فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الآبار والقنى والعيون

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز بيع الآبار والقنى والعيون بحقوقها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إباحة بيع ماء البئر التي تكون في ملك الإنسان في القرب للطهارة وللشرب وبيع الآبار] ٧٩٥٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو نصر التمار، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: لما حصر عثمان، وأحيط بداره أشرف على الناس، فقال: هل تعلمون أن رسول الله ﷺ [حين] (١) انتفض بنا حراء قال: "اثبت حراء، فليس عليك إلا نبي، أو صديق، أو شهيد؟ " فقالوا: اللهم نعم. قال: نشدتكم بالله! هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قال في غزوة العسرة: "من ينفق نفقة متقبلة" - والناس يومئذ معوزون مجهودون - فجهزت ذلك الجيش من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: نشدتكم بالله: هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن، فابتعتها بمالي، فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.