فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق المعلق بكون الحمل غلاما أو جارية

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يقع الطلاق إذا قال: إن كان حملك غلاما فواحدة وإن كان جارية فثنتين، فوضعت غلاما وجارية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق إذا كان الحمل غلاما وجارية معا لا يقع الطلاق، لأن حملها لم يكن غلاما ولا جارية

لا يقع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إيجاب الطلاق بولادة المرأة] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق إذا ولدت. فقالت طائفة: لا يقع الطلاق حتى تلد، كذلك قال عطاء، وهو قول الشافعي (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤). وفيه قول ثان قاله مالك (٥)، قال في الرجل يقول لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق، وليس بالمرأة حبل أنه لا يعتزلها، فإن حملت أو كانت حاملا يوم حلف وقع عليها الطلاق. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وإن قال لها: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فإن ولدت ولدا فهي طالق وتعتد، فإن ولدت ولدين في بطن واحد وقع الطلاق بالولد الأول وانقضت عدتها بالثاني، وإن ولدت ثلاثة أولاد (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣ - من قال لا يطلق حتى يحل الأجل) عنه مختصرًا.(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٨٩)، والترمذي (١٣٥٢)، والحاكم في "مستدركه" (٢/ ٥٧)، والدارقطن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.