فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السلم في آنية الزجاج

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز السلم في آنية الزجاج وسائر الأواني التي يجوز بيعها؟

بعبارة أبسطفي السَّلَم، هل يجوز أن تكون البضاعة أواني زجاج ونحوها؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السلم في آنية الزجاج وسائر الأواني لا بأس به، إذا كان الشيء مما يُعرف ويُعلم.

جائز
المالكية

السلم في آنية الزجاج وسائر الأواني جائز، إذا كان بصفة معلومة.

جائز
الشافعية

السلم في آنية الزجاج وسائر الأواني جائز، في الزجاج وسائر الأواني التي يجوز بيعها إذا كان معلومًا.

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب السلم في الآنية المتخذة من النحاس والزجاج وغير ذلك] فكان مالك بن أنس (١) يقول: السلم في آنية الزجاج جائز إذا كان بصفة معلومة. وكذلك قال الشافعي (٢) فيه وفي سائر الأواني التي يجوز بيعها إذا كان معلوما، وهو مذهب أبي ثور. وقال النعمان (٣): إذا كان شيئا من ذلك يعرف ويعلم فلا بأس به. وقال الأوزاعي في الطست: إذا بين سعته ونعته والأجل فلا بأس به.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ١١٤

(قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي طَسْتٍ أَوْ قُمْقُمَةٍ أَوْ خُفَّيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ) كَالْكُوزِ وَالْآنِيَةِ مِنْ النُّحَاسِ وَالزُّجَاجِ وَالْحَدِيدِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالطَّوَاجِنِ إذَا ضُبِطَ وَاسْتَقْصَى فِي صِفَتِهِ مِنْ الْغَلَطِ وَالسَّعَةِ وَالضَّيِّقِ بِحَيْثُ يَنْحَصِرُ فَلَا يَتَفَاوَتُ إلَّا يَسِيرًا (قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَصْنَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَجَلٍ جَازَ اسْتِحْسَانًا) الِاسْتِصْنَاعُ طَلَبُ الصَّنْعَةِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِصَانِعِ خُفٍّ أَوْ مُكَعَّبٍ أَوْ أَوَانِي الصُّفْرِ اصْنَعْ لِي خُفًّا طُولُهُ كَذَا وَسِعَتُهُ كَذَا أَوْ دُسَتًا: أَيْ بُرْمَةً تَسَعُ كَذَا وَزْنُهَا كَذَا عَلَى هَيْئَةِ كَذَا بِكَذَا وَيُعْطِي الثَّمَن الْمُسَمَّى أَوْ لَا يُعْطِي شَيْئًا فَيَعْقِدُ الْآخَرُ مَعَهُ جَازَ اسْتِحْسَانًا تَبَعًا لِلْعَيْنِ.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.