الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يستوي الآخذ والمعطي في الإثم في الربا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر التسوية بين الآخذ والمعطي في الربا في المأثم] ٨٠١٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن عبد الله الزعفراني، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "الذهب بالذهب، والورق بالورق، سواء بسواء، الآخذ والمعطي فيه سواء" (١).
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.