فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة نفقة الولد البالغ

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إلى متى تجب على الأب نفقة أولاده بعد الطفولة إذا لم يكن لهم مال ولا كسب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نفقة الأب على ولده الذي لا مال له للذكور حتى الاحتلام، وللإناث حتى الدخول بهن، لا نفقة لها إن طلقت بعد البناء أو مات عنها؛ وتعود إن طلقت قبل البناء

حتى الاحتلام/الدخول
الشافعية

نفقة الأب على ولده الذي لا مال له حتى البلوغ بالحيض أو الحلم، ثم لا نفقة إلا لزمنى، يستوي الذكر والأنثى ما لم يكن لهم مال

حتى البلوغ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر وجوب نفقة الولد] ٧٥٢٦ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أبا (٧) سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال النبي ﷺ: (١) زَمِن: من باب تعب، وهو مرض يدوم زمانا طويلا، والجمع زَمِنون، والجمع زَمن اللسان مادة (زمن).(٢) "المدونة" (٢/ ٢٦٣ - باب في نفقة الولد على والديه).(٣) انظر الإجماع في "المغني" (١١/ ٣٧٣ - مسألة: يجبر الرجل على نفقة والديه)، "الإفصاح" (٢/ ١٨١)، "الإشراف" (٣/ ١٣٦).(٤) "الأم" (٥/ ١٢٨ - باب وجوب نفقة المرأة).(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٥ - في شرائط وجوب النفقة).(٦) "المدونة" (٢/ ٢٦٤ - باب في نف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

حتى الاحتلام/الدخول

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٤٦٦

عرفة وغير مكاتبة كما ذكره بقوله الآتي وعلى المكاتبة الخ (و) تجب نفقة (الأنثى) الحرة على أبيها (حتى يدخل زوجها) البالغ ولو غير مطيقة أو يدعي له وهي مطيقة فمراده حتى تجب نفقتها على زوجها البالغ بدليل ما قدمنا وهذا هو المعتمد كما يفيده د عند قوله يجب لممكنة عن شراح الرسالة وأنه يؤخذ من التوضيح خلافًا لقول تت هنا يشترط الإطاقة حتى في المدخول بها ومراده بالدخول الخلوة وإن لم يحصل وطء فإن تأيمت فسيذكره فلا يعارض ما هنا ما يأتي (وتسقط) نفقة الولد كما في تت أو القرابة كما في عج وهو أشمل (عن الموسر بمضي الزمن) فإذا تحيل المعسر من الوالدين أو الولد في نفقته وأخذها من غير من وجبت عليه ثم أراد الرجوع بها على من وجبت عليه مدة التحيل فإنها لا تلزمه لأنها السد الخلة وقد انسدت فليست كنفقة الزوجة كما قدم لأنها في مقابلة الاستمتاع وإن لم يفرضها حاكم كما قدم واستثنى من سقوط نفقة القرابة عن الموسر بمضي الزمن مسألتين إحداهما قوله (إلا لقضية) بأن يفرضها قاض لأن فرضه كالحكم بها فصارت كالدين كذا شرحوه به لتعبير

الشافعية

حتى البلوغ

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٨ ص ٣٤٤

(يَلْزَمُهُ) أَيْ: الْفَرْعَ الْحُرَّ، أَوْ الْمُبَعَّضَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (نَفَقَةُ) أَيْ: مُؤْنَةُ حَتَّى نَحْوُ دَوَاءٍ وَأُجْرَةِ طَبِيبٍ (الْوَالِدِ) الْمَعْصُومِ الْحُرِّ وَقِنِّهِ الْمُحْتَاجِ لَهُ وَزَوْجَتِهِ إنْ وَجَبَ إعْفَافُهُ، أَوْ الْمُبَعَّضِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الْحُرِّ لَا الْمُكَاتَبِ (وَإِنْ عَلَا) وَلَوْ أُنْثَى غَيْرَ وَارِثَةٍ إجْمَاعًا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} لِخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ» (وَ) يَلْزَمُ الْأَصْلَ الْحُرَّ، أَوْ الْمُبَعَّضَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مُؤْنَةُ (الْوَلَدِ) الْمَعْصُومِ الْحُرِّ، أَوْ بَعْضٍ، كَذَلِكَ (وَإِنْ سَفَلَ) وَلَوْ أُنْثَى كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ} الْآيَةَ وَمَعْنَى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وُجُوبَ نَفَ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.