فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السلم إلى من ليس عنده المسلم فيه

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز السلم في الطعام إلى من ليس عنده المسلم فيه وقت العقد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر السلم في الحبوب إلى من لا يعلم عنده ما أسلم فيه إليه وإباحة السلم إلى أهل الذمة] ٨١٠٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الله أو محمد بن أبي المجالد - شك شعبة - قال: سألت ابن أبي أوفى عن السلف في الطعام فقال: كنا نسلم على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر في الطعام، والتمر، والزبيب، والشعير، وليس عنده منه شيء، قال: وسألت ابن أبزى، فقال مثل ذلك (١). ٨١٠٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، قال: أرسلني أبو بردة، وعبد الله بن شداد بن الهاد إلى عبد الرحمن بن أبزى، وإلى عبد الله بن أبي أوفى الخزاعي فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نصيب الغنائم على عهد رسول الله ﷺ، ويأتينا أنباط من

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٢٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.