الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يبطل بيع ما كان في وعاء أو ظرف يجهله المتبايعان أو أحدهما؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر النهي عن بيع المضامين والملاقيح] أجمع أهل العلم على أن بيع المضامين والملاقيح باطل (٤). ٧٨٢٨ - ومن حديث إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن المضامين والملاقيح (٥). محمد بن نصر، عن إسحاق. وحدثني علي، عن أبي عبيد (٦) أنه قال: الملاقيح: ما في البطون، وهي الأجنة، الواحدة منها ملقوحة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، وما يضرب الفحل في عامه أو أعوام. (١) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" (٤٧٣)، وذكره ابن القطان في "الإقناع" (٣٥٣٩).(٢) "غريب الحديث" (١/ ٢٠٦) ونقله عنه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٤١).(٣) "بالأصل": مما. والتصويب من "الغريب" لأبي عبيد و "الكبرى" للبيهق
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.