فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخضاب للمرأة الحاد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز للمرأة الحاد أن تختضب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر لباس الحلي للمرأة في الإحداد] واختلف أهل العلم فيما تلبسه المرأة من الحلي في الإحداد، وكرهت طائفة لبس الحلي كله. فممن روينا عنه أنه نهى عن لبس الحلي ابن عمر وعائشة وأم سلمة وسعيد بن المسيب (٤). وكان عطاء يكره الذهب كله. (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٣ - إحداد الأمة وما ينبغي لها).(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٥ - عدة الأمة وأم الولد).(٣) "الأم" (٥/ ٣٣٥ - الإحداد).(٤) تقدم تخريجه عنهم. وقال مالك (١): لا تلبس الحاد على زوجها شيئا من الحلي خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي. وقال أصحاب الرأي (٢): لا تلبس حليا. وكذلك قال أبو ثور. وقد كان عطاء يرخص في بعض الحلي، وكان لا يكره الفضة، وقال: إن كان عليها حين توفي زوجها شيء من الفضة فلا تنزعه، وإن لم يكن عليها حين مات فلا تلبسه وهي حينئذ تريد الزينة و

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٥٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.