فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استواء الآخذ والمعطي في الربا

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يستوي الآخذ والمعطي في الإثم في الربا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر التسوية بين الآخذ والمعطي في الربا في المأثم] ٨٠١٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن عبد الله الزعفراني، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "الذهب بالذهب، والورق بالورق، سواء بسواء، الآخذ والمعطي فيه سواء" (١).

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.