد بلغت ما يجامع مثلها، فإنه يفرض لها على زوجها النفقة صغيرا كان أو كبيرا، فإن كان صغيرا ليس له مال فلا نفقة على أبيه إلا أن يكون ضمن ذلك (٤). ٧٥٢٢ - وقد روينا عن ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب بشرط

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٤٦٦

عرفة وغير مكاتبة كما ذكره بقوله الآتي وعلى المكاتبة الخ (و) تجب نفقة (الأنثى) الحرة على أبيها (حتى يدخل زوجها) البالغ ولو غير مطيقة أو يدعي له وهي مطيقة فمراده حتى تجب نفقتها على زوجها البالغ بدليل ما قدمنا وهذا هو المعتمد كما يفيده د عند قوله يجب لممكنة عن شراح الرسالة وأنه يؤخذ من التوضيح خلافًا لقول تت هنا يشترط الإطاقة حتى في المدخول بها ومراده بالدخول الخلوة وإن لم يحصل وطء فإن تأيمت فسيذكره فلا يعارض ما هنا ما يأتي (وتسقط) نفقة الولد كما في تت أو القرابة كما في عج وهو أشمل (عن الموسر بمضي الزمن) فإذا تحيل المعسر من الوالدين أو الولد في نفقته وأخذها من غير من وجبت عليه ثم أراد الرجوع بها على من وجبت عليه مدة التحيل فإنها لا تلزمه لأنها السد الخلة وقد انسدت فليست كنفقة الزوجة كما قدم لأنها في مقابلة الاستمتاع وإن لم يفرضها حاكم كما قدم واستثنى من سقوط نفقة القرابة عن الموسر بمضي الزمن مسألتين إحداهما قوله (إلا لقضية) بأن يفرضها قاض لأن فرضه كالحكم بها فصارت كالدين كذا شرحوه به لتعبير

الشافعية

تجب بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.