الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل للمطلقة التي يملك زوجها رجعتها السكنى والنفقة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر وجوب السكنى والتغليظ على المبتوتة أن تخرج من بيتها في عدتها] اختلف أهل العلم في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها (٢). فمنعت طائفة من ذلك، فممن رأى أن لا تخرج: ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة أم المؤمنين. ورأى سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار: أن تعتد في بيت زوجها حيث طلقت. وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري، ومالك بن أنس (٣) وأصحاب الرأي (٤): أنهم كانوا لا يرون أن تبيت إلا في بيتها، المتوفى عنها، والمبتوتة جميعا. قال أبو بكر: وبهذا [أقول] (٥). (١) سقط من "الأصل". .. والسياق يقتضيها.(٢) انظر الآثار في ذلك عند عبد الرزاق (٧/ ٢٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٠ - ١٣١ - في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها) و "سنن سعيد
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.