بعبارة أبسطفي السَّلَم وجد البائع بعض الثمن مزيّفًا، فما حكم العقد؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
السلم إذا وجد المسلم إليه بعض الثمن زائفاإن كانت زيوفا ردها وانتقض السلم؛ وإن كانت ستوقا ردها وحط بقدرها، وإن لم يعلم فاستحسانا يردها ويأخذ غيرها؛ وعند أبي يوسف ومحمد يبدلها والسلم باق
انتقاض السلم أو الإبدال
المالكية
السلم إذا وجد المسلم إليه بعض الثمن زائفايبدلها ولا ينتقص السلم، نقله ابن القاسم فيمن أصاب رأس المال نحاسا أو زائفا بعد شهر أو شهرين
يبدل والسلم صحيح
الشافعية
السلم إذا وجد المسلم إليه بعض الثمن زائفاالسلم فاسد
فاسد
الحنابلة
السلم إذا وجد المسلم إليه بعض الثمن زائفايتم السلم بحساب الجيد ويسقط بحساب المردود
صحيح في الجيد
نص المسألة
[باب ذكر المسلم إليه يجد بعض الثمن زائفا] واختلفوا فيمن أسلف إليه في طعام فوجد بعض الثمن زائفا. فقالت طائفة: يتم من السلم بحساب الجيد، ويسقط من البيع بحساب ما رد عليك. هذا قول سفيان الثوري (٢)، وأحمد بن حنبل (٢). وقالت طائفة: له إبداله والسلم جائز وليس كالصرف، هذا قول أبي ثور. وقال إسحاق (٣): / فيها قولان: أحدهما كما قال أحمد (٣). والقول الثاني كما قال أبو ثور. وقال الأوزاعي: إذا وجد فيها دينارا مكروها أبدله، فإن أخر ذلك (بل) (٤) رآه فلم يأت به إذا كان دون ثلاثة أيام ثم أتاك فأبدله، وإن صبر بأكثر من ثلاثة أيام فأكثر مضى السلف وفسد سلف الدينار وحده (٥). (١) زيادة يقتضيها السياق.(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٩٤).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٩٤، ٢٦٩٥).(٤) كذ "بالأصل"، ولعله