فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تمجّس الزوجة النصرانية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم نكاح المسلم إذا تمجّست زوجته النصرانية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح المسلم لزوجته النصرانية إذا تمجّست ينفسخ النكاح

ينفسخ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نكاح المسلم لزوجته النصرانية إذا تمجّست يكون موقوفًا على العدة، إن رجعت قبل انقضاء العدة ثبت النكاح، وإلا وقعت الفرقة

موقوف على العدة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إسلام المشرك وعنده امرأة وابنتها] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا نكح المرأة وبنتها ودخل بهما جميعا، ثم أسلموا، أن يفارقهما جميعا، ولا ينكح واحدة منهما (٢). هذا قول الحسن البصري. وقال عمر بن عبد العزيز، وقتادة: وإذا جمع بين المرأة وبنتها ثم أسلموا قالا: يفارقهما جميعا. وهو قول أبي عبيد، وحكي ذلك عن مالك (٣)، وأهل الحجاز، وعن سفيان، وأهل العراق، وقال: هو قول الأوزاعي، وأهل الشام فيما أعلم. (١) أخرجه أبو داود (٢٢٣٧)، والترمذي (١١٣٠)، وابن ماجه (١٩٥١)، وأحمد (٤/ ٢٣٢) من حديث فيروز الديلمي. وفي رواية الترمذي لفظ: "اختر".وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن.(٢) "الإجماع": (٤٢٠).(٣) "المدونة" (٢/ ١٩٣ - ١٩٤ - نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة). قال أبو بكر: وكذلك قال الشافعي: إذا دخل به

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

موقوف على العدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.